والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة
بواسطة وسائل الغسل الحديثة، كالدش والصنبور وغيرها.
أولاً: المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب
ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثارالدم أو غيره
ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة الحائض، والنفساء، والجنب، يتوضأ وضوء الصلاة
ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات
ثم على بدنه على الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل الغسل
هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل.
وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك
في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس.
ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر، هذا هو الأفضل.
أما الجنب فلا يحتاج للسدر، والماء يكفي، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش
أو بالغرف من الحوض، أو من إناء أو غير ذلك، كله جائز والحمد لله.
للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
هل يجوز الغسل دون الوضوء للصلاة
هل يجوز الوضوء بغد الغسل
ارجو الرد وشكرا
هل يجوز الغسل دون الوضوء للصلاة
هل يجوز الوضوء بغد الغسل ارجو الرد وشكرا |
فتوى الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى–
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا كان الغسل عن الجنابة ، ونوى المغتسل الحدثين : الأصغروالأكبر أجزأ عنهما . .
أما إن كان الغسل لغير ذلك كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافةفلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء ، ولعدموجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية ، كما في غسل الجنابة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/173).
السؤال: هل الاغتسال غير الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء؟
الجواب: لا يجزئ عن الوضوء لا بد من الوضوء المرتب, أما إذا اغتسل من الجنابة ونواهما فإنه يجزئ عند جمع من أهل العلم والأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل للجنابة هذا هو الأفضل.
(فتاوى نور على الدرب).
فتوى الشيخ العثيمين-رحمه الله تعالى–
السؤال:أحسن الله إليكم يقول هذا السائل هل الغسل يجزي عن الوضوء أم لابد من الوضوء بعد الغسل؟
الجواب الشيخ: الغسل نوعان غسل عن جنابة فيجزي عن الوضوء, وغسل للجمعة فلا يجزئ عن الوضوء, وغسل للتبرد فلا يجزي عن الوضوء؛ غسل الجنابة يجزي عن الوضوء سواء نوى الوضوء معه أم لم ينو لقول الله تبارك وتعالى(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ولم يذكر وضوءً ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى الرجل الذي كان على جنابة أعطاه ماءً وقال خذ هذا أفرغه على نفسك ولم يذكر له -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ترتيبا لكن الأفضل في غسل الجنابة أن يغسل الإنسان ما أصابه من التلويث ثم يتوضأ وضوءً كاملا بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين ثم يفيض الماء على رأسه حتى يظن أنه أرواه ثلاثة مرات ثم يغسل سائر جسده هذا هو الأفضل ولو أن الإنسان كان في مسبح أو في بركة ونوى غسل الجنابة وأنغمس في الماء ثم خرج لم يبق عليه إلا المضمضة والاستنشاق فإذا تمضمض وأستنشق ارتفعت الجنابة.
المرجع: (فتاوى نور على الدرب).
السؤال:أيضاً شق السؤال تقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
الجواب: الشيخ: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا)ولم يذكر وضوءً فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ, وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة.
المرجع (فتاوى نور على الدرب).
السؤال:بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل م م ع يقول رجل اغتسل من الجنابة واغتسل بقصد النظافة فهل ذلك يغنيه عن الوضوء للصلاة أم لابد من الاغتسال الكامل للبدن؟
الجواب: الشيخ: أما مَنْ اغتسل من أجل الجنابة فإنه يجزئه عن الوضوء لقول الله تبارك وتعالى )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا( ولم يذكر الله تعالى وضوءً, وأما الاغتسال للتبرد فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأن الاغتسال للتبرد ليس عن حدث فلا يكون مجزئاً بل لابد أن يتوضأ بعد أن ينتهي من الاغتسال للتبرد. المرجع: (فتاوى نور على الدرب(
وسُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – أيضاً :
هل يجزئ الغسل غير المشروع عن الوضوء ؟
فأجاب : " الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء ؛ لأنه ليس بعبادة " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 181(
وسُئل رحمه الله – أيضاً – : هل الاستحمام يكفي عن الوضوء ؟
فأجاب: " الاستحمام إن كان عن جنابة : فإنه يكفي عن الوضوء ؛ لقوله تعالى(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس فيبركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق : فإنهيرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أننطَّهَّر ، أي : أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً ، وإن كان الأفضل أن المغتسلمن الجنابة يتوضأ أولاً ؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسلكفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه ، فإذا ظن أنه أروى بشرتهأفاض عليه ثلاث مرات ، ثم يغسل باقي جسده .
أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد : فإنه لا يكفى عن الوضوء ؛لأن ذلك ليس من العبادة ، وإنما هو من الأمور العادية ، وإن كان الشرع يأمربالنظافة ، لكن لا على هذا الوجه ، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف .
وعلى كل حال : إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة : فإنه لا يجزئعن الوضوء " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 182.).
فتوى الشيخ الألباني-رحمه الله تعالى–
قال الألباني في " تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 129): "ومن مسائل تتعلق بالغسل) : قوله : 2 _ إذا اغتسل من الجنابة ، ولميكن قد توضأ ، يقوم الغسل عن الوضوء ، قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليهوسلم لا يتوضأ بعد الغسل . وعن ابن عمر أنه قال لرجل قال له : إني أتوضأ بعد الغسل؟ فقال له : لقد تعمقت ) . قلت : في هذا الاستدلال نظر ، أما الأثر عن ابن عمرفموقوف ، ولا حجة فيه إن صح . ثم الظاهر أن المراد منه ما يراد من الحديث ، وهو أنالسنة الوضوء قبل الغسل لا بعده ، بدليل حديثها الآخر ، قالت : كان رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم اغتسل … الحديث . أخرجه الشيخان وغيرهما . ولا شك أن من توضأ قبل الغسل ، ثم بعده ، فهوتعمق ، ومن اقتصر على الوضوء بعده فهو مخالف للسنة ، فليس إذن في حديث عائشة أنهصلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ في الغسل مطلقا ، ولو كان كذلك لصح الاستدلال بهوإذ لا ؛ فلا . فالأولى الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله : أن أهل الطائف قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا أرض باردة ، فما يجزئنا من غسل الجنابة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا . رواه مسلم وغيره …. فإذا ضمإليه حديث عائشة الذي أورده المؤلف وهو صحيح كما بينته في صحيح أبي داود 244 . ينتجمنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده . واللهأعلم " .
سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا السؤال:
السؤال:هل مِنَ الضروري يوم الجمعة إذا اغتسلَ الإنسانُ أنْ يتوضأ حتى يُصلِّي؟
الجواب: إذا ما انتقض غُسلُه؛ لا . ليس مِن الضروري .
سلسلة الهدى والنور: الشريط الثاني على واحد
وخلاصة القول في هذه المسألة أن منشأ الخلاف بين العلماء يرجع إلى اختلافهم في غسل الجمعة هل هو من الغسل الواجب الذي يرفع الحدث
أم أنه غسل مستحب لا يرفع الحدث.
فمن رأى أن غسل الجمعة واجب يرفع الحدث ذهب إلى أنه يجزئه عن الوضوء للصلاة.
ومن رأى أن الغسل غير الواجب كغسل التنظف والتبرد وغسل الجمعة مستحب
ذهب إلى أنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه لا يرفع الحدث, ولا بد أن يتوضأ للصلاة.
و الله اعلم
اخي لا اقصد ان الغسل يكفي والوضوء بعده هو زيادة طهارة وانما فكر معي بالمنطق كيف تتوضا وانت جنب يجب الغسل من الجنابة اولا ثم الوضوء
شكرا على كل حال وتحية عرفان بالمجهود جعله الله في ميزان حسناتك
شكرا وبارك الله فيكم
بارك الله فيك
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسال الله العلي القدير ان يجعل هذا المجهود في ميزان حسناتك ايها الاخ الكريم جزاك الله كل خير
salamo 3alyekom