1- حماية العلاقة القانونية التي تربط الموظف بالإدارة : فالإضراب لا يقطع مبدئيا علاقة العمل فهو يوقف آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي ما لم يتفق طرفا الخلاف على عكس ذلك بموجب اتفاقيات موقعة بينهما.
2- حماية منصب العمل: فلا يحق للإدارة أن تستخلف الموظفين المضربين ما عدا حالات التسخير التي قد تأمر بها السلطات المختصة أو رفض المعنيين بالأمر تنفيذ الإلتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة.
3- حصانة وضعية المضرب الشرعي : فلا يحق للإدارة أن توقع أي جزاء عقابي على الموظف بسبب مشاركته في إضراب قانوني يستوفي كل الشروط المنصوص عليها.
4- حماية المنح العائلية طوال مدة الإضراب : ذلك أن القاعدة تقضي باقتطاع جزء من الدخل الشهري للموظف يساوي مبلغ المرتب المناسب لمدة الإضراب ما عدا المنح العائلية ويمثل هذا الإقتطاع 1/30 من المرتب الإجمالي الشهري للموظف لكل يوم إضراب ، ويتضمن القانن إجراءات مرنة تخفف نوعا ما آثار هذا الإقتطاع على الوضعية المادية للموظف
– تقسيط مبلغ الإقتطاع لعدة شهور – تحديد مبلغ الإقتطاع بما يساوي مرتب ثلاثة أيام في الشهر على الأكثر – تفادي تنفيذ الإقتطاع في شهر رمضان أو في الأعياد .
ملاحظة: تسري هذه الأحكام على الإضراب ذي الصبغة القانونية.
المرجع: القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 وخاصة المادتين 31 و36 منه
2- حماية منصب العمل: فلا يحق للإدارة أن تستخلف الموظفين المضربين ما عدا حالات التسخير التي قد تأمر بها السلطات المختصة أو رفض المعنيين بالأمر تنفيذ الإلتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة.
3- حصانة وضعية المضرب الشرعي : فلا يحق للإدارة أن توقع أي جزاء عقابي على الموظف بسبب مشاركته في إضراب قانوني يستوفي كل الشروط المنصوص عليها.
4- حماية المنح العائلية طوال مدة الإضراب : ذلك أن القاعدة تقضي باقتطاع جزء من الدخل الشهري للموظف يساوي مبلغ المرتب المناسب لمدة الإضراب ما عدا المنح العائلية ويمثل هذا الإقتطاع 1/30 من المرتب الإجمالي الشهري للموظف لكل يوم إضراب ، ويتضمن القانن إجراءات مرنة تخفف نوعا ما آثار هذا الإقتطاع على الوضعية المادية للموظف
– تقسيط مبلغ الإقتطاع لعدة شهور – تحديد مبلغ الإقتطاع بما يساوي مرتب ثلاثة أيام في الشهر على الأكثر – تفادي تنفيذ الإقتطاع في شهر رمضان أو في الأعياد .
ملاحظة: تسري هذه الأحكام على الإضراب ذي الصبغة القانونية.
المرجع: القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 وخاصة المادتين 31 و36 منه
اقتباس:
1- حماية العلاقة القانونية التي تربط الموظف بالإدارة : فالإضراب لا يقطع مبدئيا علاقة العمل فهو يوقف آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي ما لم يتفق طرفا الخلاف على عكس ذلك بموجب اتفاقيات موقعة بينهما.
2- حماية منصب العمل: فلا يحق للإدارة أن تستخلف الموظفين المضربين ما عدا حالات التسخير التي قد تأمر بها السلطات المختصة أو رفض المعنيين بالأمر تنفيذ الإلتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة. 3- حصانة وضعية المضرب الشرعي : فلا يحق للإدارة أن توقع أي جزاء عقابي على الموظف بسبب مشاركته في إضراب قانوني يستوفي كل الشروط المنصوص عليها. 4- حماية المنح العائلية طوال مدة الإضراب : ذلك أن القاعدة تقضي باقتطاع جزء من الدخل الشهري للموظف يساوي مبلغ المرتب المناسب لمدة الإضراب ما عدا المنح العائلية ويمثل هذا الإقتطاع 1/30 من المرتب الإجمالي الشهري للموظف لكل يوم إضراب ، ويتضمن القانن إجراءات مرنة تخفف نوعا ما آثار هذا الإقتطاع على الوضعية المادية للموظف – تقسيط مبلغ الإقتطاع لعدة شهور – تحديد مبلغ الإقتطاع بما يساوي مرتب ثلاثة أيام في الشهر على الأكثر – تفادي تنفيذ الإقتطاع في شهر رمضان أو في الأعياد . ملاحظة: تسري هذه الأحكام على الإضراب ذي الصبغة القانونية. المرجع: القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 وخاصة المادتين 31 و36 منه |
عليك بالسعي لدى الوزارة لتطبيق هذه القوانين فلا حياة لمن تنادي
بارك الله فيك ، دائما تنوّرنا بعلمك
كالعادة مساهمات جادة ومواضيع مفيدة شكرا جزيلا.
بارك الله فيك على التوضيح و التنوير
مشكور الاخ لزرق على تنويرنا لكن ما هو الاضراب ذي الصبغة القانونية وكل الاضرابات حكمت لامحكمة ببطلانها قانونيا ؟؟؟
بارك الله فيك