تخطى إلى المحتوى

حكم منع الزوج زوجته من زيارة اهلها ادا كان فيه ضرر 2024.

  • بواسطة

فيجوز لك منع زوجتك من زيارة والديها وأقاربها وكذلك أبناؤك، إذا كان يترتب عليه فسادهم أو كنت تخشى عليهم الفتنة ، وعلى الجميع حينئذ السمع والطاعة ، لأن الشرع يلزم المرأة بطاعة زوجها ما دام يأمر بمعروف ، وكذا الأبناء ولأن الله تعالى يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6} ويقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى : المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب .

وقال أيضاً : فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة .

علماً بأن الأصل أنه لا يجوز للزوج منع والدي الزوجة من زيارتها في بيته أو الذهاب إليهما في بيتهما ، لكن إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يتأذى منه الزوج فله المنع حينئذ تفادياً للضرر ، فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار . قال المرداوي في الإنصاف ــ وهو حنبلي : الصواب في ذلك : إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر فله المنع وإلا فلا .

وقال صاحب التاج والإكليل في شرح مختصر خليل ــ وهو مالكي ــ : سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله ، فيريد أن يمنعها من الدخول عليها ؟ فقال : ينظر في ذلك ، فإن كانت متهمة منعت بعض المنع ، لا كل ذلك ، وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها .

والحكم في الإخوة والأخوات كالحكم في الأبوين قال في حاشية الصاوي : وليس له منع أبويها وولدها من غيره أن يدخوا لها .. وكذا الأجداد وولد الولد والإخوة من النسب ، بخلاف الأبوين ، وما بعدهما من الرضاع فله المنع منه .
و الله اعلم

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.