عريضة مطلبية وفقا للأحكام والنصوص القانونية التي تبين الإجحاف المسلط على موظفي المصالح الإقتصادية وضرورة إنصافهم و منحهم حقوقهم الشرعية:
إلى معالي وزير التربية الوطنية
نحن سلك موظفي المصالح الإقتصادية التابع للأسلاك الخاصة لوزارة التربية الوطنية نندد باستمرار الإجحاف الذي كرسه القانون الأساسي رقم 08/315 والنظام التعويضي رقم 10/78 المعدلين والمتممين في حق فئة أفنت عمرها في خدمة قطاع التربية وتوفير أحسن الظروف لتمدرس التلاميذ ولم تلق إزاء ذلك إلا جزاء سنمار والمزيد من الإقصاء والتهميش.
وإذا كانت مباديء الدستور الجزائري قد كرست "مبدأ المساواة" وهو ماتضمنته أحكام قانون العمل رقم 90/11 التي أوجبت المساواة في الأجور بين العمال والموظفين، إلا أن النصوص الخاصة بقطاع التربية لم تضمن ذلك وكان نتاجها اختلالات عميقة للقانون الأساسي في حق سلك موظفي المصالح الإقتصادية " لم يراع فيها لاتثمين الشهادة ولاالخبرة ولاضمان للترقية في الرتب الأعلى،ونظام تعويضي نتج عنه فوارق في الراتب تصل إلى مايقارب 10.000.00 دج بين سلكنا وبقية الأسلاك الخاصة للتربية بسبب الحرمان من منحة الخبرة البيداغوجية،ناهيك عن الحرمان من الحقوق و المنح الشرعية الأخرى ".
فإننا نضع أمام معاليكم عريضتنا المطلبية في 3 محاور رئيسية مستدلين فيها بالنصوص القانونية التي تبرز مدى الإجحاف المسلط في حق سلك موظفي المصالح الإقتصادية،ناهيك عن الصياغة القانونية لإعادة المكانة الحقيقية لهذا السلك وتحصيل حقوقه المشروعة:
المحــور الأول:اختلالات القانون الأساسي المعدل في حق سلك موظفي المصالح الإقتصادية:
إن القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة للتربية رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2017 في تعديله رقم 12/240 المؤرخ في 29/05/2016 وبموجب مادته رقم 32 التي نصت على:"موظفو المصالح الإقتصادية بدون تغيير.." قد سلط قمة الظلم على هذا السلك.
فبينما تضمنت أحكامه لبقية الأسلاك(رتب مستحدثة،تصنيفات عليا جديدة،الإدماج في الرتب العليا لحاملي الشهادات وذوي الخبرة،ضمان الترقية في أعلى رتبة ضمن السلك) فإن هاته الأحكام لم تطبق إطلاقا على سلك موظفي المصالح الإقتصادية.
-فرتبة مساعد المصالح الإقتصادية صنف 07 والموضوع في خانة "آيل للزوال"- بموجب هذا التعديل- لاتشفع له لا خبرته ولاشهاداته التعليمية للإدماج ضمن الرتب الأعلى عكس باقي الأسلاك،والأمر نفسه لبقية الرتب( مساعدي المصالح الإقتصادية الرئيسيين، نواب المقتصدين،نواب المقتصدين المسيريين والمقتصدين)،وهذا من المخلفات الواردة في اختلالات القانون الأساسي.
-المقتصد الرئيسي المصنف في الرتبة 14- والذي كان له نفس التصنيف السابق للمدراء،النظار،الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي- لم يستفد من الصنف رقم 16 المستحدث رغم أن مهامه كلها متعلقة بالتكوين فأضحى "مكون في الحقوق..وغير ذلك في الواجبات" وبقي في الصنف 14 وهي أعلى رتبة ترقية لسلك موظفي المصالح الإقتصادية.
-سلك مفتشي المالية وإن كانت رتبه ليست للترقية لموظفي المصالح الإقتصادية بل يصلون إليها عن طريق الإمتحان المهني الذي يشمل البعض فقط منهم فقد شابته كذلك الإختلالات إذ يتوجب على المقتصد الرئيسي خبرة مدة 07 سنوات للمشاركة في مسابقة مفتش مالية للتعليم المتوسط و12 سنة للتعليم الثانوي عكس بقية الأسلاك التي طبقت عليها مدة 05 سنوات فقط،كما أنه لو اختار التفتيش في المتوسط فضاع حقه في الثانوي.
وعليه فالقانون الأساسي خلق هوة عميقة بين سلك موظفي المصالح الإقتصادية وبقية الأسلاك الخاصة للتربية الوطنية كما جعل مدة الترقية عن الطريق التأهيل من أدنى رتبة إلى أعلاها أي من مساعد المصالح الإقتصادية إلى مقتصد رئيسي بعد 50 سنة أقدمية ومفتش المالية للثانويات بعد 62 سنة عمل ؟؟!!..وهذا مايتنافى مع الواقع والمنطق و يخالف أحكام قانون الوظيفة العمومية التي تضمن للموظف الترقية في أعلى رتبة ضمن مساره الوظيفي قبل نهاية الخدمة..
المحـــور الثانـي:الإختلالات الواردة في النظام التعويضي والحجج القانونية للإجحاف في المنح الخاصة بموظفي المصالح الإقتصادية:
1-منحة الخبرة البيداغوجية (المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-269 المؤرخ في10/08/1991-الجريدة الرسمية عدد38/1991):
إن موظفي المصالح الإقتصادية ومنذ صدور هذا المرسوم إلى غاية يومنا هذا وهم محرومون من هذه المنحة،مما جعل الفارق بينهم وبين نظرائهم في الأسلاك الخاصة للتربية يصل إلى مبلغ 10 آلاف دج.
وهذه المنحة التي جاءت بناءا على القانون الأساسي رقم 90/49(فقد تم إلغاؤه بموجب القانون الأساسي رقم 08/315 والمعدل بموجب المرسوم رقم 12/240)،والذي كان نتاجه تغيير تسمية منحة الأداء التربوي (المردودية) بمنحة الأداء التسييري بناءا على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91/251 المؤرخ في 27/07/1991 –الجريدة الرسمية عدد36/1991-
**وإذا كان التحجج بعد عقود من الزمن دوما بالتسمية أو بطابعها التربوي والبيداغوجي فإن هذا الأمر يتم تفنيده وفق مايلي:
-سلك موظفي المصالح الإقتصادية تابع للأسلاك الخاصة للتربية،وهذا ماكرسه القانون الأساسي رقم 08/315 والقانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 ولاسيما المادة 76 منه.
-القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مادته رقم 11،والقانون الأساسي رقم 08/ 315 في مواده 122،129و135 كلها تضمنت بعبارات تقطع الشك باليقين عن الدور التربوي لجميع رتب المصالح الإقتصادية
-المنشور الإطار الخاص بالحركة التنقلية رقم 96/05 المؤرخ في 29/12/1996 ومنشوره التكميلي الصادر سنة 2024 يعتمد على النتائج المدرسية في حركة تنقل موظفي المصالح الإقتصادية،أي أنهم يحاسبون على النتائج المدرسية التي لها طابع تربوي وبيداغوجي محض.
-المرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26/10/2016 –الجريدة الرسمية عدد 60/2016-المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2016 الذي يؤسس النظام التعويضي للأسلاك الخاصة للتربية قام بتعويض موظفي المصالح الإقتصادية على غرار باقي الأسلاك بمنحتين ذات طابع بيداغوجي وتربوي (منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية) و(منحة التوثيق التربوي التي حرمنا منها منذ سنة 2024 ولم نستفد من أثرها الرجعي إلا من 01/01/2017)وهذا المرسوم فصل في دورنا التربوي وأحقيتنا في المنح ذات الطابع البيداغوجي، فلما الإستمرار في حرماننا من منحة الخبرة البيداغوجية؟؟!!..
**وإذا كان التحجج كذلك بعدم استفادة موظفي المصالح الإقتصادية للقطاعات الأخرى من هذه المنحة بناءا على ماورد في محضر الوزارة مع النقابات المعتمدة بتاريخ 11/02/2015 فإن الرد على هذا الأمر يتم اختصاره في النقطة التالية:
-منحة التوثيق التربويومنحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية التي يستفيد منها موظفي المصالح الإقتصادية التابعين لوزارة التربية هي منح بيداغوجيةمحضة واستفدنا منها بموجب المرسومالتنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26/10/2016 –الجريدة الرسمية عدد 60/2016-المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2016 الذي يؤسس النظام التعويضي للأسلاك الخاصة للتربية،وبعد استفادتنا من منحة التوثيق صدر المرسوم رقم 11/374 –موجود في نفس الجريدة الرسمية-يقضي بتوسيع الإستفادة من هذه المنحة لفائدة موظفيالمصالح الإقتصادية للقطاعات الأخرى..
–بعد سنتين من استفادتنا من منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية..تم توسيع الإستفادة منها إلى موظفي القطاعاتالأخرى..والمراسيم التي تنص عليها موجودة في الجريدة الرسميةرقم 34/2015
والخلاصة أن هاتين المنحتين تثبتان أحقيتنا من المنحالبيداغوجية كما تم سرده أعلاه..وأننا سباقون من الإستفادة منها قبل القطاعات الأخرى،وأن وزارة التربية الوطنية هي المرجع في الإستفادة من المنح ومن ثم يتم تعميمها على باقي القطاعات التكوينية وليس العكس،وإن أي متأمل بعين قانونية سيلاحظ أن جميع المراسيم الخاصة بالأنظمة التعويضية للقطاعات التكوينية مراجعها مستمدة من النظام التعويضي لقطاع التربية.مما يجعل هذه الحجج لاتجد لها مناصا من الحقيقة والقانون.
وبالتالي فمنحة الخبرة البيداغوجية هي حق مشروع لسلك موظفي المصالح الإقتصادية،مما يتوجب توسيع الإستفادة منها لهذا السلك وبأثر رجعي بتعديل المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2016 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26/10/2016 الذي يؤسس النظام التعويضي للأسلاك الخاصة للتربية.
2- منحة المسؤولية وصياغتها القانونية التي تثبت أحقية موظفي المصالح الإقتصادية منها:
إن هذه المنحة يؤسسها المرسوم الرئاسي رقم 02/323 المؤرخ في 16/10/2017 –الجريدة الرسمية عدد69- الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91/387 المؤرخ في 16/10/1991 بموجب مادته رقم 04.
** وتتمثل شرعية وأحقية موظفي المصالح الإقتصادية منها فيما يلي:
-موظفو المصالح الإقتصادية مسؤولون عن التسيير المالي والمادي للمؤسسات التربوية وهذا ماجاء ضمن أحكام المواد129،122و135 من القانون الأساسي رقم 08/315.
-المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 02/10/2016 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بالثانوية-الجريدة الرسمية عدد57/2016- استحدث مصلحتين (المصلحة البيداغوجية والمصلحة المالية)وفي مادته رقم 18حمل موظف المصالح الإقتصادية المكلف بالتسسير المالي مسؤولية المصلحة المالية،وهذا ماكرسه قبل ذلك القرار الوزاري رقم 1007 المؤرخ في 15/09/1983 والذي حدد المسؤولية عن المصلحة الإقتصادية.
-القرار الوزاري رقم 1010 المؤرخ في 15/09/1983 والذي يحدد مهام العمال المهنيين في مادته رقم 02 جعلهم تحت مسؤولية المقتصد المباشرة.
-المادة 08 من القانون الأساسي رقم 08/315 تلزم المقتصد ونائب المقتصد المسير- بالإضافة إلى المدير،الناظر ومستشار التربية- في إطار تأدية وظائفهم بالحضور إلى المؤسسة في حالة الضرورة خارج أوقات العمل،في الليل والنهار، وهو ماجاء كذلك ضمن أحكام المادة 06 من القرار الوزاري رقم 829 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم،وهاتين المادتين جعلت موظف المصالح الإقتصادية- ناهيك عن إبراز جوانب مسؤوليته اللامتناهية- بالعمل بحجم ساعي يفوق 60 ساعة أسبوعية لتعدد مسؤولياته و مهامه وارتباطاته المهنية بالمؤسسة ومختلف المصالح الخارجية لتفوق 200 مهمة إدارية،تربوية مالية ومحاسبية منها المهام اليومية،الأسبوعية،الشهرية،الثلاثية،السداسية والسنوية.
3-التعويض عن المسؤولية الشخصية والصندوق للمحاسبين العموميين في قطاع التربية الوطنية:
منحة المسؤولية الشخصية للمحاسبين المعتمدين يؤسسها المرسوم التنفيذي رقم 04/308 المؤرخ في 22/09/2017-الجريدة الرسمية رقم 62/2017 والمتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء
**وتتمثل شرعية وأحقية موظفي المصالح الإقتصادية من هذه المنحة فيما يلي:
قد يرى البعض –لقصور في قراءة وتفسير النصوص القانونية- أن المرسوم التنفيذي رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 –الجريدة الرسمية عدد43/1991- المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم ولاسيما المادة 04 منه التي تعتبر كمرجع للمرسوم السابق المؤسس لهذه المنحة أنها لم تتضمن موظفي المصالح الإقتصادية وهذا الأمر يجانب الصواب لأن هذه المادة تحدثت عن طريقة تعيين المحاسبين العموميين،فتركت هذه السلطة لوزير المالية بالنسبة للمحاسبين في المجلس الشعبي الوطني،المجلس الدستوري،مجلس المحاسبة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري واستثنت تعيين المحاسبين العموميين العاملين في المؤسسات التربوية من طرف الوزير لتمنح المادة 06 صلاحية تعيينهم لأمين الخزينة.
وإن مقررات الإعتماد في منصب محاسب عمومي التي يمنحها أمناء الخزينة بالولايات لموظفي المصالح الإقتصادية المكلفون بالتسيير المالي تتضمن مادتها الأولى "بأن المعني معتمد بصفة عون محاسب" ومادتها الثانية "يتحصل المعني على مرتب خاص بمنصب المحاسب طبقا لجدول المرتبات الخاص بالمؤسسة" وهذا مالم تسعى إلى تطبيقه وزارة التربية إلى يومنا هذا رغم أن جميع النصوص الخاصة بالتربية تؤكد صفة المحاسب العمومي لموظفي المصالح الإقتصادية وهو ما أكدته المواد 129،122و135من القانون الأساسي رقم 08/315 والتي جاء في فحواها:"..وبهذه الصفة يكونون أعوانا محاسبين معتمدين"،وهو الأمر الذي يؤكده كذلك القرار الوزاري رقم 829 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مادته رقم 13 التي حددت النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا والتي جاءت نقلا حرفيا عن المادة 33 من القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 –الجريدة الرسمية عدد 35/1990-والمتضمن قانون المحاسبة العمومية.
هذا فضلا على أن هذه النشاطات المالية والمحاسبية تخضع لقانون المحاسبة العمومية كما أسلفنا،وتتضمن مسك السجلات المحاسبية وتداول الأموال العمومية ومايترتب عنها من مسؤولية مدنية وجزائية،وخضوعها لمختلف هيئات التفتيش من مفتشي المالية،الخزينة،التجارة ومجلس المحاسبة،التي يكون تفتيشها بناءا على صفة المحاسب العمومي المعتمد.
ناهيك على أن المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 –الجريدة الرسمية عدد43/1991-ينص على وجوب اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين،وهو ما لايتواجد على أرض الواقع.
-وإن كنا نحن موظفو المصالح الإقتصادية لقطاع التربية محاسبين عموميين معتمدين لدى وزارة المالية بموجب النصوص والمهام ولانتقاضى أجرا عن المسؤولية الشخصية والصندوق،فإن بعض القطاعات على غرار مستخدمي أمانة الضبط بمختلف رتبهم والتابعين لوزارة العدل يتقاضون تعويضا عن هاتين المنحتين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11/88 المؤرخ في 22/02/2016 –الجريدة الرسمية عدد12/2016- والذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية..فأين يكمن الخلل؟؟!!..
4-المنحة النوعية لموظفي المصالح الإقتصادية وضرورة استدراك الإستفادة منها :
هاته المنحة كان يتقاضاها موظفو المصالح الإقتصادية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/250 المؤرخ في 27/07/1991-الجريدة الرسمية عدد 36/1991-والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الإقتصادية التابعين لوزارة التربية الوطنية وكانت تحتسب بنسبة 20 بالمائة من الأجر الأساسي،وهذا لطبيعة عملهم وتعدد مهامهم والمصاريف الإضافية الخاصة بتنقلاتهم من مالهم الشخصي لمختلف المصالح الخارجية.
مما يستوجب إعادة الحق في هذه المنحة طبقا لما أكدته أحكام قانون الوظيفة العمومية- الصادر بعد هذا المرسوم- بموجب الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017-الجريدة الرسمية عدد 46/2017-والمتضمن قانون الوظيفة العمومية ولاسيما المادتين 124و125 منه،والمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 .
5-التعويض عن الأعمال الإضافية والتسيير الملحق:
-إن موظفي المصالح الإقتصادية هم الوحيدون الذين يمارسون مهام إضافية دون تعويض عنها،فالتكليف بالتسيير الملحق لمؤسسة تربوية أخرى أو مؤسستين –لضرورة المصلحة- لايتقاضى عنها المكلف بالتسيير المالي أي تعويض ولو على شاكلة الساعات الإضافية على غرار بقية أسلاك،مما يتوجب استدراك هذه الفئة.
-وبخصوص منحة التضامن المدرسية الخاصة 3000دج و الكتاب المدرسي والذي تم طرحه سابقا على وزارة التربية،لم يتم التكفل به لحد الآن مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية رغم وجود محضر اتفاق سابق.هذا فضلا على أن هذا الديوان مركز تجاري يتعامل بنظام الأرباح وموظفي المصالح الإقتصادية هم من يسهرون على بيع وتوزيع الكتب.
-ضرورة استدراك موظفي المصالح الإقتصادية بموجب منشور ينص على التعويض عن تأطير الإمتحانات الرسمية على غرار باقي الأسلاك.
المحــــور الثالــــث: المطالب المرتبطة بمهام موظفي المصالح الإقتصادية:
1-تحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 والذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم –الذي جاء بناءا على أحكام القانون الأساسي رقم 90/49 الملغى-،وهذا بإعادة تحديد المهام بدقة مع مراعاة أحكام القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 والمتضمن قانون المحاسبة العمومية،خاصة في وجوب الفصل بين صفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.
2-توفير المناصب المالية لموظفي المصالح الإقتصادية و تحديد الشروط اللازمة للتكليف بالتسيير الملحق والذي يعد استثناءا وليس قاعدة عامة كما هو معمول به في الواقع،مع منح الأولوية لهذه الفئة في الترقيات المهنية.
3-تدارك المناصب المالية التي رجعت في مسابقات الإمتحانات المهنية الداخلية دورة ديسمبر 2024 لمختلف رتب موظفي المصالح الإقتصادية ومسابقة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي في التعليم المتوسط بضرورة إعادة فتح مسابقات جديدة وبالعدد الكافي في سنة 2024،مع فتح مسابقة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي في التعليم الثانوي.
4–ضرورة إصدار تعليمة لمدراء التربية قصد التطبيق الميداني للمنشور الوزاري رقم 01/112 المؤرخ في 27/02/2017 والمتعلق بتسيير السكنات الوظيفية والمنشور رقم 1087 المؤرخ في 23/10/2016 والمتضمن ضبط عملية تسيير حظيرة السكنات الوظيفية الإلزامية،خاصة وأن الواقع يثبت أن العديد من المسيرين الماليين محرومون من هذه السكنات الإلزامية بمؤسسات عملهم والمشغولة من طرف الغير،مما يتوجب إنصاف هذه الفئة في هذا الجانب ومنحهم الأولوية كذلك في السكنات المتواجدة في المؤسسات القريبة من مؤسسة عملهم في حالة عدم احتوائها عليها أو وجود مانع يحول دون استفادتهم منها.
5-ضرورة حماية موظفي المصالح الإقتصادية بوضع حد للتوقيفات التعسفية والإحالات على المجلس التأديبي دون وجه حق ودون أي سند قانوني في حق هذه الفئة.
6-تصنيف المؤسسات التعليمية حسب النظام (خارجي،داخلي،نصف داخلي)وحسب موقعها الجغرافي.
7-إيجاد آليات أخرى لتسديد منحة التضامن المدرسية الخاصة(3000دج) التي نص عليها المرسوم الرئاسي رقم 00/270 المؤرخ في 19/09/2017 وهذا بما يكفل الحماية الأمنية والسلامة المادية والمعنوية لموظفي المصالح الإقتصادية.
وختاما،فإن موظفي المصالح الإقتصادية وإيمانا منهم بعدالة قضيتهم وشرعية مطالبهم فإنهم يهيبون بمعاليكم بإنصاف هذه الفئة المحرومة والمهمشة التي يحس أبناؤها وبناتها بأنهم غرباء ضمن أسرتهم التربوية ويعيشون حالة من الإحباط في مؤسسات عملهم بسبب سياسة التمييز والإقصاء، فقضيتهم لاتتلخص في منحة أو منحتين كما يعتقد البعض بل هي أعمق من ذلك لاتساع الفجوة والهوة بين هذا السلك وبقية الأسلاك الخاصة للتربية ومدى الإجحاف المكرس في حقهم والظلم المسلط عليهم رغم خطورة وتعدد مهامهم وضخامة حجمهم الساعي،وهذا بالتكفل العاجل بحقوقهم الموضوعة تحت تصرف الوزارة ومراسلة الوزير الأول قصد استدراك هذه الفئة بمراسيم إضافية ترفع عنهم الغبن والظلم الذي لاترضونه لأبناء أسرتكم.
**والله من وراء القصد وبه نستعين**
ع/موظفي المصالح الإقتصادية
طالب العلم والمعرفة
رابط العريضة على شكل word لمن أراد تحميلها
https://www.gulfup.com/?13UIXk
رابط العريضة على شكل pdf لمن أراد تحميلها
https://www.gulfup.com/?ELvMIH