تخطى إلى المحتوى

كيف يتم مواجهة القاضي 2024.

  • بواسطة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
أود أن أعرف كيف يتعامل المواطن مع قاضي في حالة نزاع هل يرفع دعوى ؟
أو مذا يفعل أين يذهب عند من ؟ ماهي الإجراءات وشكرا

أين الردود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة messi213 الجيريا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
أود أن أعرف كيف يتعامل المواطن مع قاضي في حالة نزاع هل يرفع دعوى ؟
أو مذا يفعل أين يذهب عند من ؟ ماهي الإجراءات وشكرا

نريد الشرح أكثر
هل هو خلاف شخصي مثلاً هنا تلجأ إلى المحكمة و سيحيلونك على محكمة أخرى غير المحكمة التي يعمل بها تدخل في دائرة إختصاص المجلس القضائي للمدينة التي تسكن بها
أما إن كان هناك إجحاف إرتكبه القاضي في نطق حكم ضدك هنا ما عليك إلا الإستئناف أو الطعن بالنقض لأن القاضي هنا له سلطة قانونية تقديرية فمهما حكم لا يحاسب عما يحكم
ما عدا ذلك نود منك الشرح أكثر

إضافة إلى ما تقدم به الأستاذ armas
إذا كنت على خلاف مع القاضي و كانت لك قضية سيفصل فيها و خفت أن يجحف في حقك ما عليك سوى تقديم طلب لرئيس الجهة القضائية التي يعمل في دائرة اختصاصها القاضي مفاده طلب رد القاضي و يجب ذكر أسباب الرد
سلام

إذا تبين لك أن هناك إجحاف من القاضي في حقك يجب عليك الإستئناف في الآجال أو الطعن بالنقض وكما قالت الأخت أم سلمة لا مانع أن تراسل المجلس الأعلى للقضاء و تقدم لهم الأدلة وهذا بعد إستشارة محام معتمد لدى المحكمة العليا، لكن ردهم لا يكون بتوقيف التنفيذ مثلاً لكن إن كان ما قدمته من أدلة مقنع فسيؤثر ذلك على المسار المهني للقاضي
ربنا معك

شكرا لكما على الردود
نعم اذا كنا في خلاف مع قاضي في حادث مثلا أو حاول القاضي يستعمل نفوذه في مصلحة أو ادارة أو مرفق ما …الخ على حساب الناس ؟
هل يكفي رفع دعوى قضائية ضذه ؟ أو ما هو الإجراء الواجب اتخاذها اين ترفع الدعوى هل لدى المجلس الأعلى للقضاء ؟ هل هناك لجنة تأديبية ؟
أنا سمعت بأنه تم فصل العديد من القضاة من مناصبهم و معاقبتهم بسبب تصرفات لا علاقة لها بالقاضي النزيه (أصبح كل من هب و دب يصبح قاضي ، الكل يعلم كيف تصبح قاضي في الجزائر !!!!) مع العلم أن للقاضي حدود أليس كذلك !!
فماهي العقوبات المفروضة على القاضي ؟
وماهي الإجراءات القانونية المتخذة ضذه ؟ من فضلكم أريد كل الإجراءات وشرح وافي و مبسط جازكم الله خيرا

في إنتظار الردود

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة messi213 الجيريا
شكرا لكما على الردود
نعم اذا كنا في خلاف مع قاضي في حادث مثلا أو حاول القاضي يستعمل نفوذه في مصلحة أو ادارة أو مرفق ما …الخ على حساب الناس ؟
هل يكفي رفع دعوى قضائية ضذه ؟ أو ما هو الإجراء الواجب اتخاذها اين ترفع الدعوى هل لدى المجلس الأعلى للقضاء ؟ هل هناك لجنة تأديبية ؟
أنا سمعت بأنه تم فصل العديد من القضاة من مناصبهم و معاقبتهم بسبب تصرفات لا علاقة لها بالقاضي النزيه (أصبح كل من هب و دب يصبح قاضي ، الكل يعلم كيف تصبح قاضي في الجزائر !!!!) مع العلم أن للقاضي حدود أليس كذلك !!
فماهي العقوبات المفروضة على القاضي ؟
وماهي الإجراءات القانونية المتخذة ضذه ؟ من فضلكم أريد كل الإجراءات وشرح وافي و مبسط جازكم الله خيرا

أرجوك يا أخي إشرح لنا الأمر جيداً ليتسنة لما مساعدتك أما إذا بقيت في العموم فما من أحد سيحاول مساعدتك في مشكل في الأصلى غير مطروح

أولا شكرا يا أخي armas على الإجابة
الحمد لله يا أخي ليست لي أيت مشكلة فأنا كمحامي متربص بصدد معرفة الإجراءات القانونية لتقديم خدمة أحسن للناس لأنني رأيت بعض التصرفات و السلوكات الغربية
و التعسفية تصدر عن القضاة وخاصة القضاة الجدد في الميدان
فأنا أريد أن أعرف كيف ترفع دعوى قضائية ضد قاضي وأين ؟ هل بنفس الإجراءات العادية للدعوى العمومية ؟ وأين ؟
وشكرا لك مرة أخرى يا أخي

إجراءات رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
حسب المادة 242 ق..إ.م.إ <<.يقدم طلب الرد بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية، بعد دفع الرسوم القضائية وقبل إقفال باب المرافعات.
إذا كان الرد متعلقا بقاض في المحكمة، تقدم العريضة إلى رئيس المحكمة الذي يبلغها بدوره إلى القاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة، عليه أن يجيب عن أوجه الرد.
في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، أو عدم تقديم الجواب في الأجل المحدد في الفقرة السابقة، يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في أجل ثمانية (8) أيام الموالية للرفض أو عدم الإجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة.
يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس المجلس القضائي، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال
إذا كان الرد متعلقا بقاض في المجلس القضائي تقدم العريضة إلى رئيس الجهة القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده و يجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلالة 03 أيام بقبول الرد أو رفض التنحي و في هذه الحالة الأخيرة عليه أن يجيب عن أوجه الرد و في حالة رفض التنحي يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا
يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.
في الحالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا، يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يفصل فيه بأمر.
في جميع الحالات، يكون القرار أو الأمر الفاصل في الرد، غير قابل لأي طعن>>
و يتم الرد عن طريق عريضة مكتوبة تقدم الى رئيس الجهة القضائية و هذا بعد دفع الرسوم القضائية
و رد القاضي جاء على سبيل العموم بحيث يمكن رد رئيس القاضي و رئيس المحكمة و رئيس الجهة القضائية و و يكون في عريضة الرد اسم القاضي . الجهة القضائية و بعدها يقوم رئيس المحكمة باخطار القاضي بالرد في اجل ثلاثة ايام و قد يرفض الرد و يكون هذا الرفض مبرر او غير مبررحيث يقوم رئيس الجهة القضائية بدراسة الملف في اقرب الاجال و تشكل هيئة للفصل هنا تسمى غرفة المشورة. يرأسها رئيس المجلس القضائي و مساعدين
فيما يتعلق الامر بقاضي بالمجلس اوردتها المادة 243 في فقرتها الثانية <<إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس مجـلس قضائي، يقدم الطلب مباشرة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويفصل فيه وفقا للفقرة 6 من المادة 242 أعلاه. >>يدفع بعريضة الى رئيس المجلس الذي يرد خلال ثلاثة ايام و هنا يرسل الملف هنا الى المحكمة العليا التي تفصل في الامر بغرفة بها اثنان من رؤساء الغرف و اثنان من المساعدين.
و فيما ان تعلق الامر برئيس محكمة عالجتها المادة 243 في الفقرة الأولى << إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة، يقدم طلب الرد مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي الذي يتبعه، ويفصل فيه وفقا للفقرة 4 من المادة 242 أعلاه.>>
فهنا نفس الاجراءات السابقة حيث تقوم المحكمة العليا بفصل في اقرب الاجال
و اما ان تعلق الامر بقاضي بالمحكمة العلي أوردتهاالمادة 244 << يقدم طلب الرد المتعلق بأحد قضاة المحكمة العليا على شكل عريضة توجه إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، ويودع لدى أمانة الضبط التابعة لها. تبلغ العريضة فورا إلى القاضي المعني بمعرفة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال ثمانية (8) أيام، وإذا رفض التنحي عن نظر القضية أولم يـقـدم جوابـه فـي الأجـل المحدد، يفصل فــي الطلب خلال أجــل شهرين (2) في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية.
>>
تقدم عريضة الرد و يخطر و بعدها تجتمع غرفة المحكمة و كل رؤساء الغرف
ومصير الاجراءات المتخذة من قبل القاضي قبل الرد هي اجراءات صحيحة و هذا حسب المادة 245 <<يجب على القاضي المطلوب رده أن يمتنع عن الفصل في القضية إلى حين الفصل في طلـب الرد.
غير أن العقود القضائية والإجـراءات التي تـمت قبل تبليغ طلب الرد للقاضي المعني تبقى صحيحة.>>
ملاحظة:: يجوز رد المساعد بامر و ليس بقرار و غير قابل للطعن
مقتبس من كتاب شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للأستاذ نبيل صقر
أتمنى أن أكون قد أفدتك
سلام أخي

أما فيما يخص رفع دعوى ضد قاضي ترفع في غير المحكمة التي يمارس فيها مهامه كقاض بنفس إجراءات رفع الدعوى في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

مشكورة على الرد يا أم سلمة

العفو أخي مرحبا بك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.