هناك انسان تعرضت له اخته قضائيا بالتحديد الفرع العقاري من اجل ملكية منزله و انتهى النزاع برفض الدعوى ولكن الاشكال المطروح ان هذه السيدة كان لديها نية من ورا الدعوة الا و هي وقف طلبه الرامي الى اخراج الدفتر العقاري باعتبار ان كل نزاع على عقار يوقف اجراءات اخراج الدفتر الى غاية نهاية النزاع الامر الذي جعل صاحب المنزل يتعطل لمدة 4 سنوات لكي يتحصل على دفتره العقاري
السؤال المطروح
هل يمكنه رفع دعوى ضد هذه السيدة للمطالبة بتعويضات عن التاخير الذي تسببت له فيه و كافة الاضرار و ماهو نوع الدعوي
شكرا لكم مقدما
دعوى تعويض عن الضرر الذي أصابه سواء كان مادي أو معنوي على أساس المسؤولية التقصيرية
و ممكن زملاءنا المحامين يزيدو يفيدوكم
اين المسؤولية التقصيرية ???
سلام، تعتبر دعواها دعوى كيدية طبقا للمادة 124 مكرر من القانون المدني وبالتالي يمكن له أن يرفع دعوى أمام القسم المدني مطالبا بالتعويض الناجم من جراء المقاضاة التعسفية
أقصد أنه حصل له ضرر معنوي نتيجة الدعوى الكيدية
أين هي المسؤولية التقصيرية يا أختي ، هي لم ترتكب خطأ و لكن تعسفت في استعمال حقها و على هذا فتتطبق المادة 124 مكرر عوض المادة 124 و هذا رأيي
أين هي المسؤولية التقصيرية يا أختي ، هي لم ترتكب خطأ و لكن تعسفت في استعمال حقها و على هذا فتتطبق المادة 124 مكرر عوض المادة 124 و هذا رأيي
|
رأيي خطأ يحتمل الصواب و رأيكم صواب يحتمل الخطأ
سوف أستشير محامية أعرفها و أرد عليكم
ok
هي في هذه القضية تعسفت في إستعمال حق التقاضي قصد الإضرار بأخيها وذلك لعرقلة تحصله على الدفتر العقاري,
أي التنطبق المادة 124 مكرر من القانون المدني التي نتص على أن التعسف في إستعمال الحق يشكل خطأ لاسيما في عدة حالات منها إذا وقع هذا التعسف بقصد الإضراربالغير,
على أساس التعسف في استعمال الحق طبقا للمادة 124 مكرر من القانون المدني لانها استعملت حقها بقصد الاضرار بالغير
ياخي لم افهم فحو القضية جدا فادا كنت تقصد التعويض عاى اساس التاخير اي التماطل فلايمكنك في قضية الحال لان التعويض عن التاخيرا يكون في حالة وجود سند تنفيدي ورفضت هده السيدة الخروج من هدا المنزل مثلا او في حالة الدين ووجود سند رسمي يثبت دلك ورفض المدين تسديد الدين هنا في مثل هده الحالات يكنك الطالبة بالتعويض على اساس التاخير طبقا للمادة 124 ق م /اما في قضية الحال فان التاخير هو تاخير ناتج عن اجراءات قانونية فاي نزاع يخص عقار لابد من شهر العقار م17من ق ام وكدلك الاجراءات التي تخص تسوية الوضعية في كل مايخص هدا العقار تتوفق بحكم ان القضية المطروحة هي محل نزاع وكدللك وجود اعتراض من الغير كما هو تابث في قضيتك
لكن ياخي ان تسرد الوقائع بشكل صحيح ساوفيك بالحل انشاء الله لانك تحكي على ملكية منزل لكن وجودعقد الملكية مع الشهادة التوتقية لايوجد اشكال لان صاحب الملكية هو صاحب المنزل لكن على مااضن ان هدا المنزل هو تابع لديوان الترقية والتسير العقاري وتم بيعه عن طريق الاعتراف بدين او الوكالة وان من اشترى هدا المنزل اراد تسوية وضعيته الايجارية بادخال ديوان الترقية في الخصام واتبات انه الشاغل الفعلي للسكن من خلال محضر معاينة وكل مالديه من وسائل لاتبات دلك
او ان هنالك وكالة وتم فيها ادراج بند لان العقد شريعة المتعاقدين وربما هدا البند يمكنه من القيام بتمليك المسكن…….الخ المهم لايوجد تعويض في قضية الحال
كما انه لايوجد تعسف في استعمال الحق في قضية الحال لان هده الاجراءات مخولة للجهات المعنية )الادراءات بصفة عامة(بموجب القوانين والمراسيم بطلب من المعترض