السلام عليكم ورحمة الله : إخواني أطلب منكم إعطائي كيفية التيم في الفروض والنوافل ، هل أتيمم في كل صلاة ؟ أي مثلا عندما أصلي الظهر أتيمم وأبقي علي تيممي في النافلة أم يلزمني تيمم واحد؟ أو مثلا أتيمم للسنة وأبقيى على تيممي للفرض؟ وشكرا.
بالنسبة لكيفية التيمم:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"كيفية التيمم : أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (11/155) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "ويسمي الله يقول : بسم الله ، كما يسمي في الماء عند الوضوء ، وإذا ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، كما يفعل في الماء ؛ لأن هذا يقوم مقام الماء".
بالنسبة لسؤالكِ حول صلاة النافلة والفرض بتيمم واحد فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا تيمم الإنسان لنافلة ، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة ؟
فأجاب بقوله : " التيمم رافع للحدث ، وحينئذ له أن يصلي الفريضة وإن كان يتيمم لنافلة ، كما لو توضأ لنافلة جاز له أن يصلي بذلك الوضوء الفريضة ، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت ، ما لم يوجد ناقض ".
وعليكِ السّلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لكيفية التيمم: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "كيفية التيمم : أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض" انتهى . "مجموع الفتاوى" (11/155) . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "ويسمي الله يقول : بسم الله ، كما يسمي في الماء عند الوضوء ، وإذا ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، كما يفعل في الماء ؛ لأن هذا يقوم مقام الماء". بالنسبة لسؤالكِ حول صلاة النافلة والفرض بتيمم واحد فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا تيمم الإنسان لنافلة ، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة ؟
|
تحية طيبة: شكرا جزيلا على الإجابة الشافية ،أختاه الذي أعرفه عن مذهب الإمام مالك أن التيمم للفرض يبقي مع النافلة ن والتيمم للنافلة إذا كان وراءها صلاة فرض لابد من إعادة التيمم ، لذا إختلط علي الأمر ، توجهت لكم بهذا السؤال ، هل إجابتك لي يعمل بها في المذهب المالي أم لا؟.أرجو الإجابة دمت.
تحية طيبة: شكرا جزيلا على الإجابة الشافية ،أختاه الذي أعرفه عن مذهب الإمام مالك أن التيمم للفرض يبقي مع النافلة ن والتيمم للنافلة إذا كان وراءها صلاة فرض لابد من إعادة التيمم ، لذا إختلط علي الأمر ، توجهت لكم بهذا السؤال ، هل إجابتك لي يعمل بها في المذهب المالي أم لا؟.أرجو الإجابة دمت.
|
حفظكِ الله
الجمهور على أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث لهذا قالوا بوجوب التيمم لكل صلاةومنهم المالكية وغيرهم، لكن الذي رجحه جمع من أهل العلم أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء أو القدرة على استعماله، وقد أطال شيخ الإسلام في بحث المسألة في مجموع الفتاوى ، ومن أهم ما يستدل به على أن التيمم رافع للحدث أنه لا دليل يأمر بالتيمم لكل صلاة أو يأمر من تيمم لنافلة أن يعيد إذا أراد الفريضة، ولابن دقيق العيد كلام جيد في بداية كتابه إحكام الأحكام فصل فيه معنى رفع الحدث وجعله أربع أقسام أو أربع إطلاقات ورجح أن التيمم رافع للحدث ، لهذا أختي من تيمم للنافلى يصلي الفريضة والعكس لعدم الدليل على ذلك ،وقد ورد في الرقىن أنه مطهر كالوضوء .
|
بارك الله في المشاركين، ولا تنسوا قول الله تعالى: بعد آية التيمم في (المائدة): {ولكن يريد ليطهركم} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" فالنصان ظاهران في أن التيمم مطهّر، كالوضوء إلا انه مؤقت بعدم القدرة على الماء، ولولا حديث: "فإذا وُجد الماء فليتق الله وليمسّه بشرته" لكان التيمم رافعا للحدث مطلقا. لكنه افترق عنه بأنه بدله، يسقط بوجود الماء.
وعليه فمن تيمم مع العذر فكأنما توضأ ما دام العذر باقيا، يصلي به الفرض والنفل حتى ينتقض تيممه بما ينتقض به وضوؤه. والله اعلم وله الحمد.
شكرا لكل من اهتم بالموضوع و أجابني .
السلام عليكم. ان قول الامام مالك في هذا الموضوع شافي و كافي فما عليك الا الرجوع اليه و بارك الله فيك
حافظوا على هدوءكم
فقد جعل الله في اختلاف الناس رحمة لهم
والله سؤالي واضح لا داعي للشجار، أرجو من أصحاب المنتدى الهدوء والتريث في الإجابة ، شكرا لمن أفادني ووجهني دمتم.
السلام عليكم هذه خرجه لا استغربها و من اكون انا امام ابو حنيفه والشافعي و الغزالي رحمهم الله سلاما
بارك الله في المشاركين، ولا تنسوا قول الله تعالى: بعد آية التيمم في (المائدة): {ولكن يريد ليطهركم} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" فالنصان ظاهران في أن التيمم مطهّر، كالوضوء إلا انه مؤقت بعدم القدرة على الماء، ولولا حديث: "فإذا وُجد الماء فليتق الله وليمسّه بشرته" لكان التيمم رافعا للحدث مطلقا. لكنه افترق عنه بأنه بدله، يسقط بوجود الماء.
وعليه فمن تيمم مع العذر فكأنما توضأ ما دام العذر باقيا، يصلي به الفرض والنفل حتى ينتقض تيممه بما ينتقض به وضوؤه. والله اعلم وله الحمد. |
هذا الحديث ورد عن ابي هريرة وقد رجح الدارقطني أنه مرسل لا يصح كما في العلل والطريق الثاني أعلها ابن القطان الفاسي بجهالة أحد رواته .
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii