قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله:
ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع .
فتاوى ابن عثيمين 25 / 162
رحمه الله:
ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع .
فتاوى ابن عثيمين 25 / 162
لتحميل البطاقات الدعوية لأقوال السلف و فتاوى العلماء اضغط هنا
لتحميل المتون والكتب العلمية الصوتية اضغط هنا
منقول من الاجري
https://www.ajurry.com/vb/showthread….397#post117397
جزاك الله خيرا
واياك .