إليكم الوقائع
زوجان استحالت الحياة الزوجية بينهما فقامت الزوجة برفع دعوى تطليق على الزوج فربحت الدعوى مما جعل الزوج يقوم باستئناف الحكم أمام غرفة شؤون الأسرة بالمجلس القضائي إلا أن قرار المجلس أيد حكم المحكمة و قضى بفك الرابطة الزوجية لكن الزوج قام بنقض الحكم عن طريق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا و كما تعلمون أنه توجد محكمة عليا واحدة و تستقبل كم هائلا من الطعون بالنقض و بطبيعة الحال ستستغرق وقت أطول للفصل في جميع الطعون ربما قد تصل المدة لسنة أو أكثر
وفي قضية الحال صدر قرار المحكمة العليا بنقض القرار المطعون و إعادة النظر فيه و لكن بعد مرور 07 سبعة أشهر ابتداءا من تارخ صدور قرار المجلس المؤيد لحكم المحكمة القاضي بفك الرابطة الزوجية و في هذه المدة كانت المأة المطلقة قد خرجت من عدة الطلاق و تزوجت مرة أخرى و حامل
و من المعلوم أنه عندما ينقض الحكم يعاد المتقاضيان إلى الحالة التي كانا عليها قبل رفع الدعوى أي متزوجان في فضية الحال
ما الحل يا جماعة و ماهو حكم الزوجة في هذه الحالة و كيف تتصرف هل يمكن القول أنها متزوجة برجلين ؟
و ما وضعية حملها؟
nsaksi w nrad 3lik
l3chiya nchalah
السلام عليكم:
بادئ ذي بدء، أقول لا حول و لا قوة إلا بالله على ما نسمعه، أما بعد، فالمستقر عليه قانونا و قضاء أن الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجية غير قابلة للاستئناف ما عدا جوانبها المادية، و الزوج حينما استأنف إنما استأنف الجانب المادي في حكم التطليق، و ما دام قد صدر حكم بالتطليق فقد بانت الزوجة من زوجها شرعا و قانونا على اعتبار أن طلاق القاضي طلاق بائن على أنها تعتد ابتداء من يوم الحكم بالتطليق و لا تستطيع أن تتزوج من رجل آخر حتى تنقضي عدتها من زوجها الأول التي تسري ابتداء من يوم الحكم بالتطليق من طرف القاضي.
و بالتالي فالمطلقة التي تزوجت مرة أخرى بعد انقضاء عدتها على النحو الذي ذكرته لا تكون قد جمعت بين زوجين، و القانون و الشرع واضحان في هذا وضوح الشمس في كبد السماء. و الله أعلم. لا تنسوا إبلاغنا بتطور القضية. و الله المستعان.
إليكم الوقائع
زوجان استحالت الحياة الزوجية بينهما فقامت الزوجة برفع دعوى تطليق على الزوج فربحت الدعوى مما جعل الزوج يقوم باستئناف الحكم أمام غرفة شؤون الأسرة بالمجلس القضائي إلا أن قرار المجلس أيد حكم المحكمة و قضى بفك الرابطة الزوجية لكن الزوج قام بنقض الحكم عن طريق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا و كما تعلمون أنه توجد محكمة عليا واحدة و تستقبل كم هائلا من الطعون بالنقض و بطبيعة الحال ستستغرق وقت أطول للفصل في جميع الطعون ربما قد تصل المدة لسنة أو أكثر وفي قضية الحال صدر قرار المحكمة العليا بنقض القرار المطعون و إعادة النظر فيه و لكن بعد مرور 07 سبعة أشهر ابتداءا من تارخ صدور قرار المجلس المؤيد لحكم المحكمة القاضي بفك الرابطة الزوجية و في هذه المدة كانت المأة المطلقة قد خرجت من عدة الطلاق و تزوجت مرة أخرى و حامل و من المعلوم أنه عندما ينقض الحكم يعاد المتقاضيان إلى الحالة التي كانا عليها قبل رفع الدعوى أي متزوجان في فضية الحال ما الحل يا جماعة و ماهو حكم الزوجة في هذه الحالة و كيف تتصرف هل يمكن القول أنها متزوجة برجلين ؟ و ما وضعية حملها؟ |
هده قضية انا شفتها في الجريدة الصحفيون يكدبو واحنا ننقلو الكدب انتاعهم الى هنا .
والاجابة على هدا هو ما تفظل به الاخ الفارس الجداوي فالحكم بالطلاق حكم نهائي غير قابل للاستئناف او الطعن بالنقض الا في جوانبة المادية ، وبالتالي المراة التي استنفدت عدتها من تاريخ النطق بالحكم يمكنها ان تتزوج بشكل عادي . والله اعلم
السلام عليكم
من المقرر قانونا انه لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي هذه اولا
وهذا الحكم يصدر بعد ما تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الاسرة وعليه لا يجوز استئناف احكام الطلاق الا في الجوانب المادية عملا بنص المادة 57 من قانون الاسرة التي تعتبر احكام الطلاق صادرة بدرجة نهائية
وحسب ما جاء في حيثيات القضية الحال فان الزوجة تحصلت على حكم الطلاق مما يجعلها في حل من زوجها وعليها فقط ان تستنفد مدة عدتها من تاريخ النطق بحكم الطلاق بعدها لها كامل الحرية في اعادة الزواج وليس عليها اي وزر
اذ ما يقوم به الزوج المطلق من استئناف حكم الطلاق والطعن فيه يعتبر هراء وغير مقبول لانه يخالف القاعدة القانونية والشرعية المنصوص عليها في قانون الاسرة وقانون الاجراءات المدنية والادرية
ارجع الى قرار 8947 الصادر بتاريخ 21/03/1978 النشرة القضائية والسلام
السلام عليكم
ان رايي من راي الفارس الجداوي الحكم بالتطليق لا إستئناف فيه إلا في جوانبه المادية والمعلومة اكيدة ياختاه
أعلم أن الأحكام القاضية بفك الرابطة الزوجية غير قابلة للاستئناف حسب المادة 57 من ق الأسرة لكن المشكل في الطعن بالنقض أي بعد نقض الحكم جملة و تفصيلا
أعطوني حل مقنع بالإضافة إلى تأسيس قانوني إن وجد و شكرا لمجهوداتكم إخواني
أخي شكيب خان كيف يمكنني الحصول على القرار الذي أشرت إليه مع العلم أنني حاولت كثيرا على النت في النشرة القضائية دون جدوى
السلام عليكم:
بادئ ذي بدء، أقول لا حول و لا قوة إلا بالله على ما نسمعه، أما بعد، فالمستقر عليه قانونا و قضاء أن الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجية غير قابلة للاستئناف ما عدا جوانبها المادية، و الزوج حينما استأنف إنما استأنف الجانب المادي في حكم التطليق، و ما دام قد صدر حكم بالتطليق فقد بانت الزوجة من زوجها شرعا و قانونا على اعتبار أن طلاق القاضي طلاق بائن على أنها تعتد ابتداء من يوم الحكم بالتطليق و لا تستطيع أن تتزوج من رجل آخر حتى تنقضي عدتها من زوجها الأول التي تسري ابتداء من يوم الحكم بالتطليق من طرف القاضي. و بالتالي فالمطلقة التي تزوجت مرة أخرى بعد انقضاء عدتها على النحو الذي ذكرته لا تكون قد جمعت بين زوجين، و القانون و الشرع واضحان في هذا وضوح الشمس في كبد السماء. و الله أعلم. لا تنسوا إبلاغنا بتطور القضية. و الله المستعان. |
هده قضية انا شفتها في الجريدة الصحفيون يكدبو واحنا ننقلو الكدب انتاعهم الى هنا .
والاجابة على هدا هو ما تفظل به الاخ الفارس الجداوي فالحكم بالطلاق حكم نهائي غير قابل للاستئناف او الطعن بالنقض الا في جوانبة المادية ، وبالتالي المراة التي استنفدت عدتها من تاريخ النطق بالحكم يمكنها ان تتزوج بشكل عادي . والله اعلم |
السلام عليكم
من المقرر قانونا انه لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي هذه اولا وهذا الحكم يصدر بعد ما تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الاسرة وعليه لا يجوز استئناف احكام الطلاق الا في الجوانب المادية عملا بنص المادة 57 من قانون الاسرة التي تعتبر احكام الطلاق صادرة بدرجة نهائية وحسب ما جاء في حيثيات القضية الحال فان الزوجة تحصلت على حكم الطلاق مما يجعلها في حل من زوجها وعليها فقط ان تستنفد مدة عدتها من تاريخ النطق بحكم الطلاق بعدها لها كامل الحرية في اعادة الزواج وليس عليها اي وزر اذ ما يقوم به الزوج المطلق من استئناف حكم الطلاق والطعن فيه يعتبر هراء وغير مقبول لانه يخالف القاعدة القانونية والشرعية المنصوص عليها في قانون الاسرة وقانون الاجراءات المدنية والادرية ارجع الى قرار 8947 الصادر بتاريخ 21/03/1978 النشرة القضائية والسلام |
السلام عليكم
ان رايي من راي الفارس الجداوي الحكم بالتطليق لا إستئناف فيه إلا في جوانبه المادية والمعلومة اكيدة ياختاه |
أعلم أن الأحكام القاضية بفك الرابطة الزوجية غير قابلة للاستئناف حسب المادة 57 من ق الأسرة لكن المشكل في الطعن بالنقض أي بعد نقض الحكم جملة و تفصيلا
أعطوني حل مقنع بالإضافة إلى تأسيس قانوني إن وجد و شكرا لمجهوداتكم إخواني |
السلام عليكم جميعا ومشكورين على تدخلاتكم ومجهداتكم رغم ذلك فقد كان بعض النظر
وهو وان كانت أحكام الطلاق والتطليق لا تقبل الاستئناف كطريق من طرق الطعن فان ذلك لا يمنع من الطعن فيها بالعارضة والنقض والتماس إعادة النظر فلا يوجد ما يمنع من ذلك تطبيقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية طالما ان إجراءات التقاضي في شؤون الأسرة عندنا في الجزائري تخضع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية خلافا لبعض الدول التي أخضعت قانون الأسرة لإجراءات خاصة ومحاكم خاصة لان لقانون الأسرة خصوصيته
نصت المادة 57 من قانون الأسرة على ما يلي : تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاسناف ماعدا في جوانبها المادية . انتبهوا الى صيغة النص الصياغة في "غير قابلة للاستناف" ولم يقل غير قبلة لأي طعن
حتى منع استئناف أحكام الطلاق والتطليق ليس على اطلاقه حيث ان الحكم القضائي الذي يقضي بالطلاق دون مراعاة مانصت عليه المادة 49 من قانون الأسرة يكون باطلا ومن ثم يتم تقرير بطلانه في مرحلة الاسنتاف او النقض على حد سواء وهو ما قررته الحكمة العليا في عدة قررات لها تطبيقا لنص المادة 49 "لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجرها القاضي دون ان تتجاوز مدته أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين."
انتبهوا للمواد التالية من قانون الاجراءات المدنية والادارية
المادة 433 : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف .
المادة 434 : يسري أجل الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم .
المادة 435 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم .
المادة 433 : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف . هذه المادة تمنع الاسنئناف فيالطلاق بالتراضي فقط وقد جاءت بعد المادة57 من قانون الأسرة التي تمنع الاستناف في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع
المادة 452 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 أعلاه
فيها دلالة واضحة على حق ممارسة الطعن بالنقض
المادة 364 : إذا نقض الحكم أو القرار المطعون فيه ، تحيل المحكمة العليا القضية، إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة ، وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة .
يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض .
وطبعي ان تقع مثل هذه المشكلات القانونية طالما ان إجراءات التقاضي في شؤون الأسرة خاضعة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية فلا يكفي ان نستمد احكام شؤون الاسرة من الفقه الاسلامي ونحضعها للاسف للاجراءات المطبقة على بيع ووالايجار فقانون الاسرة له خصوصياته فهو يتعلق بحالة الاشخاص
على العموم ملف القضية وما فيها من طلبات ومستندات على ضوئه يتحدد مآل الدعوى مثل :الاسبابالمستند اليها في دعوى ا التطليق ووالاوجه المستند اليها في الطعن بالنقض.
مما ينبغي التنبه له كذلك النظر الى الأوجه التي استندت إليها المحكمة العليا في نقضها للحكم القاضي بالتطليق هل كان في مدى توافر شروط التطليق ام بناء على عيب من العيوب الجوهرية التي شابت الحكم او القرار وعلى ضوء ذلك ستتقد الجهة الفضائية المحال اليها الدعوى بعد النقض بالنقاط التي فصلت فيها المحكمة العليا
وبناء المادة 364/2 يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض . ق ا م إ
سيتم حل الرابط الزوجية الزواج الثاني على اساس قرار النقض
اما من جهة الحمل واثبات النسب فانه يثبت لانه تم بوطء صحيح
المادة40 من قانون الاسرة " يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد
الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون."
هذه الاشكالا وغيرها تدعو الى التفكير بجد في تعديل المواد المذكورة اعلاه حتى تتفق مع ما هو مقرر شرعا والا سنصل الى احكام لا تتفق مع الشريعة الاسلامية والله الموفق
شكرا أخي مرشد الحيران إجاباتك مقنعة وفي هذه الحالة هذه الحالة كيف سييكون رجوع الزوجة لزوجها الأول هل بزواج جديد أم ماذا ؟
ما استنتجته من هذه القضية أننا أمام فراغ قانوني يجب تداركه إما ب: 1-عدم جواز الطعن مهما كان نوعه(عادي أو غير عادي) في الأحكام القاضية بفك الرابطة الزوجية.ما عدا اجوانب المادية أو الحضانة
2-أو جعل الطعن بالنقض في هذه الحالة موقف للتنفيذ
وبما أنالطعن بالنقض لا يوقف النتفيذ إلا في المواد المتعلقة بحالة أو أهليتهم أو في دعوي التزوير يمكن إضافة هذه الحالة إلى المواد المتعلقة بحالة الأشخاص
شــــــــــكــــــــــرا على مجهوداتكم
شكرا أخي مرشد الحيران إجاباتك مقنعة وفي هذه الحالة هذه الحالة كيف سييكون رجوع الزوجة لزوجها الأول هل بزواج جديد أم ماذا ؟
ما استنتجته من هذه القضية أننا أمام فراغ قانوني يجب تداركه إما ب: 1-عدم جواز الطعن مهما كان نوعه(عادي أو غير عادي) في الأحكام القاضية بفك الرابطة الزوجية.ما عدا اجوانب المادية أو الحضانة 2-أو جعل الطعن بالنقض في هذه الحالة موقف للتنفيذ وبما أنالطعن بالنقض لا يوقف النتفيذ إلا في المواد المتعلقة بحالة أو أهليتهم أو في دعوي التزوير يمكن إضافة هذه الحالة إلى المواد المتعلقة بحالة الأشخاص شــــــــــكــــــــــرا على مجهوداتكم |
طبقا للقواعد العامة الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ واستثناء الطعن بالنقنض يوقف التنفيذ اذا تعلق الامر بحالة الاشخاص واهليتهم "مسائل الاحوال الشخصية " ثم المشرع للاسف الشديد في قانون الاجراءات المدنيةوالادارية جاء باستثناء لذلك الاستثاء اي استثناء بعد استثناء وجعل الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع طبقا للمواد
التالية
المادة 433 : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف .
المادة 434 : يسري أجل الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم .
المادة 435 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم .
المادة 452 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 أعلاه
المشرع لو جعل الطعن بالنقض في دعاوى الطلاق موقف للتنفيذ باعتبار ان مسائل الطلاق من مسائل المتعلقة بحالة الاشخاص من المسائل التي يوقف الطعن فيها بالنقض التنفيذ كما كانت عليه قبل صدور قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد
لما وقع هذا الاشكال القانوني
لانه في حالة صدور بالتطليق فالطعن فيها يمنع تنفيذه ومن ثم تبقى في نظر القانون زوجة له ولا يمكنها الزواج الا بعد الفصل في الطعن بالنقض
اما بالنسبة للحل او الحيل التي يمكن اللاستعانة بها للخروج من هذا المأزق القانوني وتبقى تحت عصمة الزوج الثاني هو ان تخالع زوجها بمال وينحل الاشكال
شكرا على المعلومات القيمة أخي أنأيضا من رأيي أن يتم تعديل المادة 452 ق إ م إ وجعل الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في هذه الحالة
السلام عليكم
اطلب من الاخت ام سلمة ان تقرأ وتطالع كتاب مسائل خلافية في اجراءات الاحوال الشخصية للمستشار احمد نصر الجندي /ط/2017 دار الكتب القانونية مصر المحلة الكبرى /ص/140
المادة 452 من قانون الاجراءات المدنية والادارية تفيد بان الطعن غير موقف للتنفيذ فيما يتعلق باحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450/451 والتي تشمل كلا من الطلاق _والتطليق _والخلع
اذ لابد ان يعلما الزوجان بانه لا مجال للطعن في موضوع الطلاق او التطليق او الخلع لاي سبب كان
والقاضي هو الاخر اذاما تم الطعن امامه في اي حكم اوقرار مما ذكر اعلاه فليس امامه الا القضاءبعدم القبول
ملاحظة : المشرع في هذه المسائل تأثر بفقه غيرنا وليس ما استقرت عليه احكام شريعتنا والتالي الطعن بطريق الطعن في الاحوال الشخصة يبقى مرفوض حتى لغاية ما يتم تعديل قانون الاسرة وقانون الاجراءات المدنية والادارية في اجراءات الطلاق والسلام
السلام عليكم جميعا ومشكورين على تدخلاتكم ومجهداتكم رغم ذلك فقد كان بعض النظر
وهو وان كانت أحكام الطلاق والتطليق لا تقبل الاستئناف كطريق من طرق الطعن فان ذلك لا يمنع من الطعن فيها بالعارضة والنقض والتماس إعادة النظر فلا يوجد ما يمنع من ذلك تطبيقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية طالما ان إجراءات التقاضي في شؤون الأسرة عندنا في الجزائري تخضع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية خلافا لبعض الدول التي أخضعت قانون الأسرة لإجراءات خاصة ومحاكم خاصة لان لقانون الأسرة خصوصيته نصت المادة 57 من قانون الأسرة على ما يلي : تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاسناف ماعدا في جوانبها المادية . انتبهوا الى صيغة النص الصياغة في "غير قابلة للاستناف" ولم يقل غير قبلة لأي طعن حتى منع استئناف أحكام الطلاق والتطليق ليس على اطلاقه حيث ان الحكم القضائي الذي يقضي بالطلاق دون مراعاة مانصت عليه المادة 49 من قانون الأسرة يكون باطلا ومن ثم يتم تقرير بطلانه في مرحلة الاسنتاف او النقض على حد سواء وهو ما قررته الحكمة العليا في عدة قررات لها تطبيقا لنص المادة 49 "لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجرها القاضي دون ان تتجاوز مدته أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين." انتبهوا للمواد التالية من قانون الاجراءات المدنية والادارية المادة 433 : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف . المادة 433 : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف . هذه المادة تمنع الاسنئناف فيالطلاق بالتراضي فقط وقد جاءت بعد المادة57 من قانون الأسرة التي تمنع الاستناف في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع فيها دلالة واضحة على حق ممارسة الطعن بالنقض المادة 364 : إذا نقض الحكم أو القرار المطعون فيه ، تحيل المحكمة العليا القضية، إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة ، وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة . وطبعي ان تقع مثل هذه المشكلات القانونية طالما ان إجراءات التقاضي في شؤون الأسرة خاضعة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية فلا يكفي ان نستمد احكام شؤون الاسرة من الفقه الاسلامي ونحضعها للاسف للاجراءات المطبقة على بيع ووالايجار فقانون الاسرة له خصوصياته فهو يتعلق بحالة الاشخاص على العموم ملف القضية وما فيها من طلبات ومستندات على ضوئه يتحدد مآل الدعوى مثل :الاسبابالمستند اليها في دعوى ا التطليق ووالاوجه المستند اليها في الطعن بالنقض. وبناء المادة 364/2 يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض . ق ا م إ |
شكرا جزيلا على المعلومات القيمة والتحليل القانوني المميز من جهة أولى
من جهة ثانيا أرى رأيا آخر في بعض النقاط محل المناقشة في الموضوع المطروح ويبقى رأيي حسب اجتهاد شخصي يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ .
أولا أرى أن اعطاء أي رأي فس مسألة من مسائل شؤون الاسرة دائما ما تتطلب وجهتين أساسيتين الاولى شرعية مصدرها الشريعة الاسلامية بصفة خاصة دون زيادة والثانية تستمد وجهة نظرها من قانون شؤون الاسرة حتى وإن كان هذا الاخير مصدره الاساسي الشريعة إلا أننا نجد فيه بعض الاجتهادات الشخصية للمشرع
وبالعودة الى موضوع الحال
فمن الجانب الشرعي أرى أن الطلاق طلاقا بائنا وزواج الزوجة الثاني هو صحيحا شرعا للاسباب التالية
يرى بعض الفقهاء أن لجوء المرأة لطلب التطليق لا يفسر بانعادم ارادة الزوج في طلب الطلاق بل التطليق هو وسيلة لاستدراج الزوج للقاضي لمعرفة نيته الحقيقية في الطلاق وهو ما يبحث عنه القاضي في جلسات الصلح والتجربة العملية أثبتت أنه في حالة تمسك الزوج بارجاع زوجته سيحكم القاضي بذلك أي رفض دعوى التطليق
أما اذا كان الزوج غير متمسك بارجاع الزوجة يقوم القاضي بمعرفة رأيه في طلب التطليق فهنا القاضي قد يتلقى ردا صريحا فيحكم بالطلاق أو يكون ردا ضمنيا باتجاه ارادة الزوج الى الطلاق فيحكم ايضا بالطلاق
اضافة الى ذلك فإن المشرع منح للزوج اجراءقانوني لابداء رأيه في التمسك بالزواج وهي دعوى ارجاع الزوجة الى البيت الزوجية وغالبا ما ترفع بعد لجوء الزوجة الى دعوى التطليق وعدم لجوء الزوج لهذه الدعوى تضيف للقاضي مبررا لنية الزوج في الطلاق وما هروبه من رفع الطلاق سوى تهربه من المصاريف اللاحقة به
خلاصة القول ان الطلاق بائنا بتوجه نية وارادة الزوج الى ذلك حتى واذا لم يكن هو من لجأ الى العدالة وبتحقق هذه النية تكون الزوجة مطلقة ولها الحق في الزواج بعد انتهاء العدة فزواجها صحيح شرعا .
ثانيا من الناحية القانونية والاجراءات للقضية محل المناقشة
أرى وجهة أخرى من تحليل الزملاء لقبول المحكمة العليا للطعن في قرار المجلس وإعادته للفصل فيه من جديد:
لا يوجد اختلاف أن الاستئناف يكون في الجانب المادي للطلاق حسب نص المادة 57 وبالعودة الى قضية الحال فإن الزوج لما استأنف الحكم فإن المجلس نظر الى الجانب المالي فقط , فيكون القرار الصادر عن المجلس يبني تأسيسه على الاوجه المثارة في الجانب المادي دون التطرق الى الطلاق وهي قاعدة عامة لا يجوز مخالفتها
وعليه فإن الطعن في قرار المجلس يكون أيضا في الجانب المادي الذي فصل فيه قرار المجلس فقط .
بالعودة الى نص المادة 364 (…………….. يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض.
وكما هو معلوم فإن المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون تراقب مدى التأسيس القانوني للقرار ولكون القرار محل الطعن قضى بناء على الاوجه المثارة في الجانب المادي فقط فإن المحكمة العليا ستتقيد بصحة هذه الاوجه وقبولها الطعن وإعادتها للمجلس هو من أجل الجانب المادي فقط.
السلام عليكم
اخي انا سوف أجيبك حسب معطيات القضية و حسب ما طرحت من معطيات
اظن ان الزوج قام بإستئناف الحكم في شقه المادي اي الحضانة و التعويض عن الطلاق التعسفي و النفقة و العدة
و بعد ذلك صدر قرار عن المجلس ربما تم تايد الحكم و لذلك قام بطعن بنقض امام هيئة المحكمة العليا و الاخيرة قامت بتقض القرار الذي فصل في الشق المدني و فقط
لو أراد الزوج ان يطعن بنقض فيما يخص فك الرابطة كان له ان يطعن مباشرة امام المحكمة العيا بعد صدور الحكم و لا يقوم بالإسئناف و لذلك ، إما ان تكون المعطيات سليمة و قد شرحت لك الاجراءات التي حصلت او انه قام بطعن في الحكم الذي قضى بفك الرابطة الزوجية امام المحكمة العليا و هو حق قانوني ، المشكل المطروح كيف لزوجة ان تتزوج مرة ثانية امام ضابط الحالة المدنية و شهادة ميلادها غير مسجل عليها مطلقة، حيث لا يمكنها استخراج الصيغة التنفيذية للحكم القاضي بفك الرابطة ، لوجود استئناف امام المجلس او طعن امام
المحكمة العليا ، حتى تستخرج الصيغة التنفيذية و الحصول على الاخطار ببطلاق و تقديمه امام ضابط الحالة المدنية يستوجب الحصول على شهادة عدم المعارضة و عدم الاستئناف
نرجوا المتابعة مع تصحيح في المعطيات راني متأكد يوجد غلط في المعطيات