نشرت مجلة المحكمة العليا في عددها رقم 1 لسنة 2024 قرارا صادرا عن غرفة الجنح و المخالفات بتاريخ 28/04/2016 يتعلق بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي .ينص المبدا المنشور مع هذا القرار في جملة ما ينص عليه على ان قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص يتوقف على تحقق شرطين اساسيين هما
– ارتكاب الجريمة لصالح الشخص المعنوي.
– ارتكاب الجريمة من قبل اجهزة الشخص المعنوي او ممثليه الشرعيين.
علق على المادة 51 مكرر من قانون العقوبات و المادة 65 مكرر2 من قانون الاجراءات الجزائية.
كذلك في متناول المترشحين
من راجع محاضرات المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
شكرا لكي الاخت انشاء موفقة
سبق و ان اشارت الاخت ياسمين تيزي وزو الى هذا السؤال في مشاركاتها و كذلك السؤال المدني
اتمنى لكي الاخت ياسمين التوفيق في الشفوي
و ما منهجية الاجابة بالنسبة للقانون الجنائي و شكرا
السلام عليكم
الجميع ناقش في الاداري و المدني و هرب من مناقشة ها السؤال و انا عكسكم
في ظني درت كارثة فيهما و اجبت حسن في الجزائي
اجبت عن السؤال وفق منهجية التعليق على نص قانون و الموضوع كنت جيد الاطلاع عليع قبلا
مقدمة تداولت فيها طبيعة النصين و موقعهما و اهمية موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوى و كيف كان المشر ع متردد لغاية 2024 اقرها رسميا و اشكالية تطبيقها .
العرض بعد ان تطرقت لضبط المصطلحات القانونية و تعريفها
تطرقت لتحليل المادتين و التعليق عنهما بنقدهما و شرحهما مادة في عنصر من حيث الموضوع المادة 51 مكرر و من حي الاجراءات المادة الثانية
و اخيرا الخاتمة كانت عبارة عن استنتاج
هذه اجابتي في الجزائي و انتظر ردودكم
لكن أنا علقت على كل مادة لوحدها تعليق شكلي ثم تعليق موضوعي
كيف يعني تقدر تفصل شوية مثلما فعلت انا الاخ نونو
أين أنتم ؟
كيف يعني تقدر تفصل شوية مثلما فعلت انا الاخ نونو
أين أنتم ؟:d
إلى الأخ MOHAMED_49 أولا أنا الأخت نونو23 و لست الأخ. ثانيا علققت على كل مادة لوحدها لأنني رأيت أنه لا يمكن التعليق على المادتين معا لأنهما منفصلتين و ما نعرف أقرا و قلي ok.
أولا: التعليق على المادة 51 مكرر.
التعليق الشكلي:
تحديد طبيعة النص (نص دستوري , تشريع عادي ………)
تحديد مصدر النص :
موقعه من التقنين
عدد الفقرات
المصطلحات الغامضة و شرحها مثل الدولة
تعني رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الوزارات…و الجماعات المحلية تعني البلدية و الولاية
الفكرة العامة: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص
طرح الشكالية: ما هي شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي و ما هي العقوبات المقررة له؟
ثانيا التعليق الموضوعي.
مقدمة: ذكرت فيها أنه باتثناء الأشخاص الذكورين في المادة 800 من ق إ م إ يكون الشخص المعنوي الخاص مسؤول جزائي و هذا ما جاء به اخر تعديل لقانون العقوبات في 2024………
مبحث 1: مسؤولية الشخص المعنوي
مط 1: شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي
مط 2:مسؤولية الشخص الطبيعي إلى جانب مسؤولية الشخص المعنوي
مبحث 2: العقوبة المقررة لكل واحد منهما
مط 1: عقوبة ش ط
مط 2: عقوبة ش م
خاتمة: مناقشة…….
نفس الشيئ بالنسبة للمادة 65 مكرر 2
بعد التطرق للتعليق الشكلي كالسابق يكون التعليق الموضوعي كالتالي:
مقدمة: حتى هذه المادة جاء بها التعديل الأخير لقانون الاجراءات الجزائية…..
مبحث1: تمثيل الشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني أو الاتفاقي.
مبحث 2: تغيير المركز القانوني لممثه أثناء سير الاجراءات
خاتمة
أولا: التعليق على المادة 51 مكرر.
التعليق الشكلي:
تحديد طبيعة النص (نص دستوري , تشريع عادي ………)
تحديد مصدر النص :
موقعه من التقنين
عدد الفقرات
المصطلحات الغامضة و شرحها مثل الدولة
تعني رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الوزارات…و الجماعات المحلية تعني البلدية و الولاية
الفكرة العامة: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص
طرح الشكالية: ما هي شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي و ما هي العقوبات المقررة له؟
ثانيا التعليق الموضوعي.
مقدمة: ذكرت فيها أنه باتثناء الأشخاص الذكورين في المادة 800 من ق إ م إ يكون الشخص المعنوي الخاص مسؤول جزائي و هذا ما جاء به اخر تعديل لقانون العقوبات في 2024………
مبحث 1: مسؤولية الشخص المعنوي
مط 1: شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي
مط 2:مسؤولية الشخص الطبيعي إلى جانب مسؤولية الشخص المعنوي
مبحث 2: العقوبة المقررة لكل واحد منهما
مط 1: عقوبة ش ط
مط 2: عقوبة ش م
خاتمة: مناقشة…….
نفس الشيئ بالنسبة للمادة 65 مكرر 2
بعد التطرق للتعليق الشكلي كالسابق يكون التعليق الموضوعي كالتالي:
مقدمة: حتى هذه المادة جاء بها التعديل الأخير لقانون الاجراءات الجزائية…..
مبحث1: تمثيل الشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني أو الاتفاقي.
مبحث 2: تغيير المركز القانوني لممثه أثناء سير الاجراءات
خاتمة
بالنسبة لك كيف كانتالاجابة
و عليكم السلام
بالنسبة للمقدمات و موقع النصين و شرح المصطلحات لا بأس بها معك فيها
اما بالنسبة للب الموضوع يا الأخت نونو
المادة الأولى : تطرقت للتحليل و التليق عنها وفق منهجية
أولا: طبيعة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
ثانيا: السلوك محل المتابعة الجزائية
ثالثا : الجرائم محل المتابعة الجزائية
اما المادة الثانية فتطرقت الى اجراءات متابعة الشخص المعنوي و ركزت على المقصود بالممثل القانون و من يشمل بعنصرين لم ا تذكرها كوني لا احتفظ بالاوراق الوسخ بل ارميها عند الانتهاء دائما .
أنا أيضا تطرقت لتعريف الممثل القانوني و كيف يتم تعيينه و قد يكون ممثل اتفاقي….. هذا بالنسبة للمادة الثانية. أما بالنسبة للمادة الأولى فقد نسيت عنصر مهم ذكرته أنت و هو الجرائم محل المتابعة الجزائية للأسف الواحد ما يقدرش يتفكر كلش و مايقدرش و في نفس الوقت ما يقدرش يقدم اجابة نموذجية….. على العموم وفقني الله و إياك أخي… و مارأيك في اجابتي خاصة و قد أخذت فكرة عنها و أنني علقت على كل مادة لوحدها