تخطى إلى المحتوى

حول صيام الحامل والمُرضِع 2024.

  • بواسطة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

الملاحظ في شهر رمضان أنه يكثر السؤال عن صيام الحامل والمرضع، هل يجب عليها القضاء أو الفديَّة أو القضاء والفدية معًا، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألـة ولكلِّ دليلـه .. فارتأيتُ أن أنقل بعض الفتاوى والتي رجَّح فيها المشايخ القول بأنه لا تجب عليها كفارة وإنما تجب عليها الفدية فحسب وهذا ما اختاره بن عباس وبن عمر -رضي الله عنهما- .. والله من وراء هذا القصد وأسأل الله أن ينفع بهذه النقولات ..

أجاب عليها فضيلة الإمام المحدث: محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

من سلسلة فتاوى جدة، شريط رقم : (25)

يقول السائل: قرأت في كتاب: "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان" لمؤلفه: سليم الهلالي؛ أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح.

الجواب: لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح، أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع.

لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: {إن الله – تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع} ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} قال ابن عباس رضي الله عنه:
" أن الحامل والمرضع عليها الإطعام" أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.

خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.

**

من سلسلة الهدى والنور، شريط رقم : (339)

السائل: المرضع التي تفطر في رمضان هل تطعم عن كل يوم تفطر فيه فقير أو مسكين؟ هل يجوز هذا كفارة؟

الشيخ: أي نعم يجوز.

السائل: كم مقدار الإطعام؟

الشيخ: ليست الكفارة دراهم أو دنانير تُدفع للمسكين، وإنما هو الطعام الذي يأكله المُكفِّر.

السائل: الطعام الذي يأكله هل هو طعام الإفطار أم طعام الغداء أم طعام العشاء؟

الشيخ: هذا السؤال الجواب عليه: وقعة -أي وجبة- سواء كانت غذاء أو عشاء (وقعة واحدة).

السائل: لا يجوز أن نخرجها نقداً على أساس الفقير يشتري ما يحتاجه!!

الشيخ: هذا الذي قصدتُ نفيه في أول الجواب.

السائل: يجب أن يكون طعام!.

الشيخ: أي نعم.

السائل: في أيامنا الحاضرة إذا كان مثلا نحن أكلنا الرئيسي أرز مثلا، كم مقدار الذي نخرجه مثلاً؟!!

الشيخ: مقدار ماذا يا أخي!!!

السائل: مقدار الأرز من الأكل اليومي.

الشيخ: يا أخي وقعة.. وقعة. (وجبة).

السائل: وقعة بما فيها كاملاً!!؟

الشيخ: بما فيها ؛ إذا كان أرز ولحم وخبز.. وقعة مشبعة لشخص واحد.

السائل: وقعة مشبعة لشخص واحد، وهذا يكفي ولا داعي لأن تصوم الأيام التي أفطرتها!.

الشيخ: لا ما في داعي.

وهذا كلام آخر للشيخ الألباني -رحمه الله-:
السائل:
بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية لحديث أنس الكعبي:{إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم} ويقولون أن آية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} منسوخة.
الشيخ:
الآية منسوخة! ما الذي نسخها؟
السائل:
قوله تبارك وتعالى:{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
الشيخ:
وهل الذين كانوا خُيِّروا من قبل كانوا لم يروا الشهر؟!
السائل:
بل كانوا يرونه.
الشيخ:
فإذاً أين النسخ؟
السائل:
كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي.
الشيخ:
هذا هو؛ فإذاً ليس هناك نسخ، وليس هناك تعارض بين هذا وذاك، وخاصةً إذا تذكنا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وأن ذلك ليس بمنسوخ.
نخلص بالنتيجة الآتية:
وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها.
ثانياً: عموم الآية يشمل هؤلاء.
ثالثاً وأخيراُ: هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن.
السائل:
هم حجتهم في حديث أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، يقولون: المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد.
الشيخ:
لا هذه كما يقولون دلالة القِران ضعيفة .

الشيخ فركوس حفظه الله
هل على الحامل والمرضع قضاء؟

السؤال:
هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية ؟

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فلا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا طاقتا الصيام مع جهد ومشقة، أو إذا خافتَا على أنفسهما أو ولديهما وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام مكان كلّ يوم مسكينًا إذا أفطرتا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى» (١) فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: ﴿فمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، والحبلى والمرضع لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان» (٢)، وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك» (٣)، وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته – وهي حبلى – فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي» (٤).
ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي (٥)، ولأنّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النـزول له حكم الرفع (٦)، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

تنبيـه:
1 – المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تفدي لأن النفاس مانع من الصوم بخلاف زمن الطهر.
2 – وإذا أرضعت بالقارورة فيجب عليها الصوم أيضًا لأنها مرضعة مجازًا لا حقيقةً.
3 – توجد على الموقع فتوى أخرى مماثلة يمكن الاستفادة منها بعنوان "في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية" .

الجزائر في: 10 رمضان 1445ﻫ
الموافق ﻟ: 3 أكتوبر 2024م

في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية

السؤال:
هل يجوز للمرضع الإفطار في شهر رمضان، وهل يجب في حقها الإطعام أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:

فالمرضع وكذا الحامل إذا خشيتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتلزمهما الفدية بالفطر ولا قضاء عليهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملأ بالآية في قوله تعالى:﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، فالآية ليست منسوخة وإنما محمولة على من يطيق الصيام بمشقة، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمنا، فتكون الفدية بإطعام مكان كل يوم مسكينًا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحبلى" (١)، هذا كله إذا كانت ترضع من ثديها، أما إن أرضعت صبيها من مرضعة أخرى، أو من قارورة حليب اصطناعي فتنتفي في حقها رخصة الإفطار.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في: 19 شوال 1445ﻫ

الموافق ﻟ:21 نوفمبر 2024م

١- أخرجه أبو داود: 2/796، والترمذي: 3/94، والنسائي: 4/180، وابن ماجه: 1/533، والبغوي في"شرح السنة": 6/315، والبيهقي في "السنن الكبرى": 4/231، من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2408).

وهذه فتوى صوتية للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني -حفظه الله-، طُرِح عليه السؤال يوم الجمعة: 28 شعبان 1445 هـ الموافق لـ: 29/07/2016 م أثناء شرحه لكتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي -رحمه الله-
من هنا الرابط الصوتي:
بسم الله
التفريغ:
هل الحامل التي تطيق الصيام، هل تصوم؟
الجواب:
فتوى بن عمر وبن عباس في الحبلى أنها تُفطر ولو لم يشق عليها. رخصة من الله، لحديث: (إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع)؛ كالمسافر، رخصة أن يُفطر ولو من غير مشقة. لكن لو صامت أجزءها، لكن لها أن تُفطر لأن الله وضعه عنها، كما في سنن النسائي. ولكنها تُطعم وهذا مذهب إسحاق بن راهوية -رحمه الله-.
تفريغ: ألم الفراق

……………..

السلام عليكم بارك الله فيكم ووفقكم لصيام الشهر الفضيل كما صامه الصحابة الكرام مصابيح الاسلام وقدوة الانام اريد ان اضيف بعد اذنك
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12591)
س4: بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي؟
ج4: يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
وهنالك اسئلة اخرى للفائدة
س: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1144)
س1: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟
ج1: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1453)
س2: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟
ج2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(2).
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه – أفطرت وعليها القضاء فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6549)
س2: يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي: هل على المرأة القضاء علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6608)
س1: إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة. فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات.؟
ج1: لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(3)، وليس عليها إطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (7785)
س: بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة.
ج: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(4).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10653)
س2: حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا – أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهاراً، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم؟ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك؟ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم؟ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك؟ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام؟
ج2: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك.
فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10727)
س2: منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ماهي الكفارة؟
ج2: يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13168)
س: في شهر رمضان الكريم كنت حاملاً وصار معي نزيف في 20 رمضان وأنا لا أكلت ولا شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا في المستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل أصوم ثانية والطفل لا زال في بطني أفيدوني أفادكم الله.
ج: صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام كالاستحاضة والصيام صحيح والأيام الأربعة التي أفطرتها في المستشفى ثم قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك ولا يلزمك صيامها مرة ثانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم: 317
الصنف: فتاوى الصيام

في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية


للشيخ أبي عبد المعز فركوس حفظه الله

السؤال:
هل يجوز للمرضع الإفطار في شهر رمضان، وهل يجب في حقها الإطعام أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:

فالمرضع وكذا الحامل إذا خشيتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتلزمهما الفدية بالفطر ولا قضاء عليهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملأ بالآية في قوله تعالى:﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، فالآية ليست منسوخة وإنما محمولة على من يطيق الصيام بمشقة، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمنا، فتكون الفدية بإطعام مكان كل يوم مسكينًا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحبلى"(١)، هذا كله إذا كانت ترضع من ثديها، أما إن أرضعت صبيها من مرضعة أخرى، أو من قارورة حليب اصطناعي فتنتفي في حقها رخصة الإفطار.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في: 19 شوال 1445ﻫ

الموافق ﻟ:21 نوفمبر 2024م
********************************************

١- أخرجه أبو داود: 2/796، والترمذي: 3/94، والنسائي: 4/180، وابن ماجه: 1/533، والبغوي في"شرح السنة": 6/315، والبيهقي في "السنن الكبرى": 4/231، من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2408).

لكن القول بالقضاء دون فدية رجحه جمع من أهل العلم ومنهم الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل .
ورجحه أيضا العلامة ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمهم الله جميعا.
والمسألة تحتاج مزيد بحث ، لعدم وجود الدليل القاطع في المسألة .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف الجيريا
لكن القول بالقضاء دون فدية رجحه جمع من أهل العلم ومنهم الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل .
ورجحه أيضا العلامة ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمهم الله جميعا.
والمسألة تحتاج مزيد بحث ، لعدم وجود الدليل القاطع في المسألة .
بارك الله فيكم
كنتُ قد ذكرتُ في بدايـة الموضوع أن المسألة خلافية بين أهل العِلم.

أصبح الفقه قال الألباني رحمه الله تعالى، وقال فركوس، ولا ذكر لفقهاء الأمة، لا الأربعة، ولا العشرة، ولا المئة…مع أن قول الأربعة واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء على خلاف قول الألباني وفركوس، والمسألة دقيقة المآخذ ليست بهذه السطحية، قال فيها القاضي الفقيه ابن العربي : "بيضة العقر" أي "بيضة الديك" لصعوبتها …….قاتل الله التعصب….

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخنفشار الجيريا
أصبح الفقه قال الألباني رحمه الله تعالى، وقال فركوس، ولا ذكر لفقهاء الأمة، لا الأربعة، ولا العشرة، ولا المئة…مع أن قول الأربعة واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء على خلاف قول الألباني وفركوس، والمسألة دقيقة المآخذ ليست بهذه السطحية، قال فيها القاضي الفقيه ابن العربي : "بيضة العقر" أي "بيضة الديك" لصعوبتها …….قاتل الله التعصب….
لو قرأتم بداية الموضوع لأدركتم أنِّي قلت أن المسألة خلافية
ثم إن الألباني -رحمه الله- والشيخ فركوس -حفظه الله- لا يفتيان من كيسهما الخاص وإنما يستندان على كلام من سبقهما من الأئِمّة الأعلام.
ولستُ من المتعصبين ولله الحمد، فقد أتى الأخ أبو مسلم بفتاوى من خالف قول الألباني -رحمه الله- ولم نعترض، لأنني ولله الحمد أحترم فقه الخلاف.
والله المستعان

كون المسألة خلافية لابد فيها من صواب وخطأ ولا يمكن للحق أن يتعدد فالمقلد يسعه تقليد من وثق بدينه من غير هوى ومن تمكن فليرجح وليعمل بما صح عنده .

اقتباس:
أصبح الفقه قال الألباني رحمه الله تعالى، وقال فركوس، ولا ذكر لفقهاء الأمة، لا الأربعة، ولا العشرة، ولا المئة…مع أن قول الأربعة واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء على خلاف قول الألباني وفركوس، والمسألة دقيقة المآخذ ليست بهذه السطحية، قال فيها القاضي الفقيه ابن العربي : "بيضة العقر" أي "بيضة الديك" لصعوبتها …….قاتل الله التعصب….

كلام الأخ هذا له وجه من الصواب ولا يعترض عليه بتعسف، فحال كثير من إخواننا السلفيين هو كما ذكر ، فبعضهم حارب متعصبة المذاهب وفاقهم في التعصب لعلماء آخرين ، وبعض طلاب العلم لا يعرف من الأقوال إلا ما قاله علماء العصر ويضرب بجهود قرون عرض الحائط وهذا لا يعقل البتة،وشواهد ذلك كثيرة والمنتديات توضح ذلك ،ولست أقصد شخصا بعينه، لكننا عانينا كثيرا من هؤلاء وبعضهم أضر بالسلفية بسلوكه هذا ، فكيف يعقل أن تمر المسألة على آلاف العلماء والفقهاء طيلة قرون من الزمن و لايقول بها واحد ثم تكون من اجتهادات المعاصرين ؟

أهذا هو الفقه على منهج السلف الصالح ؟فلينبه إخواننا لهذا وفق الله الجميع لمراضيه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف الجيريا
كون المسألة خلافية لابد فيها من صواب وخطأ ولا يمكن للحق أن يتعدد فالمقلد يسعه تقليد من وثق بدينه من غير هوى ومن تمكن فليرجح وليعمل بما صح عنده .

كلام الأخ هذا له وجه من الصواب ولا يعترض عليه بتعسف، فحال كثير من إخواننا السلفيين هو كما ذكر ، فبعضهم حارب متعصبة المذاهب وفاقهم في التعصب لعلماء آخرين ، وبعض طلاب العلم لا يعرف من الأقوال إلا ما قاله علماء العصر ويضرب بجهود قرون عرض الحائط وهذا لا يعقل البتة،وشواهد ذلك كثيرة والمنتديات توضح ذلك ،ولست أقصد شخصا بعينه، لكننا عانينا كثيرا من هؤلاء وبعضهم أضر بالسلفية بسلوكه هذا ، فكيف يعقل أن تمر المسألة على آلاف العلماء والفقهاء طيلة قرون من الزمن و لايقول بها واحد ثم تكون من اجتهادات المعاصرين ؟
أهذا هو الفقه على منهج السلف الصالح ؟فلينبه إخواننا لهذا وفق الله الجميع لمراضيه

بارك الله فيكم على المداخلة الطيِّبة، كلامكم كله صواب
لكنِّي لستُ أهلاً للاِجتهاد والترجيح حتى أقرر الخطأ من الصواب، ما أنا إلاّ ناقلة لكلام العُلماء.
وبالنسبة لكلام الأخ مؤكد أن هناك من يتعصّب لأقوال بعض الفقهاء ويرمي بعرض الحائِط بقيّة الأقوال المخالفة. ولكن من خلال كلام الأخ تبيّن -والله أعلم- وكأنه اِتهمني بالتعصب فرددتُ من هذا الباب.
ففي الأمور الخلافية لا يسعنا الكلام لأننا لسنا أهل للترجيح -كما قدّمت-. ولكن من الواجب ذِكر أن المسألة خلافية حتى وإن اِتبعنا رأي دون آخر (وهذا ما فعلته).
والله أعلم والله الموفق

بارك الله فيك
للرفع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.