الوادي في : 20 جوان 2024
السادة :أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا
متخصصا بجامعة التكوين المتواصل بالوادي
إلى السيد : – وزير التربية الوطنية
تظلم و طلب تدخل عاجل لتصحيح وضعية
المرجع :المرسوم التنفيذي 12- 240المؤرخ في 29 ماي 2024 والمعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08- 315و المتضمن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتربية.
ليطيب لسيادتكم مايلي
يشرفنا أن نضع بين أيديكم مشكلتنا نحن أساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا جامعيا متخصصا طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي و كلنا أمل وثقة أن تجد منكم العناية و الاهتمام . سيدي ، في الوقت الذي كنا ننتظر فيها الإدماج من تاريخ 03 جوان 2024 طبقا للمرسوم التنفيذي12- 240و جدنا أنفسنا غير معنيين بالإدماج بل رفضت ملفاتنا وقيل لنا انتظروا حتى تتوفر مناصب مالية من أجل ترقيتكم مما يترتب عليه فقداننا للاستفادة من المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 240 ـ12 والتي تخول لنا الاحتفاظ بأقدميتنا في الرتبة الجديدة وهي الرتبة 12.
ونلفت عنايتكم سيدي الكريم أننا دفعة 2024 تابعين للمدرسة العليا للأساتذة بالقبة ومتحصلين على شهادة الباكالوريا انهينا تكويننا منذ جانفي 2024 وانتظرنا قرابة سنتين حتى سلمت لنا الشهادة بتاريخ 03/02/2015 ، والأدهى والآمر أن تاريخ المداولات كانت بتاريخ 06/01/2015 مما أدى إلي حرماننا من الإدماج في الوقت الذي استفاد منه زملائنا الذين تخرجوا معنا وهم غير حاملي لشهادة الباكالوريا وان عدم إدماجنا يعد ظلما و خرقا للقانون. ،
وعليه : نحس أننا ظلمنا مرتين مرة عندما ألغيت مناصبنا وأصبحت آيلة للزوال ومرة ثانية لما حرمنا من الإدماج رغم قيامنا بالتكوين لهذه الأسباب ومن اجلها
نلتمس فيكم المساعدة في حل هذه الإشكالية وذلك بإعادة تأريخ شهاداتنا بما يتوافق مع تاريخ انتهائنا من التكوين ليمكننا من الحصول على الإدماج أو بفتح فترة زمنية استثنائية تمكننا من إيداع ملفاتنا والمصادقة عليها وهو اقتراح بسيط و ممكن جدا تجسيده على أرض الواقع, وليس فيه أي تعقيد على اعتبار أنه سبق للوظيف العمومي أن أصدر مراسلة بتاريخ 11 مارس 2024 حدد فيها تاريخ 31 ماي 2024 كآخر أجل لإتمام عملية إدماج الأسلاك المشتركة في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي ينتمون إليها.
الوادي في : 20 جوان 2024
السادة :أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا
متخصصا بجامعة التكوين المتواصل بالوادي
إلى السيد : – وزير التربية الوطنية
تظلم و طلب تدخل عاجل لتصحيح وضعية
المرجع :المرسوم التنفيذي 12- 240المؤرخ في 29 ماي 2024 والمعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08- 315و المتضمن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتربية.
ليطيب لسيادتكم مايلي
يشرفنا أن نضع بين أيديكم مشكلتنا نحن أساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا جامعيا متخصصا طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي و كلنا أمل وثقة أن تجد منكم العناية و الاهتمام . سيدي ، في الوقت الذي كنا ننتظر فيها الإدماج من تاريخ 03 جوان 2024 طبقا للمرسوم التنفيذي12- 240و جدنا أنفسنا غير معنيين بالإدماج بل رفضت ملفاتنا وقيل لنا انتظروا حتى تتوفر مناصب مالية من أجل ترقيتكم مما يترتب عليه فقداننا للاستفادة من المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 240 ـ12 والتي تخول لنا الاحتفاظ بأقدميتنا في الرتبة الجديدة وهي الرتبة 12.
ونلفت عنايتكم سيدي الكريم أننا دفعة 2024 تابعين للمدرسة العليا للأساتذة بالقبة ومتحصلين على شهادة الباكالوريا انهينا تكويننا منذ جانفي 2024 وانتظرنا قرابة سنتين حتى سلمت لنا الشهادة بتاريخ 03/02/2015 ، والأدهى والآمر أن تاريخ المداولات كانت بتاريخ 06/01/2015 مما أدى إلي حرماننا من الإدماج في الوقت الذي استفاد منه زملائنا الذين تخرجوا معنا وهم غير حاملي لشهادة الباكالوريا وان عدم إدماجنا يعد ظلما و خرقا للقانون. ،
وعليه : نحس أننا ظلمنا مرتين مرة عندما ألغيت مناصبنا وأصبحت آيلة للزوال ومرة ثانية لما حرمنا من الإدماج رغم قيامنا بالتكوين لهذه الأسباب ومن اجلها
نلتمس فيكم المساعدة في حل هذه الإشكالية وذلك بإعادة تأريخ شهاداتنا بما يتوافق مع تاريخ انتهائنا من التكوين ليمكننا من الحصول على الإدماج أو بفتح فترة زمنية استثنائية تمكننا من إيداع ملفاتنا والمصادقة عليها وهو اقتراح بسيط و ممكن جدا تجسيده على أرض الواقع, وليس فيه أي تعقيد على اعتبار أنه سبق للوظيف العمومي أن أصدر مراسلة بتاريخ 11 مارس 2024 حدد فيها تاريخ 31 ماي 2024 كآخر أجل لإتمام عملية إدماج الأسلاك المشتركة في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي ينتمون إليها.
مشكور اخي ..
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
الوادي في : 20 جوان 2024
السادة :أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا متخصصا بجامعة التكوين المتواصل بالوادي إلى السيد : – وزير التربية الوطنية تظلم و طلب تدخل عاجل لتصحيح وضعية |
إن اشتراط التكوين لأستاذ التعليم الأساسي للترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ التعليم المتوسط هو
إجراء غير قانوني ويتعارض مع أحكام المادة 109 من القانون الأساسي للوظيف العمومية والتي اشترطت متابعة تكوين مسبق في حالة واحدة ووحيدة تتمثل في أنه " عند ترقية موظف من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 08 من نفس القانون", هاته المادة – أي المادة 08 – تنص على أن أسلاك الموظفين تصنف إلى 04 مجموعات حسب مستوى التأهيل وهي المجموعة (أ), المجموعة(ب), المجموعة (ج),والمجموعة (د). وبالرجوع للشبكة الاستدلالية الوطنية لأجور الموظفين ومرتباتهم, نجد أن المجموعة (أ) تضم الموظفين المصنفين من الصنف 11 إلى الصنف 17, وعلى هذا الأساس فان أستاذ تعليم أساسي المصنف في الصنف 11, ينتمي للفوج أو المجموعة (أ), فانه بترقيته إلى أستاذ تعليم متوسط, الصنف 12 فهو لا ينتقل من فوج إلى فوج أعلى وإنما يبقى في نفس الفوج أو المجموعة وهي (أ), لذا فهو غير ملزم قانونيا بإجراء تكوين مسبق كشرط للترقية مثله مثل أستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 حينما يترقى إلى أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لا يشترط لهاته الترقية تكوين مسبق.
إذا فاشتراط التكوين المسبق لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط مخالفة قانونية صريحة للقانون الأساسي للوظيفة العمومي ولاسيما المادة 109 منه.
4- إن المادة 57 من القانون الأساسي لعمال التربية 08-315 اشترطت لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط حالتين هما:
أ- أن يحصل أستاذ التعليم الأساسي على شهادة الليسانس أو ما يعادلها.
ب- أن يتابع أستاذ التعليم الأساسي بنجاح تكوين متخصص (التكوين عن بعد) يتوج بشهادة تسمى" أستاذ تعليم متوسط".
وهنا نجد تناقض صارخ وتعارض قانوني كبير, فالمادة 57 تؤكد بأن التكوين المتخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. أي آن هذا التكوين يحدد بقرار وزاري مشترك لكن الواقع يقول بأن كل أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا عن بعد وتم إدماجهم أو ترقيتهم من سنة 2024 إلى سنة 2024, كان تكوينهم وفقا لاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي تم توقيعها في جويلية 2024, أي قبل صدور القانون 08-315 , والأخطر في الأمر أن هاته الاتفاقية تنظم التكوين أثناء الخدمة لفائدة أساتذة التعليم المتوسط حسب التسمية الواردة في نص الاتفاقية, وليس أساتذة التعليم الأساسي, وهو ما يطرح مشكلة مدى قانونية هذا التكوين؟
لان المادة 57 تنص على تكوين أساتذة التعليم الأساسي وليس أساتذة التعليم المتوسط , هذا من جهة ومن جهة أخرى فان نفس المادة تشترط أن يكون التكوين المنظم للعملية هو قرار وزاري مشترك بين ثلاثة أطرف هي: وزارة التربية , وزارة التعليم العالي , الوظيف العمومي, وليس اتفاقية ثنائية بين. وهو ما يعني قانونيا أن هذا التكوين باطل وكل ما ترتب عنه من نتائج باطلة بقوة القانون.
نتمنى أن تلقي رسالتك أذانا صاغية. و ما عسانا نقول؟!
غير تكرير "إن شرط التكوين لأستاذ التعليم الأساسي للترقية إلى الرتبة القاعدية" باطل و غير قانوني.
بالتوفيق بحول الله .
صاحب الحق منصور بإذن الله و لو بعد حين.