والصحيح : أن الاستثناء ينقسم إلى :
1. واجب ،
2. ومحرم ،
3. وجائز ،
فإذا كان الإنسان مستثنياً في إيمانه خوفاً من التزكية فالاستثناء واجب .
وإذا كان الحامل للاستثناء التردد وعدم الجزم كان الاستثناء حراماً بل منافياً للإيمان فهذا محرم بل هو ردة يعني أنا مؤمن يعني إن شاء الله أني مؤمن ، متردد هل هو جازم أو غير جازم .
ولهذا لو قال لك الرجل : سأزورك غداً إن شاء الله تقول له : لا تقل : ( إن شاء الله ) اجزم مع أنه مشروع أن يقول : ( إن شاء الله ) .
لكن الإنسان يعرف أنه إذا قال : ( إن شاء الله ) معناه : التردد .
فإذا كان الحامل للاستثناء في الإيمان الشك والتردد فإنه يكون كفراً لوجوب الجزم بالإيمان .
فقول المؤلف رحمه الله : ( ونحن في إيماننا نستثني من غير شكٍّ ) : فإن كان لِشك فهو حرام بل كفر .
والثالث : إذا كان الاستثناء للتعليل أي أنا مؤمن بمشيئة الله فهذا جائز لأن هذا هو الحقيقة .
والدليل لذلك : قوله تعالى : { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين } ( الفتح 27 ) ، فالتعليق هنا ليس للتردد لأن الله غير متردد وإنما هو لبيان العلة وهو أن دخولكم بمشيئة الله .
ومن ذلك قول زائر القبور : وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فإن الإنسان لا يشك بأنه سيلحق بالأموات لكنه أتى بالمشيئة بياناً للتعليل ، أي أن لحوقنا بكم يكون بمشيئة الله تعالى .
فالاستثناء في الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
1 – واجب ،
2 – جائز ،
3 – ومحرم
شكرا على الموضوع القيم
بارك الله فيك
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً
بارك الله فيك
جزاكم الله خيرا علي المرور الطيب بالموضوع ..
جزاكم الله خيرا
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ورحم الله الشيخ رحمة واسعة