السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..سؤال: هل على الذهب الملبوس والمقصود للزينة وليس للكنز زكاة ؟
الإجابة :
نعم فيه زكاة ، لما جاء في الحديث الصحيح : أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب فقال : " أتؤدين زكاة هذا ؟ " ، قالت : لا ، قال : " أيسرك أن يسورك الله بسورين من نار " ، ولما جاء في ( الصحيحين ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " .
والقائلون : ليس فيها زكاة ليس لهم دليل صحيح عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .
– – – – – – –
من فتاوى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله-
▪ من شريط : " أسئلة نساء لحج " .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وهذا الذي أدين الله به وأعتقده بعد بحث فقهي قمتُ به من سنتين .
الله اكبر … الحمد لله …. استغفر الله
جزاكم الله خيرا ورحم الله العلامة مقبل الوادعي
جزاك الله خيرا اخي ابو عمر ورحم الله الشيخ العلامة الوادعي
الحمد لله ولااله الاالله واشهد ان محمد رسول الله