يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا، جلساته للفصل في مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي عمّر طويلا في أدراج المجلس الشعبي الوطني، ومن المنتظر أن يطوى الملف هذا الأسبوع بالبت في أمر 9 تعديلات، من شأنها أن تنهي الجدل الذي أثاره لدى أهل المهنة، خاصة ما تعلق بعلاقة المحامي بالقاضي وشرط السن وعزل المحامي في حال إخلاله بنظام الجلسة.
وحسب نسخة التعديلات المقترحة التي أعدتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، وتحوز "الشروق" نسخة منها فالنواب سينظرون في تعديلات منها تسعة تعديلات في المضمون وتعديلات أخرى في الشكل، إذ اقترحت اللجنة على النص تعديلات في البنود المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة، أي الحالات التي تمنع صاحبها من مزاولة مهنة المحاماة والمواد التي تتطرق إلى الخلافات التي تشهدها الجلسات بين هيئة الدفاع والهيئة القضائية أو القاضي .
كما أدرجت تعديلات على حالات تعرض المحامي للاعتداء أثناء ممارسة مهامه، وترى اللجنة ضرورة الإفتاء في حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة وتوسيعها لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت إلى حالات التنافي. هذه المادة تعتبر أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية ومع كل عمل إداري أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
كما يحظر مشروع قانون المحاماة على المحامي العضوية في البرلمان أو المنتخب المنتدب. وفي الشق المتعلق بالخلافات التي تشهدها أحيانا جلسات المحاكمة بين المحامي والقاضي، والتي كان آخرها الصراع الذي شهده مجلس قضاء الجزائر، بين نقيب العاصمة وقاض، اقترحت اللجنة إذا وقع خلل بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا، ويرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتوصل إلى حل ودي يرضي الطرفين، وفي حال استعصى الوصول إلى تسوية الاشكال وديا يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين من إجل الوصول إلى حل توافقي، وذلك لتعديل المادة التي كانت تقترح توقيف المحامي عن العمل في حالة الخلاف بين القاضي والمحامي ويتولى النقيب حل الاشكال، علما أن هذه المادة أثارت امتعاض المحامين وجعلتهم يحتجّون ويضربون عن العمل في العديد من المرات، وقاطعوا جلسات ونظموا تجمعات و مسيرة في صائفة السنة الماضية.
أما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي إلى الإهانة أثناء أدائه مهامه، اقترحت المادة إضافة تعرّض المحامي للاعتداء لدى آداء مهنته، علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب أحالت علاج الوضعية إلى قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة القاضي، واقترحت اللجنة حذف شرط السن من شروط الالتحاق بمهنة المحامي والتي تشترط سن 23 سنة على الأقل، أما فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع، فاقترحت اللجنة تخفيض شرط أقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الأقل إلى 10 سنوات.
وتقضي هذه المادة الاعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل والحائزين على شهادة دكتوراه في القانون وأساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الأقل.
أرى في القرار عدلا كبيرا للطرفين
سواء المحامين أو الأساتذة
و هدا حتى يركز كل واحد منهما في عمله
و الله أعلم
السلام عليكم:
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، كيف سيطبق هذا القانون؟ إذا لم ينص صراحة على عدم المساس بالمراكز القانونية للمحامين الأساتذة الجامعين، فإن منظمات المحامين ستقوم باستدعاء كافة المحامين الذين لديهم صفة أستاذ جامعي و تخيرهم بين المحاماة و التدريس، لأنها الهيئة المعنية بتطبيق هذا القانون، أما الجامعات فلا تستطيع استدعاء الأساتذة و تخييرهم لأن المحاماة هي التي تتنافى مع التدريس و ليس العكس. و الله أعلم
اضن انه قد تم تعديل المادة لصالح الاساتذة باستثنائهم من حالات التنافي