سافر رجل من مصر في أول أيام رمضان إلى الجزائر وأفطر يومه أخذا بالرخصة.. ولما وصل إلى البلد الثاني وجدهم مفطرين لعدم ثبوت رؤية الهلال عندهم فمكث فيه طيلة شهر رمضان وصام معهم ثلاثين يوما (أكملوا العدة)
ما حكم اليوم الذي أفطره مترخصا مع العلم أنه صام ثلاثين يوما تبعا للبلد الذي سافر إليه؟؟
أرجو الرد بسرعة
شكرا أخي على الفائدة.. لكني ما عن هذا سألت
أنا أسأل عن اليوم الذي أفطره وهو مسافر ثم صام ثلاثين يوما هل يقضيه باعتبار أنه كان في البلد الأول حين فرض عليهم الصيام أم لا يقضيه لأنه صام من الشهر ثلاثين يوما
هل هذه العبارة من الشيخ غير كافية في المسألة
و لا يزيد عن ثلاثين يومًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا»(٣) هذا وكذلك إذا أكمل صيام ثلاثين يومًا ثمّ انتقل إلى بلد بقي على أهله صيامُ يوم أو أكثر وجب عليه موافقتهم في صومهم، وما زاده من الشهر كان له نفلاً
أنت أردت حكم ذلك اليوم الذي أفطره لعذر هل يقضيه أم لا لأن الصوم كان واجبا عليه حينها
جزاكم الله خيرا… أنا بانتظار عطائكم إخواني الأفاضل