قال الشيخ رحمه الله في شرحه الممتع على زاد المستقنع :
قوله: "ومن لزمت غيرَهُ فطرته" هذا من باب تقديم المفعول على الفاعل، أي: من وجبت فطرته على غيره، مثل الزوجة تلزم زوجها فطرتها، والابن تلزم فطرته أباه، وما أشبه ذلك.
قوله: "فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت" أي: أخرج من تَلزَمُ فطرته غيره بغير إذن من تلزمه فطرته فإنها تجزئ عنه.
مثال ذلك: الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها أجزأتها، ومعلوم أن فطرة الزوجة واجبة على زوجها وليست على نفسها، – وذلك على رأي المؤلف -؛ لأن الواجب أصلاً عليها هي، والزوج وجبت عليه فطرتها تحملاً، فإذا أخرجت عن نفسها فقد أخرج الأصل عن الفرع، سواء أذن الزوج أو لم يأذن.
وهذا تسليم من الفقهاء – رحمهم الله – أن الإنسان مخاطب بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح.
وفهم من قوله: "ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت" أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه.
مثال ذلك: لو أن زيداً أخرج عن عمرو بغير إذنه، فإنها لا تجزئ؛ لأن زيداً لا تلزمه فطرة عمرو، والزكاة عبادة فلا بد فيها من نية، إما ممن تجب عليه، أو من وكيله.
وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها: (التصرف الفضولي)، بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقاً، أو يتوقف على إذن ورضا الغير؟
هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
قوله: "ومن لزمت غيرَهُ فطرته" هذا من باب تقديم المفعول على الفاعل، أي: من وجبت فطرته على غيره، مثل الزوجة تلزم زوجها فطرتها، والابن تلزم فطرته أباه، وما أشبه ذلك.
قوله: "فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت" أي: أخرج من تَلزَمُ فطرته غيره بغير إذن من تلزمه فطرته فإنها تجزئ عنه.
مثال ذلك: الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها أجزأتها، ومعلوم أن فطرة الزوجة واجبة على زوجها وليست على نفسها، – وذلك على رأي المؤلف -؛ لأن الواجب أصلاً عليها هي، والزوج وجبت عليه فطرتها تحملاً، فإذا أخرجت عن نفسها فقد أخرج الأصل عن الفرع، سواء أذن الزوج أو لم يأذن.
وهذا تسليم من الفقهاء – رحمهم الله – أن الإنسان مخاطب بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح.
وفهم من قوله: "ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت" أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه.
مثال ذلك: لو أن زيداً أخرج عن عمرو بغير إذنه، فإنها لا تجزئ؛ لأن زيداً لا تلزمه فطرة عمرو، والزكاة عبادة فلا بد فيها من نية، إما ممن تجب عليه، أو من وكيله.
وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها: (التصرف الفضولي)، بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقاً، أو يتوقف على إذن ورضا الغير؟
هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
بارك الله فيك وزادك علما
بارك الله فيك
بوركتم على المرور الطيب .
بــــارك الله فيــــــــــــــــــك