تخطى إلى المحتوى

سؤال ماجستير البليدة قانون الاعمال 2024.

  • بواسطة

تم اجراء المسابقة يوم 09/10/2015 على الساعة 10:00 صباحا
السؤال : ضمن المشرع حماية المتعاقد قبل التعاقد و اثناءه و بعده ؟ حلل و ناقش

شكرا اخي على نقلك السؤال
وهو سؤال من السهل الممتنع يحتاج ذكاء في الاجابة و المنهجية
تمنياتي لك بالنجاح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة الاوراس الجيريا
شكرا اخي على نقلك السؤال
وهو سؤال من السهل الممتنع يحتاج ذكاء في الاجابة و المنهجية
تمنياتي لك بالنجاح

صدقت القول، السؤال يحتاج إلى ذكاء وتحليل كبير بالإضافة إلى خطة جيدة، بالإضافة إلى توضيف المعلومات المتفرقة، سواء المتعلقة منها بالقانون المدني أو النجاري وخاصة في جزء الإيجارات التجارية لأن التخصص يلعب دور كبر، وكذلك تبيين دور المشرع في حماية المتعاقد الضعيف بسنه لنصوص تكفل حقه سواء كانت صادرة بأثر رجعي لتعزز حقه كالعقود االمتعلقة بالعمل وأجورهم، أو الصادرة بأثر فوري لا تمس حقوقهم المكتسبة مثل عقود الإيجار السكنية كحق البقاء، أو في حالة النصوص المتعلقة بحماية إرادة المتعاقد، وكذا دور القاضي في تدخله لحماية المتعاقد الضعيف سواء من الشروط التعسفية أو في حالة الظروف الطارئة.،،وووو

بالتوفيق

اجتزت اليوم امتحان ماجستير البليدة قانون اعمال وقد كانت خطة البحث على النحو الاتى

خــطة البحث
مقدمة
المبحث الاول – الحمـاية المدنية لطرفى العقد
المطلب الاول – البطلان النسبى للعقد
المطلب الثانى – البطلان المطلق للعقد

المبحث الثانى – المسؤولية الجزائية لطرفى العقد
المطلب الاول – الفسخ
المطلب الثانى – المسؤولية التقصيرية

خاتمة
تنويه لقد تم اختيار سؤال فيما يخص القانون المدنى اما سؤال القانون التجارى فقد كان احتياطى

نرجو اقتراح مزيد من الخطط….والنقاش حول الجواب الصحيح الممكن…….وشكرا للجميع

السلام عليكم كيف حالكم ، أعتقد أن السؤال ليس سهل مقارنة بوضع مضمون شامل وفق خطة ممنهجة وذلك لتشعب عناصر حماية المتعاقد من خلال القواعد التي جاء بها القانون المدني سواء الوسائل القانونية العامة والخاصة الموجودة في القانون المدني ( الغبن و الاستغلال ، قاعدة حسن النية ، نظرية السبب ، رضا الاطراف ، مكافحة الشروط التعسفية في عقود الاذعان ، سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية او الغاؤها،) وهناك بطلان الشروط الخاصة المنصوص عليها في القانون المدني المادة 384 ق م والمادة 52/3 ق ت والمادة 178 من ق م والمادة 622 ق م هذا من جهة القانون المدني
أما هناك القواعد الخاصة والمتمثلة في قواعد القانون رقم 02-04 المحدد للقواعد الطبقة على الممارسات التجارية والمرسوم التنفيذي رقم 06/306 الذي يحدد البنود التي تعتبر تعسفية .
وهناك حماية أخرى تتجلى في البطلان أي بطلان العقد ( مطلق او نسبي ) وهنا تدخل حالات أبرام العقد من طريف مريض مرض الموت والصبي المميز هنا تدخل قواعد دائرة النفع والضرر وإجازة الولي ، كما يمكن لفكرة النظام العام ( الإجتماعي والسياسي والإقتصادي أن تكون وسيلة من وسائل حماية المتعاقد رغم أنها من القيود التي تقيد حرية المتعاقد ).
بالإضافة إلى أهم نظرية جديدة في القانون المدني التي أصبحت وسيلة لحماية المتعاقد الضعيف وذلك من خلال فكرة الضمان على أساس جبر الأضرار وحماية السلامة الجسدية وبصفة عامة القواعد القانونية المطبقة على المسؤولية على اساس المخاطر.
هذه بإختصارعناصرالاجابة حسب إعتقادي ورأي وحسب المعلومات المحدودة لدي وارجو إثرائها والإستفادة منكم أساتذتي زملائي الأفاضل وشكرا وحظ موفق للجميع

يدور حول حق المتعاقد في المطالبة القضائية بالابطال بسبب عيوب بسبب عيوب الارادة التي تكون قبل التعاقد او اثناء التعاقد وحقه في المطالبة القضائية بالتنفيذ اووحقه في المطالبة الفسخ بسبب تقاعس احد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته التعاقدية -وحقه في المطالبة بتعديل العقد غبن -ظروف استثنائية – اذعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.