تخطى إلى المحتوى

سكن الزوجة و راتبها 2024.

  • بواسطة

هذا حكم الدين في الزوجة التي تشترط سكنا مستقلا و راتب المراة العاملة

أنا أعيش في بيت أهل زوجي منذ ثلاث سنوات ويوجد بالبيت الأم وثلاث بنات الكبيرة عمرها 35 موظفة وراتبها عال والوسطى24 موظفة بنفس عمري والصغيرة 22 ولكنها مريضة في عقلها، وهو الولد الوحيد الذي يعيش في نفس البلد وابنها الآخر يعيش في فلسطين وفي بداية الأمر عندما قال لي زوجي إنه يريد أن نسكن في بيت أهله لم أعارض الأمر مع أنه كان دائما يقول لي إن أمه امرأة عصبية ويصعب التعامل معها وأخته الصغيرة يصعب العيش معها لأنها إنسانة غير سوية ولكن كنت دائما أقول له إني سوف أحاول قصارى جهدي أن أتعامل معهم وأتحملهم لأنني كنت أحبه ولكن وللأسف بعد أن أقمت عندهم بالبيت ـ مع العلم أننا عشنا في بيت مستقل لمدة سنة كاملة ولم نقصر في حق أمه نهائيا ـ فهمت معنى ما كان يقوله لي زوجي وصعوبة التعامل مع والدته وتأثير أخته الصغيرة على أبنائي وعلى سلوكهم وهذا الشيء ملحوظ من الجميع والآن لا أعلم ماذا أفعل لم أعد أتحمل أن أجلس بالبيت نهائيا، لأنني لا آخذ راحتي أبدا وعلاقتي مع زوجي تسوء حينا بعد حين وأكثر من مرة قررت ترك البيت والعودة إلى بيت أهلي ولكن أتراجع في قراري والآن أرجو منك إفادتي ومساعدتي أنا أخاف الله وأخاف أن أظلم هذه المرأة وبناتها رغم أنها ليست جيدة معي فهل يجوز لنا ترك البيت ونعيش في بيت مستقل؟ أم أنه لا يجوز ويعتبر عقوقا من زوجي لأمه؟ إضافة صغيرة أن زوجي حاول طرح الموضوع مع والدته وهو أن نجلس في بيت مستقل وفي كل مرة كانت تقول له سوف أغضب عليك إذا خرجت للسكن في بيت مستقل أرجوكم أريد المساعدة، أنا أخاف أن يعاقبنا الله ولكنني غير مرتاحة أبدا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسكن المستقل حق من حقوق الزوجة على زوجها ولا يلزمها السكن مع أقاربه، كما هو موضح بالفتوى رقم: 34802.

وإذا اشترط الزوج على زوجته السكن مع أقاربه وجب عليها الوفاء بذلك ما لم تتضرر بسكناها معهم فيجوز لها حينئذ المطالبة به، كما بينا بالفتوى رقم: 28860.

ويجب على الزوج توفيره لها حسب قدرته ـ ولو بالأجرة ـ ولا يلزمه طاعة أمه إن منعته الاستقلال بالسكن، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف طاعته لها في ترك ما هو واجب عليه، وانظري الفتوى رقم: 165457.

ومهما أمكن الزوج إرضاء والدته والحصول على موافقتها في الاستقلال بالسكن فهو أولى، ويجب عليه برها وصلتها والإحسان إليها وإن استقل بالسكن وغضبت عليه لأجل ذلك.

والله أعلم.

لقد سمعت أن المرأة أي الزوجة حرة في ما تتقاضاه من راتب شهري، وأن على الزوج إعطاءها نصف ما يتقاضاه هو أيضا، فأنا لا أريد شيئا منه، فقط أريد أن أكون حرة فيما أكسبه أريد أن أساعد أهلي شهريا، فالآن أمي هي الوحيدة التي تعمل وتصرف على 3 أخوات وأبي، و[العيشة صعبة] هل لي حق التصرف في هذا الأمر حتى ولو زوجي لن يوافق؟ فهل هذا حلال أم حرام؟ علما بأن حالتنا ممتازة، أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما تتقاضاه الزوجة من راتب شهري هو حق لها، ولها حق التملك والتصرف فيه في أوجه الحلال كتجارة وغيرها، ولها أن تنفق منه على أهلها، وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالها أو يأخذه منها إلا بطيب نفس منها. ونلفت نظر السائلة إلى أنه من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، ولا يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لغيره دون إذنه، إلا إذا كان معسرا أو امتنع عن النفقة عليها، فإنها حينئذ يجوز لها الخروج للعمل بدون إذنه، وانظري الفتوى رقم: 19680. وقول السائلة: "إن على الزوج إعطاءها نصف ما يتقاضاه هو أيضا" هذا غير صحيح. فلا يجب على الزوج أن يعطي زوجته نصف راتبه، وإنما على الزوج نفقة زوجته بالمعروف في المسكن والمأكل والمشرب والملبس على حسب حال الزوج. وينبغي على الزوجين أن تكون حياتهما مبنية على التسامح وعدم التدقيق في طلب الحقوق والواجبات، فإن هذا قد يزرع العداوة بينهما، وعلى كل منهما أن يقوم بما عليه تجاه الآخر من تلقاء نفسه. وينبغي أن تعلمي أن عمل المرأة أمر مباح، ما لم يفض ذلك إلى أمر محرم كالاختلاط والتبرج ونحو ذلك، وقرارها في بيتها خير لها، لا سيما في مثل تلك البلاد الكافرة، التي كثر فيها الفساد وقل الحياء ، وانظري الفتوى رقم:9708، 9653. والله أعلم.

منتدى اسلام ويب

أحـكام النفقة
النفقة لغة : الإخراج ، والدارهم ونحوها ، وهي اسم مصدر وجمعها نفقات .
وفي الاصطلاح : كفاية من يمونه خبزاً وأُدماً وكسوة وسكنى وما يتبع ذلك .
حكم النفقة
حكمها الوجوب ، قال تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) رواه مسلم .
ما يلزم الزوج من النفقة ؟
* متى سلمت المرأة نفسها للزوج على الوجه الواجب عليها ، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها . قال تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (الطلاق:7) وقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة:228)
وقال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) (الطلاق:6)
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) رواه مسلم
فالحديث دال على وجوب النفقة والكسوة للزوجة بالمعروف ،
وقال صلى الله عليه وسلم : ( تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ) رواه أهل السنن .
قال شيخ الإسلام : ولا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة بل ينفق ويكسو بحسب العادة.
المرجع إذا اختلف الزوجان في النفقة
* إذا اختلف الزوجان في النفقة فالمرجع للحاكم فيفرض للموسرة تحي الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأُدمه عادة الموسرين ، وكذلك ما يلبس من حرير وغيره ،
* ويفرض للفقيرة تحت الفقير بما يلائمه من قوت البلد .
*وكذلك للمتوسطة تحت المتوسط ، ويفرض للغنية تحت الفقير والعكس ما يكفيها بالمعرف .
* يجب على الزوجة مراعاة حال زوجها ، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . متفق عليه
هل يلزم الزوج مؤونة النظافة والدواء ؟
* نعم يلزم الزوج مؤونة النظافة من الأدهان وما تتجمل به من سائر المنظفات . وما يعود بنظافتها
* وأما نفقة العلاج ، ففيه خلاف بين العلماء ، والراجح أنه تلزمه ؛ لأن ذلك من المعشرة بالمعروف ؛ ولأن الزوجة ضعيفة لا تستطيع العمل والقيام بما يصلحها . والله أعلم
الحكم إذا كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها ؟
· قال في المغني : " إذا كانت المرأة ممن تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار ، أو لأنها مريضة فإنه يجب لها الخادم ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) ، ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادماً ، ولأنه مما تحتاج إليه غي الدوام ، فأشبه النفقة " 11/355 .
· ولكن يكون الخادم من المحارم أو يأتي لها بخادمة .
· والأولى لها أن تصبر وتتحمل مسؤولية البيت ، ولها في ذلك أسرة بخير النساء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد دلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وزوجها علي رضي الله عنه على التسبيح ثلاثاً وثلاثين ، والتحميد ثلاثاً وثلاثين والتكبير أربعاً وثلاثين ، وأخبرهما أنه خير لهام من خادم .
نفقة المطلقة الرجعية ، والمطلقة ثلاثاً ، والناشز
· المطلقة طلاقاً رجعياً كالزوجة لها النفقة والسكنى . لأنها زوجة قال تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً )(البقرة: من الآية228)
المطلقة طلاقاً بائناً ( ثلاث طلقات ) أو على عوض ، لا نفقة لها ولا سكنى ، لما في الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس – وكان زوجها طلقها البتة – ( لا نفقة لكِ ولا سكنى ) قال ابن القيم رحمه الله : المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، بل موافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث . أ. هـ
لكن إن كانت حاملاً فالنفقة للحمل وليس لها قال تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )(الطلاق: من الآية6) . ولقوله صلى الله عليه وسلم -لفاطمة بنت قيس – وكان زوجها طلقها البتة – ( لا نفقة لكِ إلا أن تكوني حاملاً ) .
المرأة الناشز ليس لها نفقة لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته .
الحكم إذا غاب الزوج أو كان حاضراً ولم ينفق ؟
إذا غاب الزوج أو كان حاضراً ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى ويجبره الحاكم على ذلك ، لأن ذلك حق ثابت مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان . ، وروى الشافعي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى .
ومتى أعسر الرجل ولم ينفق فإن المرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه . وهو قول عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم .
هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون إنه ؟
· إذا كان الزوج لا ينفق عليها ، أو ينفق نفقة لا تكفي ، وكان شحيحاً فلها أن تأخذ ما يكفيها بدون إسراف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . متفق عليه
النفقة على الأولاد
· يجب على الأب النفقة على أولاده ، قال تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )(البقرة: من الآية233) .
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . متفق عليه .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار فقال : ( تصدق به على نفسك ) قال عندي آخر قال : ( تصدق به على ولدك ) قال عندي آخر قال: ( تصدق به على زوجتك ) أو قال : ( زوجك قال عندي آخر قال : ( تصدق به على خادمك ) قال عندي آخر قال : ( أنت أبصر ) رواه أبو داود .
قال ابن عبد البر : " أجمع كل من نحفظ عنه على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم "
· ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه أو امتنعت لقوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق:6) .
إذا لم يكن للصغير أب أجبر وارثه على نفقته على قدر ميراثهم منه .
إذا استغنى الولد بنفسه فلا يلزم الأب النفقة عليه ، وفي فتاوى اللجنة الدائمة " النفقة إنما تجب عليك لم احتاج من أولادك وليس لهم طسب ، أما من استغنى بكسبه فلا يجب عليك الإنفاق عليه لعدم الحاجة " .
هذه بعض أحكام النفقة ، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

أختي شكرا علىهده الفتاوى القيمة بارك الله فيك

بارك الله فيك
رب يجعلها بميزان حسناتك

بارك الله فيك

امين يا رب

أختي شكرا على هذه الفتاوى القيمة بارك الله فيك

بارك الله فيك

شكرا بارك الله فيك

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.