السلام عليكم يا أهل السنة ومنهج العتيق أما بعد
ما معنى القاعدة الأصولية التي نصها يقول (العبرة لعموم العلة لا بخصوص السبب) و جزاكم الله كل خير
نص القاعدة :
" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "
ـــــــــــــــــــــــ
المعنى : ان سبب نزول الاية وسبب ورود الحديث لايكون قاصرا
انما يكون عاما شاملا لغيره …
إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فإن العمل
على عموم اللفظ لا على خصوص السبب
مثال ذلك : قوله تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ }
فإن سببها طواف المشركين بالبيت عراة
ولكن حكمها عام في وجوب ستر العورة
عند كل صلاة في أي مكان، فإن " كل" من صيغ العموم.
قد وفيت وكفيت أخانا أبا طه بارك الله فيك
السلام عليكم ماشاء الله ما اعظم ديننا و الصلاة والسلام على رسول الله