تخطى إلى المحتوى

ما حكم هذا النوع من المعاملة’؟ 2024.

  • بواسطة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته. و الصلاة و السلام على خير خلق الله . أما بعد:
لي صديق يمتلك قطعة أرض غير مبنية و عرض علي على أن أتكلف أنا ببيعها له. تم الإتفاق على المبلغ الذي يريده و حدده مسبقا. و قال إن بعته بأكثر من المبلغ المتفق عليه فهذا الأخير يرجع لك. مهمتي هو وضع الأرض و إشهارها للبيع من طرفي و أتكفل بجلب المشترين لهذه القطعة.
هل يجوز لي أن أتعامل معه ؟ أحيطكم علما بأننا متراضين م متفقين على كل شيء . هل يتفق الشرع و هل يرضى الله؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة seddamhus الجيريا
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته. و الصلاة و السلام على خير خلق الله . أما بعد:
لي صديق يمتلك قطعة أرض غير مبنية و عرض علي على أن أتكلف أنا ببيعها له. تم الإتفاق على المبلغ الذي يريده و حدده مسبقا. و قال إن بعته بأكثر من المبلغ المتفق عليه فهذا الأخير يرجع لك. مهمتي هو وضع الأرض و إشهارها للبيع من طرفي و أتكفل بجلب المشترين لهذه القطعة.
هل يجوز لي أن أتعامل معه ؟ أحيطكم علما بأننا متراضين م متفقين على كل شيء . هل يتفق الشرع و هل يرضى الله؟

السؤال
عندي قطعة أرض للبيع جاءني شخص وقال لي أعط لي ثمنها وأنا أبيعها بثمن مغاير هل يصح هذا؟
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قصُد السائل بقول القائل له: أعط لي ثمنها. إذا كان قصده: حدد لي ثمنها، وأنا أبيعها بثمن أكثر، فهذا لا مانع منه، ويمكن أن يخصص الزيادة للبائع، ويمكن أن تكون بينهما حسب ما يقتضيه الاتفاق.
وهذا يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري، ويسهل مهمة البيع مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، وقد أجاز هذا العمل كثير من أهل العلم.
قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.
وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
وعلى هذا، فيمكن للبائع أن يدفع قطعته الأرضية للسمسار، ويحدد له ثمناً، وما زاد على ذلك فهو للسمسار أو بينهما بنسبة معينة.
وإذا كان السائل الكريم يقصد غير هذا، فنرجو أن يبين لنا ذلك.
والله أعلم.

إسلام ويب

………………………………………….. ……………………………
فتوى رقم : 8073

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/06/1430 12:08:15

س : السلام عليكم .. فضيلة الشيخ الجليل ! شخص لديه قطعة أرض عرضها للبيع بثمن 160000 دينار ليبي ، ولكن قابل سمساراً وقال له : إنه يريد عرض هذه القطعة من الأرض بمبلغ 170000، وسيأخذ 10000 الزيادة عن المبلغ كخدمة على السمسرة ، ما حكم ذلك ؟.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا حرج على الإنسان أن يعرض سلعة له بثمن معين ويقول لمن وكله في بيعها أريد فيها كذا وما زاد فهو لك؛ لأن الأصل في المعاملات الحل ، ولأن السلعة معلومة ، وثمنها معلوم . والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.