تخطى إلى المحتوى

صلاة تحية المسجد 2024.

انه مجرد تساؤل والذي يشغل بالي دائما وابدا : متي نصلي تحية المسجد ..؟ وهل هي واجبة عند دخول المسجد…؟ طرحت هذا السؤال مرات ومرات
ولم يقنعني احد. زيادة على ذلك فانا عندما اذهب للصلاة وخاصة فى مساجد ولاية سطيف الاحظ ان في اغلب الاحيان بان الداخلين الى المسجد لا يؤدون صلاة تحية المسجد ميجلسون مباشرة في انتظار الضلاة المفروضة…وفي هذه الحال اصاب انا بالارتباك واقول في نفسي :ربما انا على خطا…÷÷÷
افيدوني جزاكم الله خيرا…

هذه بعض الاستفسارات عن بعض التساؤلات من سلسلة العلامتين ابن باز و الألباني للنصائح و التوجيهات العدد 84 (تحية المسجد):
تحية المسجد الحرام
تحية المسجد الحرام هي ركعتان كغيره من المساجد لعموم الأدلة الآمرة بالتحية دون تخصيص مسجد عن آخر، فمن دخل المسجد الحرام وأراد القعود لانتظار الصلاة أو لحضور درس أو لقراءة القران فإنه يصلي ركعتي المسجد، أما من دخل المسجد الحرام يريد الطواف فإنه يطوف ويجزئ الطواف عن التحية لتضمنه الركعتين ، وأما القول بأن تحية المسجد الحرام الطواف لكل داخل ففيه نظر : أولاً : لضعف الحديث الوارد وهو «من أتى البيت فليحييه بالطواف» ضعفه ابن حجر ثانيا : لما فيه من حرج عظيم على المسلمين لاسيما إذا تكرر دخول المسجد وخصوصًا أيام المواسم كرمضان والحج . التحية أثناء خطبة الجمعة؟ يشرع لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» رواه مسلم، مع مراعاة أن تكون ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما ولا يطيل كما ورد في الحديث .

أداء التحية في أوقات الكراهة والنهي

أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة :
1- عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في السماء.
2- و عند استوائها في وسط السماء حتى تزول .
3- وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب لحديث عقبة ابن عامر قال رضي الله عنه «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب أي حين تميل حتى تغرب» رواه مسلم
ويجوز في أصح قولي العلماء أن يصلي التحية من دخل المسجد في وقت الكراهة ، فمن دخل المسجد وقت النهي فجلس ولم يصل كان مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بفعل التحية أمرا عاما وكان مفوتا للمصلحة أن لم يكن آثما بالمعصية، وإن بقى قائما أو امتنع عن الدخول فهذا خطأ عظيم ، قال ابن تيميه : وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفي النهار، ولو كانوا منهيين عن تحية المسجد لكان هذا مما يظهر نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فكيف وقد أمرهم إذا دخل احدهم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أليس في أمرهم بها في الوقت تنبيها على غيره من الأوقات ؟

التحية وقت الأذان

لو دخل المصلي المسجد والمؤذن يؤذن فهل يصلي التحية حال الأذان أو يجيب المؤذن حتى يفرغ من الأذان ثم يصلي التحية ؟ هناك أمران في هذه المسألة :
1- إذا دخل المصلي عند الأذان الثاني يوم الجمعة فانه لا يتابع المؤذن بل يصلي التحية ليتفرغ للأمر الواجب وهو سماع الخطبة، فإن سماع الخطبة واجب أما الترديد خلف المؤذن سنة فلا يقدم السنة على الواجب .
2- أما إذا دخل المصلي إلى المسجد والمؤذن يؤذن لإحدى الصلوات غير الجمعة فإنه يستحب له أن يجيب المؤذن ويتابعه ثم يصلي تحية المسجد ليجمع بين الفضيلتين، قال ابن قدامه: و إن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين فضيلتين، ومن لم يقل كقوله وافتتح بالصلاة فلا بأس .

مسائل
1- تخفيف الركعتين لا يعني الإسراع في الصلاة بل الاقتصار على الأركان والواجبات دون السنن .
2- لا تجوز الزيادة على الركعتين والإمام يخطب لأن الإنصات للخطبة واجب .
3- قال النووي : وإن دخل والإمام في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية وأن أمكنه الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام صلى تحية المسجد، أما إذا دخل الإمام في الخطبة حرم على من في المسجد أن يبتدئ بصلاة النافلة لأن الانصات للخطبة واجب ، والواجب مقدم على النفل، وإن كان في صلاة خففها باتفاق الفقهاء .

التحية وقت إقامة الصلاة

إذا دخل المصلي المسجد وأراد أن يصلي التحية فلا يخلو ذلك من حالتين:
الحالة الأولى: أن يبدأ بالتحية وقد أقيمت الصلاة أو بدا الإمام في صلاته .
الحالة الثانية: أن يصلي التحية ثم تقام الصلاة أثنائها .
أما في الحالة الأولى وهي أن يبدأ بالتحية وقد أقيمت الصلاة أو بدأ الإمام في صلاته فلا يجوز أن يصلي التحية إذ أن المسلم منهي عن الصلاة وقت إقامة الصلاة المكتوبة كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم
أما في الحالة الثانية : بأن يشرع المصلي بالتحية فتقام الصلاة أثناءها فإن غلب على ظنه أنه يدرك تكبيرة الإحرام بعد الإمام مباشرة فلا يقطع صلاته بل يتمها كما لو كان في الركعة الثانية أو في نهايتها ، وان غلب على ظنه أن لا يدرك تكبيرة الإحرام بعد الإمام مباشرة فله قطعها كما لو كان في الركعة الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه البخاري ومسلم والذي يظهر أن المصلي في حال قطع الصلاة لا يحتاج إلى تسليم حيث أن التسليم إنما يكون للصلاة التامة الكاملة .

التحية في غرفة المسجد

المسجد: هو المكان المهيأ لأداء الصلوات الخمس فيه فكل مكان حد بحدود معروفه وعد ليكون موضعا للصلاة فإنه مسجد يأخذ أحكام المسجد .
أما الغرفة المسجد وهي حجرة خاصة للإمام أو للمؤذن في طرف المسجد من الخلف أو تكون مكتبه تحتوي بعض المراجع والعلمية المتنوعة وهي غير مهيأة للصلاة وعلى هذا فان هذه الغرفة لا تأخذ أحكام المسجد لأنها لم تعد ولم تهيأ للصلاة فيه ولذلك لا يشرع لمن دخلها أن يصلي تحية المسجد بل يجلس ولا شيء عليه .

حكم تحية المسجد

هي واجبة لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» رواه البخاري ومسلم .
وحديث جابر قال : «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له : يا سليك ! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» رواه البخاري ومسلم قال أبي قتادة: أعطوا المساجد حقها، قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس. رواه ابن أبي شيبه

هل تكرر التحية بتكرار الدخول؟

ظاهر الأحاديث تدل على أن التحية تتكرر بتكرار الدخول بدليل حديث أبي قتادة حيث إن ظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول للمسجد، وقد مال إلى هذا الكثير من العلماء مثل الشربيني الخطيب الشافعي حيث قال: إن تحية المسجد ركعتان قبل الجلوس لكل دخول ولو تقارب ما بين الدخولات أو دخل من مسجد إلى أخر وهما متلاصقان . كذلك النووي حيث يقول: لو تكرر دخوله في المسجد الساعة الواحدة مرارا تستحب التحية لكل مرة ، وهو اختيار الشيخ السعدي في الفتاوى حيث نص على أنه تسن تحية المسجد حتى لو تكرر دخوله.

هل تسقط التحية بالفرض والسنة؟

ذهب عامة الفقهاء إلى أن من دخل المسجد فصلى نافلة أو راتبة أو فريضة فإنها تجزئ عن التحية، فمن دخل المسجد وصلى العصر مثلا سقطت عنه التحية بفعل فريضة العصر وهكذا في النافلة والراتبة، ولا فرق في هذا أن تكون الفريضة مؤداة أو مقضيه أو منذورة أو أن تكون النافلة راتبه أو غير راتبه والسبب في ذلك أن المقصود وجود الصلاة قبل الجلوس بالمسجد وذلك لتعظيم المسجد بأي صلاة لتكون تحية للرب عز وجل ، قال الحطاب : فان ركعتي التحية لا تفتقر لنية تخصها ، فأي صلاة حصلت عند دخول المسجد كفت عن التحية فريضة كانت أو نافلة.

هل تفوت التحية بالجلوس ؟

التحية لا تسقط بالجلوس وهو قول جمهور العلماء، فإذا دخل الإنسان المسجد ثم جلس قبل فعل التحية فإنه يتدارك ذلك ويقوم ويصلي التحية فلا تفوت عليه التحية بالجلوس لحديث جابر قال : «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما» رواه البخاري ومسلم .
وحديث أبي قتادة حيث قال : «دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس ؟ قلت : يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس، قال : فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» رواه مسلم
والشاهد من الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنكر على الصحابة عدم صلاتهم حتى بعد جلوسهم وأمرهم بركعتي تحية للمسجد .

بارك الله فيك اخي خالد عتى هذه الايضاحات فيما يخص صلاة تحية المسجد لان انا هو المعني بالجواب….جزاك الله خيرا وجعل جهدك هذا في ميزان حسناتك
واعانك الله على صيام وقيام شهر رمضان الكريم

جزااااااااااااااااااااااااااااااك الله ألف خيراااااااااااااااااااااا

باارك الله فيك……..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled1505 الجيريا
هذه بعض الاستفسارات عن بعض التساؤلات من سلسلة العلامتين ابن باز و الألباني للنصائح و التوجيهات العدد 84 (تحية المسجد):

التحية وقت الأذان

لو دخل المصلي المسجد والمؤذن يؤذن فهل يصلي التحية حال الأذان أو يجيب المؤذن حتى يفرغ من الأذان ثم يصلي التحية ؟ هناك أمران في هذه المسألة :
1- إذا دخل المصلي عند الأذان الثاني يوم الجمعة فانه لا يتابع المؤذن بل يصلي التحية ليتفرغ للأمر الواجب وهو سماع الخطبة، فإن سماع الخطبة واجب أما الترديد خلف المؤذن سنة فلا يقدم السنة على الواجب .
.

وكذلك لو دخل المسجد والأذان لصلاة المغرب يوذّن فإنه إذا كان الإمام لا يترك وقتا بين الأذان والإقامة ـ كحال مسجدنا للأسف ـ فإنه يصلي تحية المسجد ولا يردّد ما يقول المؤذّن.

بارك الله فيك على الموضوع المميّز.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youcefseif الجيريا
انه مجرد تساؤل والذي يشغل بالي دائما وابدا : متي نصلي تحية المسجد ..؟ وهل هي واجبة عند دخول المسجد…؟ طرحت هذا السؤال مرات ومرات
ولم يقنعني احد. زيادة على ذلك فانا عندما اذهب للصلاة وخاصة فى مساجد ولاية سطيف الاحظ ان في اغلب الاحيان بان الداخلين الى المسجد لا يؤدون صلاة تحية المسجد ميجلسون مباشرة في انتظار الضلاة المفروضة…وفي هذه الحال اصاب انا بالارتباك واقول في نفسي :ربما انا على خطا…÷÷÷
افيدوني جزاكم الله خيرا…

بارك الله فيك يا أخ يوسف لأنني استفدت بسبب أسئلتك فقد كنت مخطئا في بعض الأمور فيما يخص تحية المسجد . و هذا هو أجر الذي يسأل إذا لم يعرف شيئا .فبسؤالك استفدت أنا و يبدو أن الكثير من الإخوة في المنتدى أيضا استفادوا .أنت أيضا لك أجر إن شاء الله .
والشكر أيضا موصول للأخ خالد على هذا التنوير والنور الذي نورنا به .جعل الله لك بكل حرف حسنة إن شاء الله تعالى.

بارك الله فيك اخ خالد

جزااااااااااااااااااااااااااااااك الله ألف خيراااااااااااااااااااااا

بسم الله.الرحمن.الرحيم
الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:
السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته
أرجو من الإخوة الأكارم تغيير أسمائهم من الفرنسية إلى اللغة العربية
زيادةً على ما ذكر الأخ الفاضل خالد – جزاه الله خيراً-
أقول:
المعروف أنَّ السائد في بلادنا هو المذهب المالكي الذي يرى متَّبِعوه -أو مقلدوه- المنع من الصلاة بعد العصر مطلقا، لذا يتحتم في هذه العُجالة نوع من الإيضاح والتفصيل الموجز بقدر ما يقتضيه المقام

التوفيق بين حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة؟
الجواب: حديث الأوقات الثلاثة جاءت محددة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها، فلا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى، ومثله حديث (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) فهذان حديثان عامان متعارضان في الظاهر، ولهذا اختلف العلماء في عموم هذا وفي عموم هذا، فمنهم من أخذ بعموم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)
وقالوا: هو عام في جميع الصلوات، فيعم أي وقت سواء في وقت نهي أو غير وقت نهي، وقال بعض العلماء: حديث: (لا صلاة بعد العصر) عام في هذين الوقتين فلا يصلى أي صلاة إلا ما جاء نص على أنها من ذوات الأسباب، مثل قضاء الفوائت ومثل صلاة الجنازة وما إلى ذلك،
وبعض أهل العلم يقول: إن تحية المسجد من ذوات الأسباب، بالتالي هي مخصصة لعموم النهي
ومما يرجح جواز تحية المسجد ولو في وقت الكراهة
ذلك لأن حديث (لا صلاة) قد ثبت تخصيصه بغير تحية المسجد، ومن ذلك:

قضاء الفوائت
لحديث أنس – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "من نسي صلاة فيصلّ إذا ذكرها، لا كفار لها إلا ذلك: (وأقم الصلاة لذكرى)
[ أخرجه البخاري رقم (572)، ومسلم رقم (684) ].

إعادة الجماعة
لحديث يزيد بن الأسود – رضي الله عنه – قال: شهدت مع النبي – صلى الله عليه وسلم – حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا. فقال: "علي بهما"، فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا"؟ فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"[ أخرجه أبو داود (2/283)، والترمذي (219)، والنسائي (2/112) ].
فهذا صريح في جواز إعادة الجماعة لمن دخل مسجداً وأهله يصلون بعد الفجر وهو وقت نهي.

ركعتا الطواف
لحديث جبير بن مطعم – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "يا بني عبد مناف لا تنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار"
[ أخرجه الترمذي (3/604)، والنسائي (1/284)، وأحمد (4/80) ].
فهذه الأحاديث –وغيرها- مخصصة لعموم حديث "(لا صلاة بعد العصر)"، وحديث تحية المسجد عام محفوظ لم يدخله التخصيص، وأحاديث النهي ليس فيها حديث واحد عام باق على عمومه، بل كلها مخصوصة، والعام والذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص .
[ انظر مجموع الفتاوى (23/185، 195)، وإعلامالموقعين (2/322) ].
ومما يؤيد إخراج تحية المسجد من عموم النهي غير ما ذكر: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بتحية المسجد حال الخطبة، والنهي عن الصلاة في وقت الخطبة أشد؛ لأن السامع منهي عن كل ما يشغله عن الاستماع حتى الصلاة حيث أمر الشرع بتخفيفها، فإذا فعلت تحية المسجد وقت الخطبة ففعلها في سائر الأوقات أولى
[ انظرمجموع الفتاوى(23/192، 193) ].
ثم إن تحية المسجد كغيرها من ذوات الأسباب تفوت إذا أخرت عن وقت النهي ويحرم المصلي ثوابها، وهذا بخلاف النفل المطلق، فإنه إذا منع منه المكلف وقت النهي ففي غيره من الأوقات متسع لفعله، فلا تضييق عليه ولا حرمان، بل قد يكون في المنع من الصلاة في بعض الأوقات مصلحة للمكلف من إجمام نفسه وإقبالها على فعل الطاعة بنشاط، وهذا أمر ملحوظ
[ انظر مجموع الفتاوى (23/187، 196) ].
وعلى هذا فتحمل أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة على ما لا سبب له، كالنفل المطلق، ويخص منها ما له سبب كتحية المسجد. وهذا هو الرأي المختار – إن شاء الله – وبه تجتمع الأدلة، ويعمل بها كلها. والله أعلم.

[ وانظر فتح الباري (2/59)، وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – عليه].

بارك الله فيك أخي خــــــــالد

تتمة لما سبق
وأمَّا قوله (r):(لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)
فقد جاء ما يخصصه – أيضاً-، وهو حديث علي -رضي الله عنه-
أنَّ (r):(" نهى عن الصلاة بعد العصر إلا و الشمس مرتفعة") .

قال الإمام الألباني-رحمه الله- في "السلسلة الصحيحة" (1 / 341)

قلت : كلاهما محفوظ ، و إن كان ما رواه العدد أقوى ، و لكن ليس من أصول أهل
العلم ، رد الحديث القوي لمجرد مخالفة ظاهرة لما هو أقوى منه مع إمكان الجمع
بينهما ! و هو كذلك هنا ، فإن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله صلى الله عليه وسلم :
" و لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه .
فهذا مطلق ، يقيده حديث علي رضي الله عنه ، و إلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم :
" و هذه زيادة عدل لا يجوز تركها " .
ثم قال البيهقي : " و قد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا . و روي ما يوافقه " .
ثم ساق هو و الضياء في " المختارة " ( 1 / 185 ) من طريق سفيان قال : أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة ، إلا الفجر و العصر " .
قلت : و هذا لا يخالف الحديث الأول إطلاقا ، لأنه إنما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر ، و الحديث الأول لا يثبت ذلك حتى يعارض بهذا ، و غاية ما فيه أنه يدل على جواز الصلاة بعد العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس ، و ليس يلزم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر .
نعم قد ثبت عن أم سلمة و عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر ، و قالت عائشة : إنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها بعد ذلك ، فهذا يعارض حديث علي الثاني ، و الجمع بينهما سهل ، فكل حدث بما علم ، و من علم حجة على من لم يعلم ، و يظهر أن عليا رضي الله عنه علم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث ، فقد ثبت عنه صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر و ذلك قول البيهقي :
" و أما الذي يوافقه ففيما أخبرنا " ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال :
" كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه و أنا أنظر ، فصلى ركعتين " .
ففي هذا أن عليا رضي الله عنه عمل بما دل عليه حديثه الأول من الجواز .
و روى ابن حزم ( 3 / 4 ) عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس " .
قلت : و إسناده صحيح ، و هو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنهم .
و أما الركعتان بعد العصر ، فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من الصحابة ، فمن شاء فليرجع إليه .
و ما دل عليه الحديث من جواز الصلاة و لو نفلا بعد صلاة العصر و قبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها ، و هو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ
العراقي و غيره ، فلا تكن ممن تَغُرُّهُ الكثرة ، إذا كانت على خلاف السُّنّة .
ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ :
(لا تصلوا بعد العصر ، إلا أن تصلوا و الشمس مرتفعة) .
أخرجه الإمام أحمد ( 1 / 130 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف : أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره :
قلت : و هذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم و هو ابن ضمرة السلولي و هو صدوق . كما في " التقريب " .
قلت : فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوة ، لاسيما و هي من طريق عاصم الذي روى عن علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد العصر ،فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث ، و أجبنا عن ذلك بما تقدم ، ثم تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق عاصم أيضا .
فالحمد لله على توفيقه .

الجيريا

الجيريا

الجيريا

الجيريا

الجيريا

رمضًــــآن كــَريـــمَ *_* (( ^_^ ))

تتمة لما سبق
ثم قال- رحمه الله- تحت الحديث رقم ( 314 ) عن أنس بن مالك :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -:
" لا تصلوا عند طلوع الشمس ، و لا عند غروبها فإنها تطلع و تغرب على قرن شيطان و صلوا بين ذلك ما شئتم "…….
و للحديث شاهد من حديث علي مرفوعا بلفظ :
" لا تصلوا بعد العصر ، إلا أن تصلوا و الشمس مرتفعة "….
و في هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد
العصر مطلقا و لو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين و حجتهم في
ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر ، مطلقا ، غير أن الحديثين
المذكورين يقيدان تلك الأحاديث فاعلمه .

وقال في " السلسلة الصحيحة " (6 / 1010) :
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 352 ) : حدثنا عفان قال : أخبرنا أبو

عوانة قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه :
"أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين"
، فقيل له ؟ فقال : لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما

لكان ثقة ، و لكني سألت عائشة ؟ فقالت :
( كان لا يدع ركعتين قبل الفجر ، و ركعتين بعد العصر) .
قلت : و هذا إسناد صحيح
غاية على شرط الشيخين ، و أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري ، و هو ثقة ثبت كما
قال الحافظ في " التقريب " . و قد خالفه شعبة في متنه فرواه عن إبراهيم به ،
إلا أنه قال : " .. أربعا قبل الظهر " ، مكان الركعتين بعد العصر . أخرجه
البخاري و غيره ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " رقم ( 1139 ) . و يظهر لي – و
الله أعلم – أن كلا من الروايتين محفوظ لثقة رواتهما و حفظهما ، و لأن للركعتين
طرقا كثيرة عن عائشة يأتي ذكر بعضها بإذن الله تعالى . و قد أخرجه الطحاوي في "
شرح المعاني " ( 1 / 177 ) من طريق هلال بن يحيى قال : حدثنا أبو عوانة به ،
إلا أنه أدخل بين محمد بن المنتشر و عائشة – مسروقا . و هلال هذا ضعيف . قال
ابن حبان في " الضعفاء " ( 3 / 88 ) : " كان يخطىء كثيرا على قلة روايته " .
نعم لحديث مسروق أصل صحيح برواية أخرى ، فكأنها اختلطت عليه بهذه ، فقال الإمام
أحمد ( 6 / 241 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن
أبي الضحى عن مسروق قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر . و هذا إسناد صحيح
أيضا على شرط الشيخين ، و قد أخرجاه من طريق أخرى عن مسروق مقرونا مع الأسود
بلفظ : " ما من يوم يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر
ركعتين " . و في رواية بلفظ : " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يدعهما سرا و لا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح ، و ركعتان بعد العصر " . و هو
مخرج في " الإرواء " ( 2 / 188 – 189 ) و الذي قبله في " صحيح أبي داود "
(1160) و قد تابع إسحاق بن يوسف – و هو الأزرق – جعفر بن عون ، إلا أنه خالفه
في إسناده فقال : عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى به . أخرجه ابن أبي
شيبة ( 2 / 353 ) و أبو العباس السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) و جعفر بن
عون صدوق من رجال الشيخين ، فإن كان حفظه فيكون لمسعر فيه شيخان ، و إلا فرواية
الأزرق أصح . هذا و قد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون
هاتين الركعتين بعد العصر ، منهم أبو بردة بن أبي موسى و أبو الشعثاء و عمرو بن
ميمون و الأسود ابن يزيد و أبو وائل ، رواه بالسند الصحيح عنهم ، و منهم محمد
بن المنتشر و مسروق كما تقدم آنفا . و أما ضرب عمر من يصليهما ، فهو من
اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة ، كما يشعر بذلك روايتان ذكرهما الحافظ
في " الفتح " ( 2 / 65 ) : إحداهما في " مصنف عبد الرزاق " ( 2 / 431 – 432 ) و
" مسند أحمد " ( 4 / 155 ) و الطبراني ( 5 / 260 ) و حسنه الهيثمي ( 2 / 223 )
. و الأخرى عند أحمد ( 4 / 102 ) أيضا ، و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 /
58 – 59) ، و " الأوسط " ( 8848 – بترقيمي ) . و قد وقفت على رواية ثالثة تشد
من عضدهما ، و هي من رواية إسرائيل عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال : سألت
عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي ؟ [ قالت : ] " كان
يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين ، ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين . فقلت
: فقد كان [ عمر ] يضرب عليهما و ينهى عنهما ؟ فقالت : قد كان عمر يصليهما ، و
قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان ] يصليهما ، و لكن قومك أهل
الدين قوم طغام ، يصلون الظهر ، ثم يصلون ما بين الظهر و العصر ، و يصلون العصر
ثم يصلون ما بين العصر و المغرب ، فضربهم عمر ، و قد أحسن " . أخرجه أبو العباس
السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) . قلت : و إسناده صحيح ، و هو شاهد قوي
للأثرين المشار إليهما آنفا ، و هو نص صريح أن نهي عمر رضي الله عنه عن
الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون ، و إنما هو خشية الاستمرار في الصلاة
بعدهما ، أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة و هو اصفرار الشمس ، و هذا الوقت هو
المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر الذي صح في أحاديث كما سبق بيانه تحت
الحديثين المتقدمين برقم ( 200 و 314 ) .
و بالله التوفيق .

قبل آذان المغرب بخمس دقائق

بارك الله فيك على الموضوع المميّز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.