نحن نعلم حسب القوانين العقوبات التاديبية للموظفين ان المدير ليس من صلاحياته توجيه للموظف انذار او توبيخ بل السلطة التي لها صلاحية التعيين هي التي تتخذ ذلك السؤال:
حتى عقوبة التنبيه حسب الامر 06-03 المؤرخ في 15/07/2017 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في المادة 165منه لا يستطيع المدير تقديم تنبيه للاستاذ لان عقوبة التنيه مصنفه من عقوبات الدرجة الاولى حسب المادة 163 من نفس الامر.
لكن اعرف معظم المدرين يقدمون تنبيها للاستاذ. اريد نص الذي يستندون به هؤلاء المدرين.
ثم يحوله المدير إلى الوصاية و يقترح العقوبة
لا يقدمون تنبيها بل استفسارا كتابيا يجيب عنه المعني
ثم يحوله المدير إلى الوصاية و يقترح العقوبة |
لا يااخي يقدمون تنبيها بهذه العبارة
يقدم له استفسار كتابى. ويحول هذا الاستفسار الى الوصاية .توضع نسخة فى الملف المدرسي . ولو كنت مكانك ااطلب منه العفو
دائما اسمع سؤال موجه الى الكنتي
لكنه لا يدخل هنا ولا يجيب
هل هو مستشار الوزارة ام ماذا………..
هذا النوع من التنبيه ليس الا اجراء تنظيمي داخلي موروث عن القوانين القديمة،تبعاته محدودوة، يراد منه حل الاشكال على مستوى المؤسسة وتفادي تضخيمه وبالتالي اعطاء فرصة للموظف ،اما التنبيه بالمعنى الحقيقي فهو عقوبة من الدرجة الاولى تصدر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين،تبعاته خطيرة ودائمة خاصة على مستوى الترقية والتاهيل والحركة..
هذا النوع موروث عن القوانين القديمة،تبعاته محدودوة، يراد منه حل الاشكال على مستوى المؤسسة وتفادي تضخيمه وبالتالي اعطاء فرصة للموظف ،اما التنبيه بالمعنى الحقيقي فهو عقوبة من الدرجة الاولى تصدر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين،تبعاته خطيرة ودائمة خاصة على مستوى الترقية والتاهيل والحركة..
|
لكن هذا التنبيه ليس الا اجراء تنظيمي داخلي هل هذا قانوني.
استفسار فقط