تخطى إلى المحتوى

سؤال إلى طالب العلم والمعرفة 2024.



للعلم فقد سبق وأن طرحت هذه الإشكالية ولم أجد الإجابة للأسف:
في بعض الأحيان تلزمنا الظروف التعامل مع أحد الخواص (الأشخاص) ممن يملكون عربات تجرها الحيوانات أو ممن يملكون شاحنات صغيرة لإنجاز بعض الأشغال، لجلب مادة " التيف " لتعبيد جزء ما من الساحة مثلا أو لنقل بعض الأغراض
أو جلب المياه الصالحة للشرب……………… أوغيرها من الحاجيات المختلفة.
سؤالي هو: كيف يتم دفع مستحقات هذا الشخص……؟ شكــــرا.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsafire الجيريا
للعلم فقد سبق وأن طرحت هذه الإشكالية ولم أجد الإجابة للأسف:
في بعض الأحيان تلزمنا الظروف التعامل مع أحد الخواص (الأشخاص) ممن يملكون عربات تجرها الحيوانات أو ممن يملكون شاحنات صغيرة لإنجاز بعض الأشغال، لجلب مادة " التيف " لتعبيد جزء ما من الساحة مثلا أو لنقل بعض الأغراض
أو جلب المياه الصالحة للشرب……………… أوغيرها من الحاجيات المختلفة.
سؤالي هو: كيف يتم دفع مستحقات هذا الشخص……؟ شكــــرا.

زميلي الفاضل
القانون ينص على التعامل بالفواتير مع من يملك سجلا تجاريا ورقما ضريبيا..وجميع الوثائق اللازمة للممونين..
وبالتالي لايوجد حل قانوني لماهو غير قانوني..هذا اذا أردت أن تتعامل بنص القانون على أساس أنك" محاسب عمومي" مثل بقية المحاسبين العموميين لمختلف الادارات والشركات..واذا التزم الامر بالصرف مع هذا الشخص فعليه أن يسدد مستحقاته من جيبه..والمادة 36 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 صريحة في هذا المجال وعليك وضعها نصب عينيك قبل القيام بأية عملية لدفع النفقات..
أما اذا أردت أن تتعامل بروح القانون وعلى أساس دورك التربوي كمقتصد فيوجد عدة حلول من بينها الاستعانة بأحد الممونين لكي يقدم خدمة للمؤسسة وأن يدفع حقوق ذلك الشخص بدلا عنها..
وعلى كل حال فعليك ترك الموضوع للامر بالصرف ولا تقم بالالتزام بدلا عنه لأن صلاحياتك تتمثل في الدفع الشرعي المنصوص عليه بأحكام المادة 36 السالفة الذكر..
وشكرا..

المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
– مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .

– صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
– شرعية عمليات تصفية النفقات .
– توفر الاعتمادات .
– أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
– تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
– الصحة القانونية للمكسب ابرائي .

يرجى كذلك الاطلاع على المرسوم تنفيذي رقم 05/468 مؤرخ في :10/12/2017 يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الاجمالية وكيفيات ذلك:الجريدة الرسمية عدد 80 لسنة 2017
على الموقع : www.joradp.dz
ففيه افادة للوثائق المطلوبة من كل ممون والتي تحرر بياناتها على الفاتورة..
والاطلاع كذلك على موضوع "الركن القانوني للمقتصد على الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=506132

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.