تخطى إلى المحتوى

:::: خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها :::: 2024.

  • بواسطة

بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها

السؤال:
ما حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها؟
أرشدونا، والله الموفق.
الجواب:
الشيخ: إذا كان زوجها حاضراً فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، وإذا كان غائباً فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي، فإذا منعها فله الحق. فصارت المسألة إذا كان حاضراً لا تخرج إلا بإذنه، وإذا كان غائباً تخرج إلا أن يمنعها..


السؤال: هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائباً؟
الشيخ: قلنا أن الأصل أن تخرج ما لم يمنعها، إذا كان قد منعها قبل أن يسافر، قال: لا تخرجي من البيت. أو قال: لا تخرجي لكذا وكذا. فإنها لا تخرج ولو أذن لها أبوه وأمه؛ لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأمه.


السؤال: مثلاً، يقول لها لا تخرجي إلا بمشورتي، فهل يحل الوالد أو الوالدة محله إذا غاب أم لا؟
الشيخ: لا يحلون محله إلا إذا قال ذلك.


السؤال: إذا فوض؟
الشيخ: إذا فوض الأمر إليهما.

الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى

مشكورين و جزاكم الله خيرا

جزاك الله كل خير

جزاك الله خيرا

بارك الله فيك

جزيتم خيرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.