تخطى إلى المحتوى

قطع الكنتي كلام كل خطيب 2024.

فال لكم الكنتي انكم أخطأتم وها هو الدليل:
دراسة قانونية لحق الآيل للزوال في الادماج

إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم
المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2024 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2024 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2024 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2. أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3. المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
4. أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
(منقول من موقع خيمة الكنتي)
وقال لكم الكنتي إن اعترفتم بالخطأ فها هو مخرجكم:

البدائل والحلول القانونية لتسوية وضعية الأيلين للزوال
بعد أن درست عميقا في موضوع الأيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام , خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثاني للقانون الأساسي لعمال التربية للأسباب التالية:
1- من العسير على الحكومة أن تعدل قانون أساسي لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام , بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة , هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية , الحكومة في غنى عنها خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد , ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2024 والانتخابات الرئاسية في 2024.
2- ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها , وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية وتطالب وتندد دون تنسيق واضح بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة , مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.
3- تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه , ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية , فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح. كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة , وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة , وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية(أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين). وثانيا بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لان مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة(الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).
لهذه الأسباب وغيرها أرى انه لا يمكن تعديل القانون الأساسي , والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للأيلين للزوال وما شابه.
لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟
الإجابة نعم يوجد حل , ولا توجد مشكلة بدون حل , بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:
المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي
إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.
طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:
– إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية. وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية وان اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.
– إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة الباكلوريا + 3 سنوات تكوين , واعتبار أنهم استوفوا الشروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية.
على هذا الأساس وعمليا ومنطقيا أن بقي احد من الأيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسم دراسي واحد وب03 إلى 05 مواد فقط وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.
المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:
لا يكفي أن يتم إدماج الأيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.
وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.
الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق اكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال , أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة أخرى. والله اعلم
(منقول من موقع خيمة الكنتي)
فهل من ضمائر حية وآذان صاغية…….أو لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي

اذكر الرابط و لا تنسب الموضوغ اليك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nezzar kabani الجيريا
فال لكم الكنتي انكم أخطأتم وها هو الدليل:
دراسة قانونية لحق الآيل للزوال في الادماج

إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم
المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2024 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2024 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2024 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2. أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3. المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
4. أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
(منقول من موقع خيمة الكنتي)
وقال لكم الكنتي إن اعترفتم بالخطأ فها هو مخرجكم:

البدائل والحلول القانونية لتسوية وضعية الأيلين للزوال
بعد أن درست عميقا في موضوع الأيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام , خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثاني للقانون الأساسي لعمال التربية للأسباب التالية:
1- من العسير على الحكومة أن تعدل قانون أساسي لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام , بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة , هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية , الحكومة في غنى عنها خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد , ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2024 والانتخابات الرئاسية في 2024.
2- ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها , وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية وتطالب وتندد دون تنسيق واضح بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة , مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.
3- تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه , ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية , فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح. كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة , وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة , وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية(أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين). وثانيا بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لان مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة(الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).
لهذه الأسباب وغيرها أرى انه لا يمكن تعديل القانون الأساسي , والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للأيلين للزوال وما شابه.
لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟
الإجابة نعم يوجد حل , ولا توجد مشكلة بدون حل , بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:
المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي
إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.
طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:
– إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية. وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية وان اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.
– إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة الباكلوريا + 3 سنوات تكوين , واعتبار أنهم استوفوا الشروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية.
على هذا الأساس وعمليا ومنطقيا أن بقي احد من الأيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسم دراسي واحد وب03 إلى 05 مواد فقط وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.
المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:
لا يكفي أن يتم إدماج الأيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.
وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.
الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق اكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال , أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة أخرى. والله اعلم
(منقول من موقع خيمة الكنتي)
فهل من ضمائر حية وآذان صاغية…….أو لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي

هذه معلومات بالتفصيل مسروقة من وئيقة أعدها مجموعة من نقابي الإتحاد مسماة تحت عنوان ( دراسة إختلالات القانون الخاص ) و هذا الشحص حاول أن يلخصها بطريقة أخرى و ينسبها لنفسه ………….. متى كانت نقابة ugta مهتمة بالقانون و بمصالح الموظفين ……. و هذا الشخص ينتمي إلى تلك النقابة العجوز…………علينا أن نحترم ماينجزه الآخرين ………. هذا من باب الآداب و الآخلاق العامة ……..

ما جاء في التحليل لهو جميل .لماذا هذا الانتقاد…وشكرا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massaoud23 الجيريا
هذه معلومات بالتفصيل مسروقة من وئيقة أعدها مجموعة من نقابي الإتحاد مسماة تحت عنوان ( دراسة إختلالات القانون الخاص ) و هذا الشحص حاول أن يلخصها بطريقة أخرى و ينسبها لنفسه ………….. متى كانت نقابة ugta مهتمة بالقانون و بمصالح الموظفين ……. و هذا الشخص ينتمي إلى تلك النقابة العجوز…………علينا أن نحترم ماينجزه الآخرين ………. هذا من باب الآداب و الآخلاق العامة ……..

وهل عندك دليل على ما تقول ؟؟؟؟؟؟؟……. وهل هذه الدراسة من طرف نقابيي الاتحاد نشرت ؟؟؟؟ واين ؟؟؟؟ وكيف تمت سرقتها ؟؟؟؟؟
يجب ان نقول لمن احسن احسنت سواء كان في الاتحاد او لوجيتيا .او… او……والكنتي معروف باجتهاده ونشاطاته وتحليلاته القانونية القيمة ….فهو مرجع قانوني مهم ……اما انتمائه الى ugta فهي قناعته الشخصية .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوزكرياء الجيريا
وهل عندك دليل على ما تقول ؟؟؟؟؟؟؟……. وهل هذه الدراسة من طرف نقابيي الاتحاد نشرت ؟؟؟؟ واين ؟؟؟؟ وكيف تمت سرقتها ؟؟؟؟؟
يجب ان نقول لمن احسن احسنت سواء كان في الاتحاد او لوجيتيا .او… او……والكنتي معروف باجتهاده ونشاطاته وتحليلاته القانونية القيمة ….فهو مرجع قانوني مهم ……اما انتمائه الى ugta فهي قناعته الشخصية .

انا لم أنتقد الدراسة …………….. انا قرنتها مع الدراسة التي قام بها الإتحاد و النسخة موجودة عندي …………… لا حظت أن هذا الشخص أخذ كل المعلومات التي فيها و غير لها الصيغة و نسبها لنفسه ……………….. الحقوق محفوظة إحتراما للغير …………. و لم أناقش أبدا ما ورد في كلامه ……………غير مقبول أخلاقيا نسب شيئ لنفسك و هو لغيرك و فقط .

السلام عليكم

لحد الساعة

ولو نار نفخت فيها لزادت اشتعالا**ولكنك تنفخ في الرماد

ربما البف هي التي سرقتها من الكنتي ( ما دامت هذه الدراسة سرية ولم تنشرها للإطلاع عليها )

لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

ههنالك موضوع شبيه صدر بتاريخ 5 أوت في فيسبوك قناة النهار
منسوب ل Abdelkader Msahel‏ ‏
كما يوجد موضوع آخر في موقع SNTE

لا ندري الصاحب الأصلي للموضوع لكني انقله لكم فقد اعجبني تحليله
فإذا كان للأخ العابد الكنتي وهو معروف بتحليلاته واسهاماته الموضوعية فنرجو ان يوضح ذلك او ينفي عنه الموضوع

كما

‏Ennahar TV / قناة النهار‏
‏5 أغسطس‏، الساعة ‏12:59 صباحاً‏ ·
الرابط https://www.********.com/EnnaharTv/p…53832104680325
الرايط https://www.snte.dz/?p=activite_detai…id=147&lang=ar
الموضوع بعنوانه على الفيس بوك

الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2024 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2024 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2024 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية

روح يا الكنتي انت ونقابتك نقابة الحكومة في كل موعد حاسم للاسرة التربوية يطل علينا بخزعبلاته التي ثبت عدم صدقها في كل مرة والهدف منها تثبيط عزائم الرجال …. لكن فاتكم القطار … لقد دقت ساعة العمل …. يجب التجند لانها الفرصة الاخير امام الفئات الايلة للزوال من اجل افتكاك حقوقها بحول الله … ان القانون ليس قرآنا … ثقوا جيدا في امكانياتكم … ولا تسمعوا للمرجفين في المنتدى .. والى الامام … ما ضاع حق وراءه طالب .

مايسمى الباحثين الجزائريين اغلبهم يسرقوا البحوث وبالاخص رسالة التخرج من الجامعة هي ناتجة من فعلين هما نسخ لصق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massaoud23 الجيريا
هذه معلومات بالتفصيل مسروقة من وئيقة أعدها مجموعة من نقابي الإتحاد مسماة تحت عنوان ( دراسة إختلالات القانون الخاص ) و هذا الشحص حاول أن يلخصها بطريقة أخرى و ينسبها لنفسه ………….. متى كانت نقابة ugta مهتمة بالقانون و بمصالح الموظفين ……. و هذا الشخص ينتمي إلى تلك النقابة العجوز…………علينا أن نحترم ماينجزه الآخرين ………. هذا من باب الآداب و الآخلاق العامة ……..

نعم، هو كما قلت، والدراسة التي تتكلم عنها، كنت واحد ممن شارك في وضعها بملف كامل ، وقد جمعها ونقحها، وقدمها الوفد المفاوض للونباف للوزير، وقد قال الوزير آنذاك أنه تأكد من وجود مظالم لأسلاك الآيلة للزوال…
كما أن الطرح تبنيناه منذ المطالبة بتأسيس اللجنة الوطنية لإسقاط قانون العار ، والأرشيف موجود، وأقلها هذه…

الجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massaoud23 الجيريا
هذه معلومات بالتفصيل مسروقة من وئيقة أعدها مجموعة من نقابي الإتحاد مسماة تحت عنوان ( دراسة إختلالات القانون الخاص ) و هذا الشحص حاول أن يلخصها بطريقة أخرى و ينسبها لنفسه ………….. متى كانت نقابة ugta مهتمة بالقانون و بمصالح الموظفين ……. و هذا الشخص ينتمي إلى تلك النقابة العجوز…………علينا أن نحترم ماينجزه الآخرين ………. هذا من باب الآداب و الآخلاق العامة ……..

;واين كنتم اثناء المفاوضات من هذه الاختلالات…التي تفتخر بانكم انتم من قمتم بدراستها….سؤال فقط: لماذا مكتبكم كلهم مدراء؟
للامانة ولست للدفاع عن احد تنسقيقة المعلمين الوحيدة لي دافعت عن هذه القضية و اوصلت الضرر للوزارة وتم لقاء معها مع الوزارة…وعندما تبنت الكنابست و ما ادراك ما الكنابست القضية ….ظهرت حقوق التأليف….الآيلون للزوال يعرفون في من يثقون…

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25 الجيريا
نعم، هو كما قلت، والدراسة التي تتكلم عنها، كنت واحد ممن شارك في وضعها بملف كامل ، وقد جمعها ونقحها، وقدمها الوفد المفاوض للونباف للوزير، وقد قال الوزير آنذاك أنه تأكد من وجود مظالم لأسلاك الآيلة للزوال…
كما أن الطرح تبنيناه منذ المطالبة بتأسيس اللجنة الوطنية لإسقاط قانون العار ، والأرشيف موجود، وأقلها هذه...

الجيريا

ا
من خلال مواضيعك لم تلمح يوما الى الافكار الموجودة في هذا التحليل

تقول انك شاركت في وضعها ويوجد الارشيف
البينة على من ادعى

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.