تخطى إلى المحتوى

عاجل . عطلة عمال الأسلاك المشتركة في التربية 2024.

  • بواسطة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أنا أعمل كعون إدراة رئيسي مرسم بثانوية, أي مؤسسة تعليمية (وزارة التربية الوطنية) و أريد أن أستفسر عن العطل و بالخصوص العطلة الشتوية و العطلة الربيعية (15 يوم كلاهما) هل لدي الحق في العطلة ؟ لأن مدير الثانوية التي أعمل بها دائما يحرمني منها و يجبرني على المداومة معللا ذلك بأنني تابع للأسلاك المشتركة و ليس لدي الحق إلا في 30 يوم في السنة , عكس الآخرين الذين يأخذونها كاملة
سؤالي هو : هل هناك نص قانوني يحرمني من إستفادة في العطل المدرسية لقطاع التربية ؟؟؟ أرجوكم أفيدوني فعطلة الربيع على الأبواب و جزاكم الله كل خير إن شاء الله

أخوكم في الله

السلام عليكم
ياخي انت بالنسبة للعطلة يطبق عليك القانون الوظيف العمومي 50يوم اما بالنسبة للمداومة الخاصة بوزارة التربية تطبق على ثلاث اصناف فقط هم المستشار في التربية ، المسير المالي ، المدير لان لديهم طابع رسمي و سكنات وظيفية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed06 الجيريا
السلام عليكم
ياخي انت بالنسبة للعطلة يطبق عليك القانون الوظيف العمومي 50يوم اما بالنسبة للمداومة الخاصة بوزارة التربية تطبق على ثلاث اصناف فقط هم المستشار في التربية ، المسير المالي ، المدير لان لديهم طابع رسمي و سكنات وظيفية
السلام عليكم

شكرا جزيلا على المعلومة و حفظك الله , لكن هل بإستطاعتك أن تقول لي ما هو رقم و تاريخ إصدار هذا القانون (القانون الوظيف العمومي 50يوم) ؟؟؟

لكل عمال الوظيف العمومي حق في عطلة سنوية 45 يوم حتى المدير والاستاذ لكن لارتباط الاستاذ بالتلاميذ يأخذ العطل الموسمية وبإمكان الوزارة إستدعاء الأستاذ في العطلة للتكوين أو غير ذلك فمديرك يعرف القانون وهذا هو المتعارف عليه

السلام عليكم

يا اخي هذا غلط … ولا تدع المدير يهيمن عليك

وانت لست معني بالمداومة فانت تخلص كما يقولوا زوج دودرو

الله يوفق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kimodz الجيريا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أنا أعمل كعون إدراة رئيسي مرسم بثانوية, أي مؤسسة تعليمية (وزارة التربية الوطنية) و أريد أن أستفسر عن العطل و بالخصوص العطلة الشتوية و العطلة الربيعية (15 يوم كلاهما) هل لدي الحق في العطلة ؟ لأن مدير الثانوية التي أعمل بها دائما يحرمني منها و يجبرني على المداومة معللا ذلك بأنني تابع للأسلاك المشتركة و ليس لدي الحق إلا في 30 يوم في السنة , عكس الآخرين الذين يأخذونها كاملة
سؤالي هو : هل هناك نص قانوني يحرمني من إستفادة في العطل المدرسية لقطاع التربية ؟؟؟ أرجوكم أفيدوني فعطلة الربيع على الأبواب و جزاكم الله كل خير إن شاء الله

أخوكم في الله


قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991
متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية
الفـصــل الأول : أحــكـــام عـــامـــة

المـادة 71 : يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .
المـادة 72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .

العـــطــــل والتـغــيـبــات

المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990

أ ـ العــطـــل :
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد


أرجو ان تكون الاستفادة عامة

والله الموفق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدي احمد الجيريا

قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991
متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية
الفـصــل الأول : أحــكـــام عـــامـــة

المـادة 71 : يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .
المـادة 72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .

العـــطــــل والتـغــيـبــات

المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990

أ ـ العــطـــل :
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد


أرجو ان تكون الاستفادة عامة

والله الموفق

السلام عليكم

شكرا جزيلا على المعلومات القيمة و حفظك الله و جزاك 1000 خــيـــــر بحول الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طهراوي ياسين الجيريا
السلام عليكم

يا اخي هذا غلط … ولا تدع المدير يهيمن عليك

وانت لست معني بالمداومة فانت تخلص كما يقولوا زوج دودرو

الله يوفق

السلام عليكم

شكرا جزيلا على المعلومات القيمة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سردوك الجيريا
لكل عمال الوظيف العمومي حق في عطلة سنوية 45 يوم حتى المدير والاستاذ لكن لارتباط الاستاذ بالتلاميذ يأخذ العطل الموسمية وبإمكان الوزارة إستدعاء الأستاذ في العطلة للتكوين أو غير ذلك فمديرك يعرف القانون وهذا هو المتعارف عليه

السلام عليكم

شكرا جزيلا على المعلومات القيمة

والله العظيم يا خاوتي المدراء راهم حابين ياطلونا ، والدليل في اضراب شهر جانفي مازالو منايفينا

والله العظيم يا خاوتي المدراء راهم حابين ياكلونا ، والدليل في اضراب شهر جانفي مازالو منايفينا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kadaoui الجيريا
والله العظيم يا خاوتي المدراء راهم حابين ياكلونا ، والدليل في اضراب شهر جانفي مازالو منايفينا
جميع المديرين الذين يظلمون ………………………. وكيلهم ربي

تستاهلوا خطرش تخدمو كل شي التراج، الطبع ، الصادر و الوارد ، الارشيف ، ورقة لمداومة ، الشهادات المدرسية ، المداومة ، ………………………………………….. ….تستاهلوا ……………………تستاهلوا ………………

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.