مرسومتنفيذيرقم194 –12مؤرخفي3جمادىالثانيةعام1433الموافق25أبريلسنة2016يحددكيفياتتنظيمالمسابقاتوالامتحاناتوالفحوصالمهنيةفيالمؤسساتوالإداراتالعموميةوإجرائها
.
المادة 5 : يمكن المؤسسة او الادارة العمومية بمجرد تبليغها مدونة ميزانية السنة المعنية ,الشروع تحت سلطة الوزير المعني ,فتح المسابقات والفحوص المهنية .
وفي هذا الإطار , وبغض النظر عن النسب المحددة في القوانين الاساسية الخاصة, تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقيةالقانونيةالأساسية , حسب احتياجاتها وخصوصياتها , وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك .
يتم الابقاء على المناصب المالية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه مدة اثني عشر (12) شهرا بعد انتهاء السنة المالية المعنية.
………………………………………
وبما أن القانون الأساسي لعمال التربية رقم 08-305 او المرسوم 12-240 المعدل الذي ينص على ان عملية الترقية تكون وفق النسب التالية :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها
– على سبيل الاختيارعن طريق التسجيل على قائمةالتأهيل في حدود20%من المناصب المطلوب شغلها.
فان بامكان وزارة التربية تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية , حسب احتياجاتها وخصوصياتها , وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك .
………………………….
لتحميل المرسوم اضغط هنا
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل أنتم بهذا المستوى من الانحطاط والجهل بالقانون وضعف الطرح النقابي حتى تلجأوا للتمسك بالأماني
انا هنا لكي أأكد لك بأن سيدك نوار العربي وزمرته لا يطالعون القانون جيدا حتى يطلبوا بشيء هو مكسب قانوني
فلماذا هذا الاستغباء ؟؟؟
الى متى تبق نقابتكم تتمنى وتتمنى وأنتم بعيدون عن الواقع الذي كرسته مواد القانون
اقرأ هذه المواد للاستاذ العربي نوار وزمرته حتى يتعلم ويبتعد عن منطق الاستحمار الذي تبناه في نشرته الاعلامية رقم 06
مرسومتنفيذي رقم194 –12مؤرخ في3جمادى الثانيةعام1433 الموافق 25أبريل سنة2016يحدد كيفيات تنظيمالمسابقا توالامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
.
المادة 5 : يمكن المؤسسة او الادارة العمومية بمجرد تبليغها مدونة ميزانية السنة المعنية ,الشروع تحت سلطة الوزير المعني ,فتح المسابقات والفحوص المهنية .
وفي هذا الإطار , وبغض النظر عن النسب المحددة في القوانين الاساسية الخاصة, تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقيةالقانونيةالأساسية , حسب احتياجاتها وخصوصياتها , وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك .
يتم الابقاء على المناصب المالية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه مدة اثني عشر (12) شهرا بعد انتهاء السنة المالية المعنية.
ما فهمته ان القاعدة 80 بالمئة مسابقة و20 تاهيل يمكن تغييرها الي 50 تاهيل و50 مسابقة او 100 تاهيل 00بالمئة مسابقة
وبما أن القانون الأساسي لعمال التربية رقم 08-305 او المرسوم 12-240 المعدل الذي ينص على ان عملية الترقية تكون وفق النسب التالية :
– عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها
– على سبيل الاختيارعن طريق التسجيل على قائمةالتأهيل في حدود20%من المناصب المطلوب شغلها.
فان بامكان وزارة التربية تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية , حسب احتياجاتها وخصوصياتها , وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك .
………………………….
لتحميل المرسوم اضغط هنا
مشكووووووور
نسب الترقية في الرتب العليا 50% – 50% بين الامتحان و التأهيل تمت الإستجابة له في المرسوم 12/194 المتعلق بالامتحانات المهنية و في المادة 05 منه التي أعطت الحرية للإدارة في وضع النسب التي تريد.
من موقع كناباست