تخطى إلى المحتوى

محتارة ماذا افعل؟ 2024.

  • بواسطة

السلام عليكم
لديا سؤال ارجو منكم المساعدة
انا متزوجة ولديا مشكل يانبني ضمير لمجرد التفكير لقد توقفت عن الصلاة بسبب عدم توفر الشروط لاغتسال بسبب البرد الشديد ماذا افعل؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يمكن فعل هدا أخيتي فترك الصلاة معصية أول ما يحاسب عليها المرأ عند دخوله القبر .

إدا كنت ترين في الاغتسال جلب ضر لك فربنا تبارك وتعالى جعل مكانه التيمم .

التيمم بسبب البرد:

اتفق أهل العلم على مشروعية التيمم خشية ضرر البرد، ولا يلزمه إعادة الصلاة بعد ذلك على مذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "التيمم خشية البرد جائز باتفاق الأئمة " (مجموع الفتاوى21/462), وقال: "وأما الإعادة فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد هل يعيد في السفر والحضر أو لا يعيد في الحضر فقط ؟ على ثلاثة أقوال, والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال" (مجموع الفتاوى 21/466).
ولكن ذلك لا يجوز إلا بشروط:
1- أن يكون الضرر من استخدام الماء متيقناً أو مرجحاً, لا لمجرد صعوبة الأمر وكراهيته, فذلك لا يجيز التيمم, بل ورد الفضل العظيم والأجر الوافر في الوضوء على تلك الحالة, فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟" قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط" (مسلم 251). (والإسباغ: هو الإكمال والإتمام. والمكاره: جمع مَكْرَه, من الكره, وهو ما يشق إيصال الماء إليه لبرد شديد ونحو ذلك).
2- أن لا يمكنه تسخين الماء أو الاحتماء من البرد قبل خروج الوقت, فمتى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن فيه عدم الضرر, كأن يغسل عضواً عضواً كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك (انظر: كشاف القناع 1/163).
من كانت عليه جنابة ولا يقدر على الغسل بسبب البرد ولكنه يقدر على الوضوء:
من كان في مكان بارد ولا يستطيع تدفئة الماء أو الاحتماء من البرد وأصابته جنابة ويستطيع الوضوء, ولكنه لا يقدر على الغسل, فماذا يفعل؟
اختلف أهل العلم في المسألة على قولين:
1- عليه أن يستخدم الماء فيما يستطيع من أعضاء الوضوء وغيرها ثم يتيمم عن ما لا يستطيع, وهو الظاهر عند الشافعية والصحيح في مذهب الحنابلة وعليه الأصحاب (روضة الطالبين 1/96،الإنصاف 1/273) وهو الأحوط بلا شك.
2- يكفيه أن يتيمم ولا يلزمه الوضوء, وهي رواية عند الحنابلة حكاها ابن الزاغوني؛ لأن التيمم يكفي عن الغسل والوضوء, فالغسل من الجنابة هو الواجب عليه وهو الطهارة الكبرى لا يستطيعه فيجزئ عنه التيمم, وإذا حصلت الطهارة الكبرى دخلت فيها الطهارة الصغرى.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين: من تيمم خشية البرد عن غسل واجب، في البر، فهل يلزمه أن يتوضأ عملاً بقوله تعالى: }فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{. وكونه أحد الطهارتين؟
فأجاب: لا يلزمه. لأن الصلاة صحت بدونه. فلم يكن له فائدة. لكن إن أراد النوم أو الأكل شرع له أن يتوضأ حينئذ ( ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين1/21).

تذكر
1. شرع الله التيمم تخفيفاً من الله ورحمة، وهومن خصائص هذه الأمة.
2. يشرع التيمم بدل الوضوء أو الغسل الواجب في حالتين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استخدامه.
3. يجب على المسلم البحث عن الماء -قبل أن يتيمم- في الأماكن القريبة منه عادة، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس والظروف.
4. يجب على المسلم شراء الماء لطهارته إذا كان المال زائداً عن حاجاته والماء بسعر المثل أو بزيادة غير فاحشة.
5. إذا وجد من الماء ما لا يكفي لجميع أعضاء وضوئه أو غسله من الجنابة، فاختلف في وجوب استخدام الماء القليل قبل التيمم على قولين.
6. يشرع التيمم لأجل البرد الشديد بشرط أن يكون الضرر من البرد متيقناً أو مترجحًا، وأن لا يستطيع تسخين الماء بحيث يأمن الضرر .
7. من كانت عليه جنابة ولا يقدر على الغسل بسبب البرد ولكنه يقدر على الوضوء فاختلف أهل العلم في حكم استخدام الماء فيما يستطيعه من الأعضاء قبل أن يتيمم.

الجيريا

السلام عليكم
شكراجزيل يا اختي العزيزة على الشرح ان افكر في بيع قطعة ذهب لديا لاشتري بها سخان ماء و لادخل للبيت الغاز الطبيعي لانني استعمل القارورة ما رايك؟

السلام عليكم

بارك الله في اختنا لقد اوسعت و اوضحت

فقط نقول الا الصلاة الا الصلاة الا الصلاة

رب يعنا على ادائها

لكن لا بد ان يكون الضرر متيقنا لا متوهما حتى يصح اللجوء للبدل .

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.