فأجاب بقوله: المراد بالتصديق الذي يعتبر ممنوعًا ويعتبر حكمه حكم الساحر، تصديقه بأنه حق. الذي يصدق أنه حق، وأنه مباح، أو أنه عمل طيب، الذي يستبيح السحر ويعتقد أنه حق وأنه عمل طيب، وأنه صنعة مباحة، هذا هو الذي نريده في كلامنا. أما التصديق بوقوع السحر وحقيقته فهذا لا بد منه؛ لأن السحر له حقيقة وهو أمر واقع وهو يقتل ويمرض، ويفرق بين المرء وزوجه، فهو حقيقة واقعة، لا يصح إنكاره أبدًا، وهذا لا يدخل في الممنوع، فالتصديق بوقوعه وضرره لا يدخل في الممنوع؛ لأن الله أخبر عنه، وأخبر عن ضرره، فمن جحده وأنكره كان مكذبًا لله عز وجل.
مجموع فتاوى الفوزان(1/43)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في فتاوى أركان الإسلام (154):أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به، فهذا كفر بالله -عز وجل- لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب، وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله -تعالى-: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) (النمل: من الآية 65) ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ((من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)).