hal mon mojib
الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع .
وللضرورة شروط ذكرها الفقهاء لضبطها ليس هذا موضع تفضيلها يسر الله لك
فمتى وقع العبد في هذا جاز له أكل الحرام لكن هذا مقيد بقاعدة فقهية أخرى وهي أن الضرورة تقدر بقدرها ، فمتى زالت الضرورة عاد الأمر لحرمته كما كان.
وللضرورة شروط ذكرها الفقهاء لضبطها ليس هذا موضع تفضيلها يسر الله لك
فمتى وقع العبد في هذا جاز له أكل الحرام لكن هذا مقيد بقاعدة فقهية أخرى وهي أن الضرورة تقدر بقدرها ، فمتى زالت الضرورة عاد الأمر لحرمته كما كان.
بارك الله فيك