بسم الله الرحمن الرحيم
اخوتي الاعزاء
هل يمنع التلميذ الذي ليس لديه تبرير كتابي او شهادة طبية او حضور الولي
من الدخول للقسم ؟
هل هناك حماية قانونية لمستشار التربية عند طرده للتلاميذ الغير مبررين لغيابهم الى الشارع
خصوصا الاناث ونعلم ان الشارع لا يرحم
هل من المعقول ان يحرم التلميذ من دروسه لمجرد انه ليس له تبرير
او هل يسمح بالخول للقسم لكن يسجل غيابه غير مبرر
وشكرا
القرار 778 المتعلق بنظام الجماعة التربوية واضح بالنسبة للغيابات فغياب التلميذ دون مبرر عادة يخفي مشاكل كثيرة
هذه مؤسسة تربوية يجب ان تطبق القوانين والا سيختلط الحابل بالنابل
يمكن معالجة ذلك بسحب دفتر المراسلة ومنع التلميذ من الدخول من عند المدخل الرئيسي للمؤسسة مع تقديم استدعاء للولي وحفظ نسخة في ملفه
وصلنا الى تمييييييييييييييييييييييييييييييع الغيابات واختلط الحابل بالنابل
لقد كانت بعض الردود على الموضوع لكن حسبما أرى فإنها اجتهادات شخصية وبالتالي فحسب القوانين لا يجب أبدا تحت أي ضرف من الضروف طرد التلميذ من المؤسسة وقد تتحمل المؤسسة المسؤولية في حالة حدوث مكروه للتلميذ واليكم المادة 21 من القرار الوزاري رقم833 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية: إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب.وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء باشعار ثان.
وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ترسل المؤسسة إلى الأولياء اعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة.
واذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الاعذار فانه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة.لكن هذه النقطة الأخيرة يجب التعامل معها بحذر بحيث يجب ارسال تقرير عن الإنقطاع مرفق بكل الإشعارات والإعذارات الى مديرية التربية لتراسل الولي ويمكن أن تصل الإمور الى المتابعات القانونية لما يحمله القانون من إجبارية التعليم