السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أولا أشكركم على هذا الجهد المبذول من اجل إفادة الناس والإجابة على انشغالاتهم
اريد ان اطرح عليكم انشغالي وهي مسألة متعلقة بالميراث .
توفي شخص وترك زوجة وبنت و 2 من الأبناء الذكور وترك كذلك أب وأم (والدي الضحية )
أريد معرفة كيفية تقسيم التركة ونصيب كل وارث أولا
كما أريد معرفة إجراءات تقسيم التركة وما يعرف بالفريضة ….وكيفية عمل الفريضة من أول إجراء إلى أخره.
وهل يمكن وضع وكالة من اجل تسيير الأموال خاصة والآن المرحوم ترك محلات تجارية وسيارات وأرصدة بنكية
– ومن له صلاحية وضع الوكالة وهل يجب أن يوافق جميع الورثة خاصة وان الأبناء الورثة منهم الصغير سنه لا يتجاوز 14 سنة
– وهل يمكن أن نمنح نصيب لأحد الورثة الغير موافقين على الوكالة ونبقي على الوكالة من اجل تسيير الاموال لبقية الورثة
لذلك أريد معرفة إجراءات وضع الوكالة في كلتا الحالتين بدون تقسيم التركة وبتقسيم جزء منها . وشكرا
السلام عليكم:
بخصوص حل المسألة فهو كالآتي:
للزوجة الثمن و للأم السدس و للأب السدس و الباقي يقسم على البنت و الابنين للذكر مثل حظ الأنثيين، و حسابيا أصل المسألة هو 24 للزوجة 3 و لكل من الأب و الأم 4 و تبقى 13 سهما للبنت و الابنين ( يعتبرون 5 رؤوس البنت راس و كل ابن برأسين) و لأن 13 لا تقسم على 5 نصحح الانكسار فننتهي إلى أن تصح المسألة بأصل 120 يكون للزوجة 15 سهما و لكل من الأب و الأم 20 سهما و البنت 13 سهما و لكل ابن 26 سهما.
بالنسبة للفريضة فيعدها الموثق بناء على تصريح الورثة و التحقق من هويتهم و حياتهم وقت وفاة المورث، و لكن بما أنه يوجد من بين الورثة قصر دون 19 سنة فإن قسمة التركة لا تكون إلا بواسطة القضاء حماية للقصر. الذين يتولى إدارة نصيبهم من التركة وليهم و هو في هذه الحالة أمهم ( أي الزوجة في المسألة) طبقا لقانون الأسرة الجزائري.
و إلى غاية التقسيم الحقيقي يعتبر الورثة شركاء على الشيوع في العقارات، و شركاء في المنقولات كل بقدر سهمه، و لا تفرز التركة إلا بتقسيمها قضائيا نظرا لوجود القصر كما سبق ذكره.
و أنصحك باللجوء إلى أقرب موثق لديك شريطة أن يكون محل ثقة، أو محاميا موثوقا لمزيد من التوضيح لأنهما يبقيان أدرى بالجانب العملي الإجرائي. و الله أعلم.