ملخص للعطل والغيابات
أ – العطــل القـانــونيــة :
العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
– الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
– العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
– عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )
ملاحظــة :
1- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .
2- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .
ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :
– زواج الموظف ( ة ) ………………………………………… 03 أيـام
– زواج البنت أو الإبن ………………………………………… 03 أيـام
– إزدياد مولود جديـد عند الموظف ……………………………. 03 أيـام
– اختتان ابن الموظف ………………………………………… 03 أيـام
– وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي …….. 03 أيـام
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
[center] ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
1 – للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .
2- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الاجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
3 – لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .
4 – لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .
5 – يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .
ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأوراق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .
– العطل و الغيابات غير القانونية :
د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :
يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة .
لم تتكلم عن عطلة خاصة بالعمرة يكذب وبدير شهادة مرضية او يعوض الساعات ايام الغيابات اريد حلا وشكرا
لما لا تحاربون ،لما لاتتحدثون عن عطل التحايل والخداع والنفاق المنتشرة بشكل رهيب في مؤسستنا: العطل المرضية المزيفة والشائعة بشكل واسع،الذهاب الى الحج والعمرة اكثر من مرة كمايبيح ذلك القانون ودون خصم،الطرد المتعمد للتلاميذ وعدم العمل بحجة هروب التلاميذ،,,,,,رغم ان القيم الدينية والاخلاقية والقانونية ترفض ذلك رفضا قطعيا
كل ما تحدثت عنه قديم جدا فقد تم تحديثه وتغيير الكثير منه في الأمر الصادر سنة 2024 والمتشمن القانون الأساسي للوظيفة العامة
لم تتكلم عن عطلة خاصة بالعمرة يكذب وبدير شهادة مرضية او يعوض الساعات ايام الغيابات اريد حلا وشكرا
|
لا توجد عطلة خاصة بالعمرة ياأخي فالقانون 03/06 لم يتحدث اطلاقا عن العمرة
إذ توجد فقط عطلة مدفوعة الأجر مدتها 30 يوما خاصة بالحج
كل ما تحدثت عنه قديم جدا فقد تم تحديثه وتغيير الكثير منه في الأمر الصادر سنة 2024 والمتشمن القانون الأساسي للوظيفة العامة
|
بل هذا ماورد في الأمر رقم 06/03 الصادر سنة 2024 المتصمن القانون العام للوظيفة العمومية وإن كان رأيك مخالف فهات البديل
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
عطلة الوقوف في المحكمة من اجل مخلفة…والله امر غريب…
بارك الله فيك