بارك الله فيكم وجزيتم كل الخير ونسأل المولى أن يجعلنا جميعا ممن يحيون سنة حبيبنا محمدصلى الله وعليه وسلم
شكرا اخي الكريم على التوضيح بالنسبة لي لقد افدتني لاني من الذين يتناولون طعامهم واقفين خاصة اذا كنت على عجلة
بارك الله فيك على الإفادة أخي الزيتوني جزاك الله خيرا….
شكرا لكم ،
و لي ملاحظتان :
1- الأحاديث إنما وردت في الشرب فقط لا في الأكل ، أعني أحاديث النهي
2- الجمع بين شربه – صلى الله عليه و سلم – قائما و نهيه عن ذلك يكون بالأخذ بالمخالف لمعهود الأصل ، لأنَّنا على يقينٍ من أنَّه قبل التشريع كان كل فعلٍ جائزًا حتى يأتي التحريم ، فكانت أحاديث النهي عن الشراب قائما شرعًا جديدًا ، فهي التي نأخذ بها و لسنا على يقينٍ من أنَّ شربه – عليه السلام – كان بعد النهي، و في هذا تنزيه للنبي صلى الله عليه و سلم عن فعل المكروه و هذا أحسن من أن نظنَّ أنه – عليه السلام – ارتكب المكروه .
فالنتيجة:
أن النهي عن الشرب قائمًا للتحريم ، و أن الأكل قائما أو ماشيا ليس فيه شيء لأنه جارٍ على الأصل في الإباحة .
و الله اعلم
شكرا جزيلا وبارك الله فيك
شكرا لكم ،
و لي ملاحظتان : 1- الأحاديث إنما وردت في الشرب فقط لا في الأكل ، أعني أحاديث النهي |
الأولى والأكمل أن يشرب ويأكل الإنسان وهو قاعد,
أما القول بالتحريم مطلقا فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الشرب قائما
أحاديث النهي في الصحيح ( أن النبي نهى عن الشرب قائما ) وفيه عن قتادة عن أنس ( أن النبي زجر عن الشرب قائما ) قال قتادة فقلنا الأكل فقال ذاك شر وأخبث
وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وبن عباس قال ( شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ) وفي البخاري عن علي أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صنع كما صنعت وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم كما جاء في حديث بن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل.
والله أعلم.
بارك الله فيك أخي الزيتوني
……………….
أما القول بالتحريم مطلقا فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الشرب قائما أحاديث النهي في الصحيح ( أن النبي نهى عن الشرب قائما ) وفيه عن قتادة عن أنس ( أن النبي زجر عن الشرب قائما ) قال قتادة فقلنا الأكل فقال ذاك شر وأخبث وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وبن عباس قال ( شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ) وفي البخاري عن علي أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صنع كما صنعت وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم كما جاء في حديث بن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل. والله أعلم. |
قد ذكرتُ لك وجه الجمع بين أحاديث النهي و أحاديث الفعل ،
و كون الفعل حدث قبل موته – عليه السلام – بقليل لا يمنع من أن يكون النهي بعده أعني: بعد الفعل، و هذا راجع إلى القاعدة الأصولية ( الأخذ بالمخالف لمعهود الأصل )
الكراهة تزول عند الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه لبيان الجواز، فلا يكون مكروها في حقه، ولهذا أمثلة كثيرة.
جزاك الله خيرا على الفائدة والتوضيح.
رحم الله الشيخ بن باز.
بارك الله فيكم