نقرأ يوميا على صفحات الجرائد ما يبعث على الحسرة والألم تارة وما يثير الانزعاج ويحرك كوا من الغضب طورا والا ما معنى ان تصبح الزوجة في بلادنا سلعة تخضع لقانون العرض والطلب بل لمقياس الجودة والرداءة
نأسى لحال الشباب ممن لم يسعفهم الحظ في الحصول على بنت الحلال او ولد الحلال بالطرق الشرعية المعروفة فراحوا يعرضون أنفسهم على صفحات الجرائد في عالم المزايدات والمناقصات وهو واقع فرض على الكثير من الشباب خاصة الايناث فآل بنا الامر الى هدا المصير المأساوي حتى أصبح البشر يحتاجون الى اشهار من أجل تسويق أنفسهم وهي أخر مبتكرات مزابل الحضارة .
ونأسف على هدا الانزلاق الخطير الدي اتاحته حرية الاعلام فاستغلته بعض الصحف الكاسدة غالبا لتروج بضاعتها.
لكن كل هدا الدي حدث كان جريمة في حق كثير من البنات اللاتي فاتهن قطار العمر لا بسبب عيب فيهن ولا نقص في التزامهن وانما بسبب امراض اجتماعية هبيت علينا مع رياح العولمة . والمرأة هي التي دفعت الثمن الأكبر في هدا الصراع الفكري الرهيب .فادا تتبعنا تاريخ البشرية الطويل من عصر ماقبل النحاس الى عصر الذرة وغزو الفضاء نجد أن القاعدة العامة هي دائما بالشكل التالي :
المرأة مخطوبة ومقصودة وليست خاطبة .
بيت الزوجية عند الرجل لا عند المرأة
حق المرأة في الزواج يضمنه أولياء أمورها لكن القاعدة العامة تغيرت في زماننا هدا فأصبحت المرأة هي الخاطبة وهي القاصدة بل عاملة أحيانا من اجل شراء زوج عاطل عن العمل عاجز عن السكن فاقد للقوامة
ان المرأة نفسها لا تجد الراحة ولا تشعر بالسكينة الا في احضان زوج يشعرها بقوته الفكرية والعطفية يعني ان الزواج يعني توفر قطبين احدهما سالب والاخر موجب اما حينما تكون المرأة رجلا فان زوجها لا يمكن ان يديم معها العشرة الا ادا تحول الى امرأة والعكس وهدا الدمار حل بكثير من البيوت
فهل يعود زمن المرأة المطلوبة والمرأة المخطوبة ام ان المأساة مستمرة واننا في عصر لا تجد فيه المرأة زوجا واحدا الا ادا عاشرت ألفا .
جزاك الله خيرا
للاسف يحصل هذا بيننا ونحن مسلمون
وربما يكون هذا من علامات آخر الزمان
لكن هذا لايعفينا من اننا مقصرون في واجبنا تجاه ديننا وأوامر ربنا
كلنا مسؤولون – رجالا ونساء- عن أخطائنا وتقصيرنا
ومع ذلك مايزال الخير موجودا ومايزال المتمسكون بدينهم موجودون
هنالك من الرجال فيه من المروة والغيرة والشهامة يموت ولايسمح لمحارمه بالاهانة
وهناك من النساء العفيفات الطاهرات لاتبتسم في وجه رجل غير محرم لها
وذلك موجود والحمد لله في كل مجتمع اسلامي
وفقنا الله تعالى لكل خير
هكدا احسن…من ان تخرج الفتاة الى الطريق واول من يطلبها تركب معاه…او ان تقيم علاقة في الهاتف…المهم انها وسيلة لم يحرمها الاسلام…
https://www.2napal.com/vb/showthread.php?t=6381
هو صحيح مثل ما قال أخي فتحي أنه افضل من الوقوف على أرصفة الطرقات
لكن عن نفسي لو بلغت مابلغت من العمر فلن افكر في هده الوسيلة
ماعليش أموت كما أنا و أتقبل أن الله هذا ما قدره لي
بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا
كثرت في هذه الآونة الأحاديث عن زواج المسيار والمتعة والعرفي ووجدتُ أن بعض الناس يخلط بين (زواج المسيار) و(زواج المتعة) و(الزواج العُرفي)، وهذا الموضوع يوضح تعريف انواع للزواج ، وبيان الفرق -باختصار وعلى نقاط- بينها.
التعريف الزيجات الثلاث:
1- زواج المسيار: هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوف الأركان. لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة.
ويقول د" يوسف القرضاوى " هو زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي أن المرأة أو الزوجة فيه
تتنازل عن بعض حقوقها على الزوج، مثل مثلاً أنها لا تطالبه بالنفقة، امرأة غنية أو موظفة أو غير ذلك
مستورة وليست في حاجة إلى من ينفق عليها، تتنازل مثلاً عن المبيت الليلي، عن حقها في القسم إذا
كان الرجل متزوجاً، والغالب أن زواج المسيار هذا يكون الزواج الثاني أو الثالث يعني لا أعرف من
يتزوج للمرأة الأولي زواج المسيار هذا، هو نوع من تعدد الزوجات، فالمرأة الأصل في الإسلام أن من
يتزوج علي امرأته لابد أن يعدل بين الاثنتين، (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) والعدل يُقصد به العدل في
النفقة والمأكل والمشرب والكسوة والمبيت، إذا بات عند دي ليلة عند دي ليلة، إن بات عند دي أسبوع
يبات عند دي أسبوع المرأة هذه تقول له أنا.. يعني لا أطالب بحقي في القسم العدل هي متنازلة، حسب
ما يتيسر له وفق ظروفه هي قابلة لهذا، فأبرز ما في هذا الزواج أن المرأة بكامل حريتها واختيارها
تتنازل عن بعض حقوقها،
2- زواج المتعة: هو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق. وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى. ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح.
3- الزواج العُرفي: وهو نوعان:
أ- باطل، وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته، ويقوم اثنان بالشهادة عليها، وتكون من نسختين؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة، ويعطيها شيئًا من المال! وهذا النوع باطل، لأنه يفتقد للولي، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان.
ب- شرعي، وهو أن يكون كالزواج العادي، لكنه لا يُقيد رسميًا عند الجهات المختصة! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة، لما يترتب عليه من مشاكل لا تخفى بسبب ذلك.
أوجه المشابهة بين الزواج العرفي -الموافق للشريعة- وزواج المسيار:
1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.
2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.
3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى… وغيرها.
4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج!
ويختلفان في النقاط التالية:
1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.
2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:
1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته.
5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار، فليس للرجل إلا التعدد المشروع، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
اختلف العلماء في حكم زواج المسيار ويمكن القول انهم ذهبوا في هذا الى قولين:
الاول: القول بالاباحة او الاباحة مع الكراهة.
الثاني: القول بعدم الاباحة.