السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي واحدة قريبة ليا وكانت على علاقة مع شخص، هذه العلاقة كانت بالهاتف/ أي لم تخرج معه ولم يتجاوزا الحدود التي حرمها الله/ وكانت ستتوج بالخطبة في هذه الأيام، لكن القدر استعجل وتوفي هذا الشخص إثر حمى داخلية شديدة وهي تريدالاستفسار هل يجوز لها أن تتصدق عليه وتدعو له بالرحمة؟
الرجاء منكم أفيدوني لأعلمها وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم.
أنا في الانتظار
جزاكم الله خيرا
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..أما بعد..أخية أعلمي صاحبتك أن الأمر الذي حدث بينها و بين ذلك الأخ رحمه الله لا يجوز فهوفي حكم الأجنبي عنها لا يجوز لها أن تكلمه و عليها أن تتوب الى الله عزوجل و تستغفره و تندم على ما بدر منها و قد سئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله :
ما الحكم في العلاقات قبل الزواج ؟
فأجاب رحمه الله : قول السائلة قبل الزواج إن أرادت قبل الدخول وبعد العقد فلاحرج لأنها بالعقد تكون زوجته وإن لم تحصل مراسيم الدخول وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطبة أو قبل ذلك فإنه محرم ولا يجوز فلا يجوز للإنسان أن يستمتع مع إمرأة أجنبية منه لا بكلام ولا نظر ولا بخلوة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا يخلون رجل بإمرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر إمرأة
إلا مع ذي محرم )) والحاصل أنه إذا كان هذا الإجتماع بعد العقد فلا حرج فيه وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإنه لا يجوز وهو حرام عليه لأنها أجنبية عنه حتى يعقد له عليها..و الله أعلم.
بارك الله فيك اختي الكريمة
لكن انصحك ان تسالي اهل العلم.
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..أما بعد..أخية أعلمي صاحبتك أن الأمر الذي حدث بينها و بين ذلك الأخ رحمه الله لا يجوز فهوفي حكم الأجنبي عنها لا يجوز لها أن تكلمه و عليها أن تتوب الى الله عزوجل و تستغفره و تندم على ما بدر منها و قد سئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله :
ما الحكم في العلاقات قبل الزواج ؟ فأجاب رحمه الله : قول السائلة قبل الزواج إن أرادت قبل الدخول وبعد العقد فلاحرج لأنها بالعقد تكون زوجته وإن لم تحصل مراسيم الدخول وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطبة أو قبل ذلك فإنه محرم ولا يجوز فلا يجوز للإنسان أن يستمتع مع إمرأة أجنبية منه لا بكلام ولا نظر ولا بخلوة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا يخلون رجل بإمرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر إمرأة إلا مع ذي محرم )) والحاصل أنه إذا كان هذا الإجتماع بعد العقد فلا حرج فيه وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإنه لا يجوز وهو حرام عليه لأنها أجنبية عنه حتى يعقد له عليها..و الله أعلم. |
السلام عليكم
وتتمّة للسؤال، فإن الدعاء له بالرحمة جائز لا حرج فيه مادام الميّت مسلما،
أما الصدقة عنه فأرجح الأقوال أنه لا تصله إلا من عند ولده
وهو قول الشافعي والذي اختاره ابن كثير في تفسيره واختاره المحدّث العلامة
محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ
والعلم عند الله تعالى..
السلام عليكم
وتتمّة للسؤال، فإن الدعاء له بالرحمة جائز لا حرج فيه مادام الميّت مسلما، أما الصدقة عنه فأرجح الأقوال أنه لا تصله إلا من عند ولده وهو قول الشافعي والذي اختاره ابن كثير في تفسيره واختاره المحدّث العلامة محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ والعلم عند الله تعالى.. |
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..أما بعد..بارك الله فيكم أخي الفاضل زيادة على ما أجدتم به فقد اتفق العلماء على وصول ثواب الصدقة عن الميت، وبعضهم عبَّر بالعبادات المالية، فيدخل في ذلك العتق أيضاً، وظاهر نقل العلماء أنه لا فرق بين الابن وغيره في ذلك..و الله أعلم.. انظر: التمهيد لابن عبد البر (20/27)، والمغني لابن قدامة (3/519)، والكافي له (2/82)، وشرح صحيح مسلم (1/205)، (11/93)، والجامع الأحكام القرآن (17/75)، والفروق للقرافي (3/192)، واقتضاء الصراط المستقيم (2/741-742)، ومجموع الفتاوى (24/308-309، 314، 366)، (31/42)، جامع المسائل (3/133)، (4/186، 205، 209، 221)، ومختصر الفتاوى المصرية (191)، والاختيارات (137)، ومدارج السالكين (1/160)، وتفسير ابن كثير (4/276)، وشرح العقيدة الطحاوية (452)، ومغني المحتاج (3/69)، وحاشية الجمل (4/235).