::في مشروعية تعلم المرأة القرآن وأحكامه::
للشيخ الفاضل-محمد علي فركوس-
للشيخ الفاضل-محمد علي فركوس-
السـؤال:
هل يجوز لِمُعلِّم القرآن أن يُحفِّظَ البناتِ والنساءَ القرآنَ الكريمَ في إحدى قاعات المسجد منفصلات عن الذكور بما يؤمِّن من الاختلاط والفتنة؟ وهل يجوز لهنّ سؤال المعلم عن أمور دينهنّ؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإن تمّ الفصلُ بين الذكور والإناث بحيث يتمّ تعليمُ الإناث على حِدَةٍ؛ فإنه يُشْرَعَ له تعليمُهُنَّ القرآنَ وأحكامَ تلاوتِهِ وتفسيرَه، من غير أن تقرأ له المرأة بالتلحين، ويجوز لهنّ السؤال عن أمور دينهنّ وفيما لهنّ حاجة إليه وَفق الضوابط الشرعية من ترك التزيّنِ والتطيّبِ والتبرّجِ والخضوعِ بالقولِ والانكسارِ فيه وتليينِه، قال تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، وقد أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: «قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: غَلَبَنَا الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ مِمَّا قَالَهُ لَهُنَّ: مَا مِنكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: وَاثْنَيْنِ»(١).
وهذا كلّه إذا لم يَخْشَ على نفسه الفتنةَ، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٢)،
هل يجوز لِمُعلِّم القرآن أن يُحفِّظَ البناتِ والنساءَ القرآنَ الكريمَ في إحدى قاعات المسجد منفصلات عن الذكور بما يؤمِّن من الاختلاط والفتنة؟ وهل يجوز لهنّ سؤال المعلم عن أمور دينهنّ؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإن تمّ الفصلُ بين الذكور والإناث بحيث يتمّ تعليمُ الإناث على حِدَةٍ؛ فإنه يُشْرَعَ له تعليمُهُنَّ القرآنَ وأحكامَ تلاوتِهِ وتفسيرَه، من غير أن تقرأ له المرأة بالتلحين، ويجوز لهنّ السؤال عن أمور دينهنّ وفيما لهنّ حاجة إليه وَفق الضوابط الشرعية من ترك التزيّنِ والتطيّبِ والتبرّجِ والخضوعِ بالقولِ والانكسارِ فيه وتليينِه، قال تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، وقد أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: «قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: غَلَبَنَا الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ مِمَّا قَالَهُ لَهُنَّ: مَا مِنكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: وَاثْنَيْنِ»(١).
وهذا كلّه إذا لم يَخْشَ على نفسه الفتنةَ، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٢)،
وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي النِّسَاءِ»(٣)،
أمَّا إذا خشي التهلكةَ والفتنةَ فالحكم -في حقِّه- المنعُ والحَظْرُ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 13 صفر 1445ﻫ
الموافق ﻟ: 3 مارس 2024م
ـــــــــــــــــــــ
١-أخرجه البخاري في «العلم»: (101)، وابن حبان: (2944)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1279)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (5096)، ومسلم في «الرقاق»: (7121)، والترمذي في «الأدب»: (3007)، وابن ماجه في «الفتن»: (4133)، وأحمد: (22463)، والحميدي في «مسنده»: (574)، والبيهقي: (13905)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
٣- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»: (6948)، والترمذي في «الفتن»: (2191)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
من موقع الشيخ-حفظه الله-
بارك الله فيك وجزاك عنا كل خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا