بسم الله الرحمن الرحيم
في حكم بيع البنطال والبدلة العصرية
السؤال: ما حكم بيع البنطال والبدلة المعروفة باسم (costume)؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فاعلم أنَّ الشرع الحنيف لا ينهى عن التشبه بمن يفعل ما أذن فيه، وجاء على وفق شرعه من إيجاب وندب أو إباحة، فلا يترك من أجل فعلهم له، على أن يكون الباعث على العمل النصوص الآمرة في ذلك، وإنما المقصود بالنهي عن التشبه بالكفار فيما فعلوه على خلاف مقتضى شرعنا فيما هو معروف من خصوصياتهم من الألبسة والهيئة البدنية العامة كحال البدلات المعبرة عن تلك الهيئة، فإنَّ ذلك منهي عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"(١) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: "إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا"(٢)، وعليه، فكلّ لباس يختص به الكفار لا يلبسه ولا يعين على لُبسه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 4 ربيع الأول 1445هـ
المــــوافق لـ: 3 أبريل 2024م
١- أخرجه أبو داود في اللباس (4033)، وأحمد (5232)، والطحاوي في مشكل الآثار (198)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في تخريج الإحياء (1/359)، والألباني في الإرواء (1269). وحسنه ابن حجر في فتح الباري (10/282).
٢- أخرجه مسلم في اللباس والزينة (5555)، والنسائي في الزينة (5333)، وأحمد (7110)، والبيهقي (6148)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
جزاك الله خيرا