تخطى إلى المحتوى

حكم الأكل والشرب واقفاً 2024.

حكم الأكل والشرب واقفاً للشيخ بن باز رحمه الله

هناك بعض الأحاديث النبوية المطهرة تنهى عن الأكل والشرب واقفاً، وهناك أيضاً بعض الأحاديث تسمح للإنسان بالأكل والشرب واقفاً، فهل معنى ذلك أننا لا نأكل ولا نشرب واقفين؟ أم نأكل ونشرب جالسين؟ وأي الأحاديث أجدر بالاتباع؟


الأحاديث الواردة في هذا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب قائماً والأكل مثل ذلك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائماً، فالأمر في هذا واسع وكلها صحيحة والحمد لله، فالنهي عن ذلك للكراهة، فإذا احتاج الإنسان إلى الأكل واقفاً أو إلى الشرب واقفاً فلا حرج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قاعداً وقائماً، فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا حرج أن يأكل قائماً وأن يشرب قائماً، وإن جلس فهو أفضل وأحسن، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب من زمزم واقفاً عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه شرب قائماً وقاعداً، والأمر في هذا واسع، والشرب قاعداً والأكل قاعداً أفضل وأهنأ، وإن شرب قائماً فلا حرج، وهكذا إن أكل قائماً فلا حرج.


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزيتم كل الخير ونسأل المولى أن يجعلنا جميعا ممن يحيون سنة حبيبنا محمدصلى الله وعليه وسلم

شكرا اخي الكريم على التوضيح بالنسبة لي لقد افدتني لاني من الذين يتناولون طعامهم واقفين خاصة اذا كنت على عجلة

بارك الله فيك على الإفادة أخي الزيتوني جزاك الله خيرا….

شكرا لكم ،
و لي ملاحظتان :

1- الأحاديث إنما وردت في الشرب فقط لا في الأكل ، أعني أحاديث النهي
2- الجمع بين شربه – صلى الله عليه و سلم – قائما و نهيه عن ذلك يكون بالأخذ بالمخالف لمعهود الأصل ، لأنَّنا على يقينٍ من أنَّه قبل التشريع كان كل فعلٍ جائزًا حتى يأتي التحريم ، فكانت أحاديث النهي عن الشراب قائما شرعًا جديدًا ، فهي التي نأخذ بها و لسنا على يقينٍ من أنَّ شربه – عليه السلام – كان بعد النهي، و في هذا تنزيه للنبي صلى الله عليه و سلم عن فعل المكروه و هذا أحسن من أن نظنَّ أنه – عليه السلام – ارتكب المكروه .
فالنتيجة:
أن النهي عن الشرب قائمًا للتحريم ، و أن الأكل قائما أو ماشيا ليس فيه شيء لأنه جارٍ على الأصل في الإباحة .
و الله اعلم

شكرا جزيلا وبارك الله فيك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد الجيريا
شكرا لكم ،
و لي ملاحظتان :

1- الأحاديث إنما وردت في الشرب فقط لا في الأكل ، أعني أحاديث النهي
2- الجمع بين شربه – صلى الله عليه و سلم – قائما و نهيه عن ذلك يكون بالأخذ بالمخالف لمعهود الأصل ، لأنَّنا على يقينٍ من أنَّه قبل التشريع كان كل فعلٍ جائزًا حتى يأتي التحريم ، فكانت أحاديث النهي عن الشراب قائما شرعًا جديدًا ، فهي التي نأخذ بها و لسنا على يقينٍ من أنَّ شربه – عليه السلام – كان بعد النهي، و في هذا تنزيه للنبي صلى الله عليه و سلم عن فعل المكروه و هذا أحسن من أن نظنَّ أنه – عليه السلام – ارتكب المكروه .
فالنتيجة:
أن النهي عن الشرب قائمًا للتحريم ، و أن الأكل قائما أو ماشيا ليس فيه شيء لأنه جارٍ على الأصل في الإباحة .
و الله اعلم

بارك الله في على التعقيب
الأولى والأكمل أن يشرب ويأكل الإنسان وهو قاعد,
أما القول بالتحريم مطلقا فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الشرب قائما
أحاديث النهي في الصحيح ( أن النبي نهى عن الشرب قائما ) وفيه عن قتادة عن أنس ( أن النبي زجر عن الشرب قائما ) قال قتادة فقلنا الأكل فقال ذاك شر وأخبث
وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وبن عباس قال ( شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ) وفي البخاري عن علي أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صنع كما صنعت وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم كما جاء في حديث بن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل.
والله أعلم.

بارك الله فيك أخي الزيتوني

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزيتوني الجيريا

……………….
أما القول بالتحريم مطلقا فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الشرب قائما
أحاديث النهي في الصحيح ( أن النبي نهى عن الشرب قائما ) وفيه عن قتادة عن أنس ( أن النبي زجر عن الشرب قائما ) قال قتادة فقلنا الأكل فقال ذاك شر وأخبث
وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وبن عباس قال ( شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ) وفي البخاري عن علي أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صنع كما صنعت وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم كما جاء في حديث بن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل.
والله أعلم.


قد ذكرتُ لك وجه الجمع بين أحاديث النهي و أحاديث الفعل ،
و كون الفعل حدث قبل موته – عليه السلام – بقليل لا يمنع من أن يكون النهي بعده أعني: بعد الفعل، و هذا راجع إلى القاعدة الأصولية ( الأخذ بالمخالف لمعهود الأصل )

الكراهة تزول عند الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه لبيان الجواز، فلا يكون مكروها في حقه، ولهذا أمثلة كثيرة.

جزاك الله خيرا على الفائدة والتوضيح.
رحم الله الشيخ بن باز.

بارك الله فيكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.