المنازعات
المقدمة : المنازعات هي الجهة الإدارية المكلفة بتسيير القضايا التي تتطلب المتابعة الجزائرية والقضايا الخاصة لموظفي الأمن الوطني ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني ، سواء تعلقت بالنزاعات القائمة حول العقارات ، المنقولات المساس بالشخصيات والقادة أو الإهانات وغيرها.
تعريف المنازعات : هي الخصومة ، كما تعرف بقسم القضايا :
I- الشؤون القضائية والإدارية Affaires Juridiques
تكمن في معالجة كل القضايا ذات نزاع متورط فيها موظفي الأمن الوطني بصفتهم ضحايا أو متسببين في هذه القضايا وهذا خلال قيام مهامهم اليومية كما تعالج وتتابع القضايا الجزائية على مستوى الجهات القضائية وتسيير الطلبات الطعن الإدارية المقدمة من طرف موظفين الأمن الوطني أو الطرف الآخر.
أ)- القضايا الجزائية : Affaire Pénale
تسيير الملفات قضايا موجودة على مستوى المحاكم مثل القتل العمدي أو الغير العمدي بالسلاح الناري ، كمحاولة القتل ، الإهانات والشتم التي ترتكب ضد موظفي الشرطة ، وحوادث جسمية مميتة ، كما تسنق جل الأعمال مع الوكالة القضائية للخزينة التي تتولى تعيين المحامين للدفاع عن مصالح المديرية وأخيرا ، تصدر سندات تنفيذية ومقررات التعويض لتغطية أتعاب المحامين وكذلك تعويضات لفائدة الطرف الآخر بواسطة مقرر تعويض يمضيى ويختم من طرف سيد المدير الموارد البشرية.
ب)- قضايا الإدارية والمدنية : Affaires Administratives Et Civiles
تسيير نزاعات المديرية العامة للأمن الوطني مع الطرف الآخر ، يتمثل في أشخاص معنويين أو طبيعيين ، وكذلك إدارة عقارات الأمن الوطني كإستغلال غير الشرعي للسكنات الوظيفية ودراسة الطعون الصادرة عن موظفي الأمن الوطني المطرودين أو لخواص شأن القتل أو الجرح بالسلاح الناري ومن حوادث المرور الجسمية مقترفة من طرف موظفي الأمن الوطني.
ج)- حوادث المرور المادية مع الغير : تتولى مهمة تسيير قضايا حوادث المرور المادية بين مركبات الأمن الوطني مع المركبات الخاصة عبر كامل التراب الوطني (48 ولاية).
ملفات هذه الحوادث تشكل فيها ملفات وترسل إلى الولاية التي تنتمي إليها المركبة الإدارية وهذا طبقا لأحكام المرسوم 68-29- المؤرخ في 01/02/68 الذي يحمد المسؤولية المدنية للدولة ، للإشارة أن م.ع.أ.و لاتؤمن سيادتها لدى شركة التأمين فإذا كانت تكاليف الإصلاح مركبات الخاصة أقل أو تساوي 5000 د.ج ، فإن مصلحة المنازعات للولاية المعنية هي التي تتولى بتعويض الطرف المدني ، فإذا كانت أكثر من 5000 د.ج فيعاد الملف إلى مصالح المنازعات للأمن الوطني قصد القيام بإجراءات التعويض لصالح الغير وذلك تسليمه أمر بالدفع يصرف في الخزينة العامة أو الخزائن الولائية الأخرى.
كما تقوم بإجراء عملية الخصم على رواية موظفي الأمن الوطني المتسببين في الحوادث وهذا بعد مثولهم أمام اللجان المحلية أو الوطنية المتساوية الأعضاء.
II حوادث العمل : Accidents De Travail
تتولى بسير قضايا خاصة بحوادث الجسدية للعمل بشتى أنواعه.
أ)- جرحى وضحايا الإرهاب Blesses Victimes Du Terrorisme
تتكفل معالجة ملفات موظفي الشرطة المعطوبين خلال عمليات الإرهابية ، كما تعد شهادات إعتراف لصفة ضحية الإرهاب ، مع العلم أن جرح ضحية الإرهاب يستفيد من نسبة مئوية تمنح له من طرف CNAS الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفي نفس الوقت يستفيد من نسبة مئوية أخرى على شكل منحة توزع عليه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى راتبه الشهري.
ب)- جرحى الخطأ بالسلاح الناري : تسير ملفات الموظفين المعطوبين بطلقات نارية عن خطأ أو أثناء تأدية مهامهم بعض الضحايا من جراء هذه الحوادث الجسمية يستفدون من منحة الدخل أو المعاش ، تعطى من طرف CNAS الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، منحة مع تحديد قيمة الحجز IPP تسمى بنسبة الربع.
ج)- الحوادث الجسمية المتنوعة :
تتمثل في حوادث المرور الجسمية ، الحرق ، الضرب والجرح العمدي…إلخ. تنشئ ملفات خاص للمعاشات الحوادث العمل وتعد تقارير لعملية الخصم (حادث خلال فترة العمل كما تدرس وتسير إنتكاسات والتشديدات وتحظير اللجنة الطبية الخاصة للأمن الوطني لجميع حالات حوادث العمل وتحدد قيمة التعويض ipp ، كما نشير أن نسبة العجز المئوية للعامة تصنف حسب جدول إستدلالي لصندوق الضمان الإجتماعي.
فإذا كانت النسبة المئوية من 01 إلى 10 % تمنح للموظف على شكل رأس مال خلال دفعة واحدة ، وإذا كانت النسبة المئوية من 10 إلى غاية 50 % فتمنح له منحة كل ثلاثة أشهر بالنسبة لحوادث العمل العادية ، أما بخصوص ضحايا الإرهاب فتكون شهريا مع منحة موازية مقدمة من طرف مديرية العامة للأمن الوطني.
III – العطل المرضية : مهامها تكوين وإستغلال المعطيات ذات علاقة بالعطل المرضية العادية ، ومعالجة وتتبع معطيات العطل المرضية الطويلة المدى.
أ)- العطل المرضية العادية : ي عطل مرضية عادية تسلم إثرها إلى المصالح ، المعنية شهادات مرضية مؤشرة عن طرف الطبيب المراقب للأمن الوطني.
للعالم أن من يوم 01 واحد إلى غاية 15 يوم تسدد للموظف نصف الأجرة اليومي أي 50 % والأيام المتبقية كاملة مدفوعة الأجر ، وإذا دخل موظف الشرطة مصلحة الإستشفاء فإنه سيتقاضى كامل مرتبه.
ب)- العطل المرضية الطويلة المدى : CLD
طبقا لأحكام القانون 83-11 المؤرخ في 02/07/85 ، فإن الأمراض المزمنة وعددها 16 حالة حسب تصنيف قانون الضمان الإجتماعي نذكر منها ، السرطان ، أمراض القلب ، إرتفاع ضغط الدم ، أمراض العضلات…إلخ.
بعد نتائج الخبرة الطبية لمرض عادي ملف كامل يرسل إلى اللجنة الطبية الخاصة للأمن الوطني للحصول على عطلة مرضية طويلة المدى.
ج)- التأمين العجزي Assurance D’invalidité
يحصى فئات الموظفين المصابين بأمراض عادية أو مزمنة ، مما يخص الأمراض العادية تحال على التأمين العجزي ، الموظفين الذين يستنفد حقوقهم في إطار العطل المرضية العادية (10 أشهر) أي 300 يوم ، وكذلك الموظفين الذين إستنفد حقوقهم في إطار العطل المرضية الطويلة المدى CLD 03 سنوات ، وذلك لمدة عام ، ثم يعاد مراقبته أمام لجنة صندوق الضمان الإجتماعي لتمديد المدة بعام آخر أو إعادته إلى جهازه الأصلي لمزاولة العمل ، وتكون نسبة الإحالة على التأمين العجزي على النحو التالي :
– الفئة الأولى : 60 %.
– الفئة الثانية : 80 %.
– الفئة الثالثة : 80% مع تحويل 40% إلى الطرف الآخر الذي يقوم بخدمات لهذا المريض ومدتها سنة على الأقل.
منحة العجز تحسب على قاعدة الراتب السنوي لـ 12 شهر، تضرب في معدل قيمة العجز وهي نسبية وفي حالة العجز، يرسل ملف الطبي إلى CNAS الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لدراسة حقوق المعني.
IV- التقاعد والمنح : مهامها إحالة موظفي الأمن الوطني الذين يتجاوزون 55 سنة على التقاعد وإنشاء بطاقات التقاعد مع إصدار لوحات شرفية أو حسن السيرة للمتقاعدين وكذلك منح رأس مال الوفاة ومنحة الخدمة لذوي الحقوق.
أ)- إحالة على التقاعد : بعد تقديم طلب خطي وملأ إستمارة التقاعد من طرف الموظف الذي يتجاوز 55 سنة وكذلك بلوغ 32 سنة من الخدمة ، تعد مديرية الموارد البشرية قرار الإحالة على التقاعد وتكون مؤشرة أي عليها تأشيرة صدر الوطني للتقاعد التابع للوظيف العمومي المراقب المالي ثم يوقع ويختم من طرف سيد / مدير الموارد البشرية كما تسلم لمهام بطاقة الشرطي المتقاعد وكذلك تمنح لهم لوحة شرف أو شهادة حسن السيرة للإشارة أن التقاعد المسبق 50 سنة ، و 20 سنة خدمة.
ب)- رأس مال الوفاة والمنحة لفائدة ضحايا الإرهاب : ينشئ ملف خاص من طرف ذوي الحقوق أو أرملة الموظف المتوفي إثر عملية إرهابية ويكون كامل يرسل هذا الملف إلى هيئات التأمين الإجتماعي CNAS وتتكفل بتكوين رأس مال وفاة كمعاش لفائدة ذوي الحقوق ، الجهة المسددة للرواتب صندوق الوطني للضمان الإجتماعي قصد التوبة كما تعالج ملفات التقاعد للشرطة المتوفين نتيجة أعمال إرهابية.
ج)- منحة الخدمة : منحة تتكفل بها م.ع.أ.و وتمنح شهريا لذوي الحقوق لموظفي أ.و المتوفين في إطار محاربة الإرهاب ، كما تعالج ملف قضايا المختطفين عائلاتهم تستفيد بإبقاء الراتب شهريا وكذا ملفات الإعانات الدورية الموزعة في إطار عيد الشرطة لذوي الحقوق ومراجعة منحة الخدمة.
للإشارة أن هذه الملفات تسير بتنسيق على CNAS ص وظ إ وكذلك CNR مع مصالح الأمن الوطني.