السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤال لطالما حيرني و هـــــــو
هل يجوز الصلاة في البيت ؟؟؟
علما ان المسجد لا يبعد عني سوى 2 كلم
و جزاكم الله خيرا
السؤال
ماحكم صلاة الرجل (الصلوات المكتوبة) في بيته بدون عذر؟ وما حكم الأكل والشرب والجلوس معه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل الذي يصلي في بيته من غير عذر قد فاته أجر عظيم، بل وارتكب إثما مبينا، لأن صلاة الجماعة في أرجح أقوال أهل العلم واجبة فيأثم تاركها، والله جل وعلا يقول في كتابه: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) [النساء: 102]. فأمر الله تعالى بالجماعة حال الخوف (الحرب) ففي غيره أولى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم". متفق عليه. وما دام الرجل يسمع النداء فعليه أن يجيب، حيث لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى أن يصلي في بيته حيث قال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب" [رواه مسلم]. والذي يصلي في بيته من غير عذر على خطر عظيم لأنه بذلك ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [النور: 63]، وفي صحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن (أي في المسجد جماعة) فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"
ومن كانت هذه حاله في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد، فلا ينبغي الجلوس معه ولا الأكل ولا الشرب معه، لأن فعل ذلك مع عدم الإنكار إقرار له على فعله، ومن رضي فهو كمن فعل، إلا إذا كان الجالس معه يريد أن ينصحه ويرشده عما هو فيه فلا بأس بالجلوس معه، بل إن ذلك مطلوب شرعاً لمن يقدر على ذلك. وإذا كان الأكل والشرب معه ترجى منه نتائج إيجابية كتألفه على الخير، ولعله أن يجامل جليسه فيصلي معه، أو يسمع منه كلاماً طيباً أو نحو ذلك فلا بأس به، لأنه داخل في عموم دعوته.
والداعية يطلب منه أن يكون مؤالفاً للناس ليتمكن خلال ذلك من التأثير عليهم.
هذا والله نسأل أن يوفق المسلمين للعمل بأمره واجتناب نهيه.
والله أعلم.
السؤال
أعمل في بلد غير مسلم، ولا يوجد في منطقة عملي مسجد، بالإضافة إلى أنني أتنقل بالمواصلات العامة. بالنسبة لصلاة الجمعة هل يجب علي أن آخذ يوم الجمعة إجازة من العمل للذهاب إلى الصلاة؟ أم يجوز لي الصلاة في مكان العمل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا لم يكن في المنطقة التي تسكنها مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليك، وعليك أن تصلي الظهر مكانها، ولا تطالب بأخذ الإجازة لأجل الذهاب إلى مكان تقام فيه الجمعة، إذا كانت المسافة بينك وبينه تتجاوز الفرسخ. أما إذا كنت تبعد عن محل إقامة الجمعة مسافة فرسخ فأقل فيلزمك الذهاب إليها سواء أخذت إجازة يوم أو قدر ما تذهب فيه لأداء الجمعة ثم ترجع. والفرسخ يزيد على خمسة كيلومترات بيسير، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ ـ هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا، قال أحمد: أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها، سمعوا النداء، أو لم يسمعوا. انتهى.
جزاك الله خيراا
و جعله في ميزان حسناتك
اللهم تقبل صلاتنا
اللهم إني أستغفرك من تقصيري و تفريطي و أتوب إليك من جميع ذنوبي لا إله إلا الله
وصف صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق فقال: "إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلى بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"، وقال عليه الصلاة والسلام: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر"، وقال للأعمى الذي جاء يستأذنه بالصلاة في بيته لما يجد من المشقة بينه وبين المسجد قال له: "هل تسمع النداء؟"، قال: نعم، قال:"فأجب فإني لا أجد لك رخصة" مما يدل على فرضية صلاة الجماعة على الأعيان، ولذلك حافظ المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القيام بهذه الشعيرة العظيمة جماعة في المسجد، وكانوا يتفقدون المتخلفين عنها بلا عذر ويناصحونهم ويغلطون عليهم إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مما يدل على تأكد وجوبها وشدة إثم من تخلف عنها لغير عذر، حتى قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (ولقد رأيتنا وما يتخلف إلا منافق معلوم النفاق). وقد ظهر هذه الأيام مقالات للكاتب: خالد بن عاذي الغنامي فكان يكتب مقالات في الصحف يهون فيها من شأن صلاة الجماعة ويقول: أنها ليست واجبة، وفي الأخير جمع هذه المقالات في كتاب سماه: جواز صلاة الرجل في بيته، دارسة فقهية حديثة لحكم صلاة الجماعة. وطبعه في مصر وجلبه إلى المملكة فشوش على بعض الناس وفتح باب للكسالى، وشجع أهل النفاق الذين كانوا يتركون صلاة الجماعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا ويحاولون تفريق المسلمين.
واعتمد في كتابه هذا على شبهتين، الشبهة الأولى: ما ورد في بعض الأحاديث التي تدل على صحة صلاة الفذ ولا تدل على عدم الإثم بترك الجماعة وفرق بين صحة الصلاة منفرداً مع الإثم وبين وجوب صلاة الجماعة وإثم من تركها، فقد يصح الشيء مع الإثم في ترك واجب من واجباته وهذا هو الشأن في صلاة المنفرد من غير عذر فإنها تصح مع الإثم على ترك الواجب من صلاتها مع الجماعة.
الشبهة الثانية: أنه نقل عن بعض العلماء القول بعدم وجوب صلاة الجماعة، ومعلوم أن قول العالم إذا خالف الدليل لا يقبل، لأن الحجة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره، مع أن هؤلاء العلماء الذي يقولون بعدم وجوب صلاة الجماعة ما كانوا يصلون في بيوتهم، بل كانوا يحافظون على صلاة الجماعة في المساجد. فهم مجمعون على ذلك عملياً.
وبناء على ذلك فإنني أحذر من ترويج هذا الكتاب والاعتماد عليه، كما أنني في نفس الوقت أدعو الكاتب خالد الغنامي إلى الرجوع إلى الصواب، فالرجوع إلى الحق فضيلة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد). وقال الإمام أحمد رحمه الله: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان). والله تعالى يقول: (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور:63].
وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لا يوجد وجوب الصلاة في المسجد وإنما هناك ترغيب في الأجر والثواب فقط الجمعة الوجبة أما الصلاة فديننا حثنا أن نحافظ عليها في وقتها نأتيها بأقوالها وأفعالهافالصلاة واجبة على كل مسلم تؤدى في البيت أوفي المسجد ولكل درجات والله أعلم
لا يوجد وجوب الصلاة في المسجد وإنما هناك ترغيب في الأجر والثواب فقط الجمعة الوجبة أما الصلاة فديننا حثنا أن نحافظ عليها في وقتها نأتيها بأقوالها وأفعالهافالصلاة واجبة على كل مسلم تؤدى في البيت أوفي المسجد ولكل درجات والله أعلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حكم الصلاة في المنزل إذا كان المسجد بعيدا
أسكن في بيت بعيد عن المسجد وأضطر لاستخدام السيارة للذهاب إلى الصلاة، وإذا مشيت على قدمي أحيانا تفوتني الصلاة، مع العلم أنني أسمع الأذان عبر مكبرات الصوت، فهل علي حرج إذا صليت في البيت أو صليت مع ثلاثة أو أربعة من الجيران في منزل أحدنا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الواجب عليك أن تصلي مع إخوانك المسلمين في المسجد إذا كنت تسمع النداء في محلك بالصوت المعتاد بدون مكبر عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السمع. فإن كنت بعيدا لا تسمع صوت النداء بغير مكبر جاز لك أن تصلي في بيتك أو مع بعض جيرانك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعمى لما استأذنه أن يصلي في بيته: ((هل تسمع النداء بالصلاة))؟ قال: نعم، قال: ((فأجب)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، ومتى أجبت المؤذن ولو كنت بعيدا وتجشمت المشقة على قدميك أو في السيارة فهو خير لك وأفضل والله يكتب لك آثارك ذاهبا إلى المسجد وراجعا منه مع الإخلاص والنية، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل كان بعيدا عن المسجد النبوي وكانت لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: لو اشتريت حماراً تركبه في الرمضاء وفي الليلة الظلماء؟ فقال رضي الله عنه: ما أحب أن يكون بيتي بقرب المسجد إني أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الله قد جمع لك ذلك كله))[1] خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
[1] رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1065).
نشرت في ( كتاب الدعوة ) ، الجزء الثاني ، ص ( 103 ) – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
السؤال: سئل فضيلة الشيخ: قال الخطيب في خطبة الجمعة: إن الصلاة في جماعة المسجد تعادل سبعاً وعشرين صلاة، وهذا معروف، لكنه قال: إن الله لا يقبل صلاة الفرد خارج المسجد، ويكون من المشركين والعياذ بالله، فهل هذا صحيح، مع ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وما حكم الصلاة في المنزل أو في أي مكان خارج المسجد؟
الإجابة: فأجاب فضيلته بقوله: الشق الأول من سؤالك تقول: إن الخطيب ذكر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين صلاة، وهو كما قال.
الشق الثاني قوله: "إن من صلى فإنه لا صلاة له، ويكون مشركاً"، وقوله: (يكون مشركاً) لا يصح هذا الكلام، اللهم إلا بالمعنى الأعم، أن كل من اتبع هواه بمخالفة أمر الله عز وجل فإنه يكون فيه نوع من الإشراك، لكنه ليس هو الشرك الذي يطلق عليه أنه شرك في القرآن، والسنة، وكلام أهل العلم.
وأما قوله: "بأنها لا تقبل صلاته" فإن هذا قول لبعض أهل العلم، أن من صلى في بيته بدون عذر فإنه لا صلاة له، وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل أحد أتباع الإمام أحمد رحمه الله وحجة هؤلاء من الأثر والنظر.
أما الأثر فهو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر".
وأما من النظر فقالوا: إن صلاة الجماعة واجبة، وإن من ترك واجباً في العبادة بدون عذر بطلت تلك العبادة بهذا الترك، ولكن هذا القول مرجوح، والراجح أن المصلي في بيته تاركاً للواجب من غير عذر آثم وعاص، وإذا أستمر على ذلك صار فاسقاً تسقط ولايته وشهادته، كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ولكن صلاته تصح، ويدل لذلك حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فإن التفضيل لصلاة الجماعة يدل على أن في صلاة الفذ أجراً، ومادام فيها أجر فإنه يدل على صحتها، لأن ثبوت الأجر فرع عن الصحة، إذ لو تصح لم يكن فيها أجر، لكنه بلا شك آثم عاص يعاقب على ذلك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، أو يعفو الله عنه.
وعلى كل حال فإن صلاة الرجل في البيت بدون عذر أمر محرم، لا يحل للمسلم فعله، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: "ما يتخلف عنها إلا منافق أو معذور"، والمؤمن لا ينبغي له أن يتصف بعمل المنافقين، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأما إذا أقامها جماعة في البيت فهذا محل خلاف بين أهل العلم أيضاً، فمهنم من رخص له في ذلك، وقال: إن الجماعة قد حصلت، وهذا هو المقصود، ولكن هذا القول الضعيف.
والصواب أنه لابد أن يصلي الإنسان في المسجد، ولا يجوز له التخلف حتى ولو صلى جماعة في البيت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم"، فقوله: (إلى قوم) يشمل ما إذا صلوا في بيوتهم جماعة، أو كل واحد منهم منفرداً.
ثم إنه ثبت في (صحيح مسلم) أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله: إنني رجل أعمى، وليس قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه وقال له صلى الله عليه وسلم: "أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: فأجب" "، فلو كان يجوز أن يقيم الجماعة قي بيته لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولم يأمره بالحضور إلى المسجد، ثم إن الجماعة إذا أقيمت في البيت، فات بعض المقصود من مشروعيتها وإيجابها على المسلمين.
فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يحضر إلى بيوت الله عز وجل ويؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين، وأن يخرج من بيته متطهراً، قاصداً المسجد فإنه إذا فعل ذلك لم يخرجه إلا للصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا دخل المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذه المثوبة العظيمة، فإنه سوف يحتاج إليها في يوم لا يستطيع أن يحصل عليها، نسأل الله تعالى أن يعيننا و إخواننا المسلمين على ذكره، وشكره، وحسن، عبادته والله الموفق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل – المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة