أنا جدي تزوج من امرأتين الاولى جدتي و معه معها ابي و عمتين و الزوجة الثانية كانت متزوجة ولها اربعة اولاد ابنها البكر له بنت على سن الزواج قبل زواجها بجدي ابنها الاصغر فطمته على عام وستة اشهر وبعد ستة اشهر تزوجت بجدي كنت انذاك عمري ثمانية اشهر و كانت ترضعني و هي كانت تقول دائما انها ليس بها حليب ولما سالت امي عن ان كان فيها حليب قالت انها لم ترى وسألتها عدت مرات عن برغم من انها تحن علي الا انها لم تدر الحليب تجيبها و قتها لا اعرف و بعد مدة اربع سنوات تقريبا رزقت بطفل اول و بعدها بسنتين رزقت بطفل ثاني ارجوا منكم مساعدتي هل يمكنني الزواج من ابنت ابنها البكر من الرجل الاول جزاكم الله الف خير
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد..اسمع اخي الفاضل الاشكال الواقع في مسالتك هو هل ثبت الرضاع حقا ام لا اضافة الى عدد الرضعات التي يحرمن ..و ما جاء في هذه الفتوى اراه و الله اعلم ينطبق تماما على حالتك و هذا هو نص السؤال..
والدي تزوج من امرأة في الماضي ، ورزق بأولاد من هذه المرأة ، توفيت هذه المرأة بعد أن أرضعت فتاة أخرى لا تقربها بل على سبيل الشفقة ، هل نحن إخوة لهذه الفتاة ، حيث إن أباها قد منعها من الكشف أمامنا ، إلا بفتوى شرعية .
إذا كانت هذه المرأة قد أرضعت الفتاة خمس رضعات معلومات في الحولين (أي في مدة الرضاع) صارت الفتاة بنتا لها ولزوجها صاحب اللبن – الذي هو والدك – ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن أو غيره إخوة لهذه الفتاة ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن ، من المرضعة وغيرها إخوة لهذه الفتاة.
فأنتم وجميع إخوتكم من أبيكم من أي زوجة كانت ، إخوة لهذه الفتاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولداً لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن ، من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع . فصار إخوتها أخوالا له ، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له، وصار أبو المرأة جدا للرضيع ، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع ، وأمه جدة للرضيع ؛ لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء / 23
وقول النبي صل الله عليه وسلم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولقوله صل الله عليه وسلم " لا رضاع إلا في الحولين" ، ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صل الله عليه وسلم والأمر على ذلك " أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم )
انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/333 ..و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
جزيت خيرا اخي سفيان على حضورك الدائم .
الاشكال الواقع انو ليس بها حليب حسب ما قالت ماهو ردك
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد..اسمع اخي الفاضل وما يدريك انت انه لم يكن فيها حليب او لم تكن تدر حليبا في تلكم الفترة الم تقل انت انها في الفترة التي ارضعتك كانت قد فطمت ابنها و بين فترة الفطام و الفترة التي ارضعتك مدة زمنية قصيرة في الغالب انه مازالت تدر حليبا و الله اعلم ..هذا من جهة و من جهة اخرى اذا كان الامر هكذا يعني وقعنا في شبهة و من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه و عرضه بمعنى لم يتضح لنا الحال و ان كان الغالب انها ارضعتك ..و على هذا فالراجح انك في حكم العم لهذه الفتاة و ما يحرمه النسب تحرمه الرضاعة لقول النبي صل الله عليه وسلم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
ومن ترك شيئا لله عوضه الله بشيء افضل منه
..و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أخي الكريم صاحب الموضوع بارك الله فيك.
هذه أرقام بعض أهل العلم اسأل أحدهم
واكتب الجواب هنا حتى يستفيد الجميع.
الشيخ الفقيه أبو عبد القادر بن محيي الدين ابن حنفية عابدين حفظه الله.** 0666596841
الشيخ كمال الدين نور.** 0698609772
الشيخ عبد الغني يخلف.** 0771892279
الشيخ مراد دبياش.** 0663387939