أنت رجل فيك خير فلم أسمع …من أحد قد تحدث عن الزكاة….فبارك الله فيك مرة أخرى
بارك الله فيك يا أخي.
467.500,00 دج والتي يكون قد دار عليها الحول .
وأوضحت الوزارة في بيان لها: أنه يجب إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب بمقدار 2.5 بالمائة، أي ربع العشر، سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها.
وذكرت الوزارة إن أصل النصاب هو عشرون دينارا ذهبيا المقدر وزنها بـ 85 غراما، وأن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى (أجينور) حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط بـ 5500دج.
المصدر: تعليمة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
ذو الحجة 1445 – نوفمبر 2024
جزاك الله خيرا،شكرا.
أنت وكل قطاع التربية يحق عليه الزكاة والصدقة ,,,,,,,,,,,,,,,,هل حسبت زوج دورو تاع المخلفات مال كثير …………هل لديك 46مليون ودار عليها الحول,,,,,,,,,وهي في جيبك ,,,,,,,,لاأخي هي محجوزة عند عدوك ,,,,,,,,,وان أتتت تأتي بأقساط مع طول الزمن,,,,,,
تجوز الزكاة في المال الذي هو عندك و لا عند الوزارة
الفتوى رقم: 1121
الصنف: فتاوى الزكـاة
زكاة المخلَّفات المالية
السـؤال:
موظَّفو بعض القطاعات استلموا مخلَّفاتٍ بأثرٍ رجعيٍّ من ثلاث سنواتٍ مضت، فهل يجب إخراج زكاة تلك المخلَّفات؟ وبارك في علمكم ونفع بكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصل في المخلَّفات المالية المستفادة بأثرٍ رجعيٍّ أن تُضمَّ إلى جنس النصاب وهو أصل المال الذي عنده، لأنَّ المال المستفادَ يتبع النصابَ -لاتِّحاد الجنسين- دون الحول، لذلك يُخرج الموظَّفُ زكاةَ المال الأصليِّ في حوله الخاصِّ به مستقلاًّ عن المال المستفاد، أي: يزكِّي كلاًّ منهما عند تمام حوله وهو مذهب الجمهور(١).
فإن شقَّ عليه ذلك؛ فله أن يزكِّيَهما جميعًا عند تمام حول المال الأصلي عملاً بقاعدة: «المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، ويكون المال المستفاد -حالتئذٍ- داخلاً في الزكاة المعجَّلة قبل تمام حوله، وتقديمُ الزكاة قبل حلول وقتها يجوز شرعًا إذا ما دَعَتِ الحاجةُ أو المصلحة إلى التعجيل بها، ويدلُّ على ذلك حديثُ عليٍّ رضي الله عنه: «أَنَّ العَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ»(٢) وفي روايةٍ أخرى: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ»(٣).
هذا، والمعلوم من شرط المال الذي تجب فيه الزكاةُ أن يكون مملوكًا مِلْكًا تامًّا، وما دامت المخلَّفات المالية دخلت في حسابه من وقت التوقيع عليها رسميًّا فقَدْ أصبحت دينًا مرجوَّ الأداء، فهذا يعجِّل زكاتَه بها مع ماله الأصليِّ في كلِّ حولٍ -كما تقدَّم-.
أمَّا إن لم يكن يملك مالاً أصلاً، أو يملك مالاً لم يبلغ النصابَ، واستفاد من هذه المخلَّفات المالية لثلاث سنواتٍ، فإنه يحتسب الحولَ من وقت مِلْكه للنصاب ولو لم يقبضه لأنه مرجوُّ الأداء -كما تقدَّم-، ولأنَّ من شرط وجوب الزكاة النصابَ المقدَّر شرعًا وحَوَلانَ الحول عليه.
وبناءً على تحقُّق شرط الوجوب، فإنَّ المكلَّف يُخرج الزكاةَ على القدر الموجَب عليه، ثمَّ عليه وعلى بقية المال بحسَبِ السنوات القمرية التي تخلَّف عن إخراج زكاته فيها.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 05 من ذي القعدة 1445ﻫ
المـوافق ﻟ: 03 أكتــوبر 2024م
١- انظر: «المغني» لابن قدامة (2/ 626).
٢- أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب في تعجيل الزكاة (1624)، والترمذي في «الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة (678)، وابن ماجه في «الزكاة» باب تعجيل الزكاة قبل محِلِّها (1795)، وأحمد في «مسنده» (1/ 104)، من حديث عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد»: (2/ 141)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (3/ 348).
٣- أخرجه أبو عُبَيْدٍ في «الأموال» (1885)، من حديث عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (3/ 346).
https://www.ferkous.com/rep/Bf30.php
بارك الله فيكم على التذكير