اهلا اخي
وا ش من قضية لم توضح شيئء
رئيس المحكمة لديه اختصاصات محددة قانونا
ادا لم يكن الحكم في صالحك استئنفه الى لمجلس و ان لم يكن في صالحك لا قدر الله قم بالطعن بالنقض
هل هي قضية عقارية ام جزائية مدنية تجارية بحرية …..؟
ما معنى اوراقه مغشوشة؟؟؟
السلام عليكم كما تفضل الاخ الكريم أنت لم تذكر طبيعة النزاع وفي الغالب اختصاص رئيس المحكمة ترأس القسم الاستعجالي وبعض الصلاحيات المحدودة جدا …. لا يغرك تسمية رئيس المحكمة ويذهب في ذهنك أنه يستطيع ان يتحكم في القضاة او يأثر على قراراتهم ………… الحمد لله هناك طرق طعن عادية وغير عادية … وابشرك حتى اذا صدر حكم ضدك لا سمح الله لا تجزع لأن قضاة المحكمة لا تكون لديهم الخبرة الكافية كقضاة المجلس الموقرين ……………. الله يوفقك يا اخي و انصحك باستشارة الاخصائيين لكن بطرح القضية بدون اسماء ومواقع معروفة السلام
………………………………………….. ……………………..
الفرع الأول في الادعاء الفرعي بالتزوير
المادة 180 : يثار الادعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية . وتتضمن هذه المذكرة بدقة ، الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير ، تحت طائلة عدم قبول الادعاء .
يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة إلى خصمه ، ويحدد القاضي الأجل الذي يمنحه للمدعى عليه للرد على هذا الطلب .
المادة 181 : إذا أثار أحد الخصوم الادعاء الفرعي بالتزوير ضد عقد رسمي ، جاز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك ، إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه ، وإذا كان الفصل في الدعوى يتوقف عليه ، يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما إذا كان يتمسك به .
إذا صرح الخصم بعدم التمسك بالمحرر الرسمي أو لم يبد أي تصريح ، استبعد المحرر .
وإذا تمسك الخصم باستعماله ، دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن ثمانية (8) أيام .
في حالة عدم إيداع المستند في الأجل المحدد ، يتم استبعاده .
وإذا كان أصل هذا المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية ، يأمر القاضي المودع لديه هذا الأصل ، بتسليمه إلى أمانة ضبط الجهة القضائية .
………………………………………….. ……………………………
اقسم بالله العلي العظيم
انني قبل ان اقرأ رد الاستاد مرشد الحيران كنت اريد ان اكتب لن يساعدك الا الاستاد مرشد وكنت اريد وضع رابط جروب الصفحة في الفيس هههه
………………………………………….. ……………………………..
………………………………………….. ……………………
اذا كانت الاحكام بنيت على وثائق مزورة او ثبت ان هناك وثائق محتجزة لدى احد الخصوم جاز الطعن في الحكم لو كان حائزا لقوة الشئ المقضي فيه عن طريق الطعن بالتماس اعادة النظر
المادة 390 : يهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع ، والحائز لقوة الشيء المقضي به ، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون .
المادة 391 : لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر ، إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر ، أو تم استدعاؤه قانونا .
المادة 392 : يمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين :
1 – إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود ، أو على وثائق اعترف بتزويرها ، أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشيء المقضي به ،
2 – إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به ، أوراق حاسمة في الدعوى ، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم .
المادة 393 : يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين (2) ، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد ، أو ثبوت التزوير ، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة.
………………………………………….. ……………….
…………………………………………..
………………………………………….. ………