ما هي الطرق الشرعية لاستخراج الركاز ؟
ما هي الطرق الشرعية لاستخراج كنوز الأرض – الركاز – ؟.
الحمد لله
أولاً :
الرِّكاز هو ما وجد مدفوناً في الأرض من مال الجاهلية ، وأهل
الجاهلية هم من كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أي دين كانوا
، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس ، زكاةً عند بعض العلماء ، وفيئاً عند
آخرين ، والباقي لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرضٍ يملكها ، أو من خرِبة أو من
أرض مشتركة كالشارع وغيره .
قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله – :
" الركاز : المدفون في الأرض ، واشتقاقه من : ركَز يركِز ، مثل :
غرز يغرز ، إذا خفي ، يقال " ركز الرمح " إذا غرز أسفله في الأرض ، ومنه الرِّكز
وهو الصوت الخفي ، قال الله تعالى : ( أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ) .
والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال : ( العَجْمَاءُ جُبَار ، وفي الرِّكازِ الخُمْس ) متفق عليه .
وهو أيضاً مجمع عليه ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف هذا
الحديث إلا الحسن فإنه فرَّق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب ، فقال فيما يوجد
في أرض الحرب : الخمس ، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة . " المغني " ( 2 /
610 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
" ليس كل مدفون يكون ركازاً ، بل كل ما كان من دِفْن الجاهلية ،
أي : من مدفون الجاهلية .
ومعنى الجاهلية : ما قبل الإسلام ، وذلك بأن نجد في الأرض كنزاً
مدفوناً ، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه ، مثل أن يكون نقوداً قد علم
أنها قبل الإسلام ، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام ، أو ما أشبه ذلك .
وقوله : " ففيه الخمس في قليله وكثيره " فلا يشترط فيه النصاب ؛
لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : " وفي الركاز الخمس " .
ثم اختلف العلماء في الخمس ، هل هو زكاة أو فيء ؟ بناء على
اختلافهم في " أل " في قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث : " الخمس " هل هي
لبيان الحقيقة أو هي للعهد ؟ .
فقال بعض العلماء : إنه زكاة فتكون " أل " لبيان الحقيقة .
ويترتب على هذا القول ما يأتي :
1- أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية ؛ لأن
نصف العشر ، والعشر ، وربع العشر ، وشاة من أربعين : أقل من الخمس .
2- أنه لا يشترط فيه النصاب ، فتجب في قليله وكثيره .
3- أنه لا يشترط أن يكون من مال معيَّن ، فيجب فيه الخمس سواء
كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى ، بخلاف زكاة غيره .
والمذهب عند أصحابنا – يرحمهم الله – : أنه فيء ، فتكون " أل "
في الخُمس للعهد الذهني ، وليست لبيان الحقيقة ، أي : الخمس المعهود في الإسلام ،
وهو خُمس خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة ، وهذا هو
الراجح؛ لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة ، كما سبق بيانه في الأوجه
الثلاثة المتقدمة. .
" الشرح الممتع " ( 6 / 88 ، 89 ) .
ومن وجدَ كنزاً وليس عليه علامات تدل أنه من دفن الجاهلية : فهو
في حكم اللقطة ، ينتظر عليه سنةً كاملة ، ثم يحل له تملكه بعدها إلا أن يُعرف صاحبه
قطعاً فيجب دفعه له ، أو تعويضه بقيمته في وقت التصرف به .
ولا يجوز البحث عن الكنوز في أراضٍ مملوكة لأحدٍ ؛ لأن هذا من
التصرف في مال غيره بغير حق ، ومن وجد مالاً في أرضِ غيره فيجب أن يدفعه لصاحب
الأرض .
وينبغي للعقلاء أن لا يضيعوا أعمارهم في البحث عن مثل هذه الكنوز
؛ فإنها مضيعة للأوقات والأعمار والأموال ، مع ما يترتب عليها من عقوبات من الدولة
، وقد يعيش المرء دهره كله ولا يجد قطعة نقدية واحدة ، وقد يشتغل المرء في الزراعة
فيحرث أرضه ويوفقه الله لوجود ما يغتني به عمره كله .
ثانياً :
يسلك كثيرٌ من الناس طرُقاً غير شرعيَّة لاستخراج هذه الكنوز ،
فبعضهم يستعين بالسحرة والكهنة والمشعوذين ، وآخرون يعتمدون على اتصالهم بالجن ،
وكل هذه الطرق غير شرعية ، وهي توجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
هناك من يحضِّر الجن بطلاسم يقولها ، ويجعلهم يخرجون له كنوزاً
مدفونة في أرض القرية منذ زمن بعيد ، فما حكم هذا العمل ؟ .
فأجاب :
هذا العمل ليس بجائز ؛ فإن هذه الطلاسم التي يحضِّرون بها الجن
ويستخدمونهم بها لا تخلو من شرك – في الغالب – ، والشرك أمره خطير قال الله تعالى :
( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ) ، والذي يذهب إليهم
يغريهم ويغرهم ، يغريهم بأنفسهم وأنهم على حق ، ويغرهم بما يعطيهم من الأموال .
فالواجب مقاطعة هؤلاء ، وأن يدع الإنسان الذهاب إليهم ، وأن
يحذِّر إخوانه المسلمين من الذهاب إليهم ، والغالب في أمثال هؤلاء أنهم يحتالون على
الناس ويبتزون أموالهم بغير حق ويقولون القول تخرصا ، ثم إن وافق القدر أخذوا
ينشرونه بين الناس ، ويقولون : نحن قلنا وصار كذا ، ونحن قلنا وصار كذا ، وإن لم
يوافق ادعوا دعاوى باطلة ، أنها هي التي منعت هذا الشيء .
وإني أوجه النصيحة إلى من ابتلي بهذا الأمر وأقول لهم : احذروا
أن تمتطوا الكذب على الناس والشرك بالله عز وجل وأخذ أموال الناس بالباطل ، فإن أمد
الدنيا قريب ، والحساب يوم القيامة عسير ، وعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من هذا
العمل ، وأن تصححوا أعمالكم ، وتطيبوا أموالكم ، والله الموفق .
" فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 2 / السؤال رقم 116 ) .
واعلم أيها السائل الكريم أن الذي يحمل كثيرا من الناس على الجري
خلف تلك الأوهام ، وطلبها من السحرة والمشعوذين وأمثالهم ، أن نفوسهم امتلأت بحب
الترف ، والتعلق بأوهام الغني ، من غير أسبابه ، وطلب المال من غير بابه ، مع ما
تركب في كثير من تلك النفوس من غلبة الكسل والركون إلى البطالة .
قال ابن خلدون – رحمه الله – :
والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل : إنما هو
العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة ؛ فيطلبونه
بالوجوه المنحرفة ، وعلى غير المجرى الطبيعي من هذا وأمثاله ، عجزاً عن السعي في
المكاسب ، وركوناً إلى تناول الرّزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه ، ولا
يعلمون أنَّهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه في نصبٍ ومتاعبَ وجُهدٍ شديد
أشدَّ من الأول ، ويعرِّضون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات ، وربما يحمل على ذلك في
الأكثر زيادة الترف وعوائده وخروجها عن حدّ النهاية حتى تُقتصر عنها وجوه الكسب
ومذاهبه ولا تفي بمطالبها ، فإذا عجز عن الكسب بالمجرى الطبيعي لم يجد وليجةً في
نفسه إلا التمني لوجود المال العظيم دفعةً من غير كلفة ، ليفي ذلك له بالعوائد التي
حصل في أسرها ؛ فيحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده ، ولهذا فأكثر من تراهم يحرصون
على ذلك هم المترفون من أهل الدولة ومن سكان الأمصار الكثيرة الترف المتسعة الأحوال
، مثل مصر وما في معناها ، فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ، ومساءلة
الركبان عن شواذه .
" مقدمة ابن خلدون " ( ص 385 ، 386 ) .
وقد كتب ابن خلدون فصلاً نفيساً في " المقدمة " من ( ص 384 – 389 ) فليُنظر .
أما إذا تجنب المسلم الطرق المحرمة ، من الطلاسم والاستعانة
بالجن والسحرة والكهنة ، أو العدوان على ملك غيره ، من أرض أو دار أو غير ذلك ؛ فلا
حرج عليه فيما يجده من ذلك الركاز ، ولا حرج عليه في طلبه ـ أيضا ـ والبحث عنه ، إن
كان له معرفة بالوسائل المادية الموصلة إلى ذلك ، ولم يكن يضيع عمره في الجري خلف
سراب الغنى ، وأوهام الكنوز ، كحال الذين كانوا يطلبون المال في السابق عن طريق
تعلم الكيمياء التي تعينهم على قلب المعادن ذهبا ، فقالوا فيهم : من طلب المال
بالكيمياء أفلس !!
وأما أن هذا له طريقة معينة في طلبه والبحث عنه في الشرع ، فإن
الشرع لم يجيء بمثل ذلك ، وإنما جاء ببيان ما يشرع في حقه أو يحرم عليه .
فمهما اخترع الناس من آلة أو سيلة تعينهم على تعرف ذلك ،
بعلاماته المادية ، أو الدلائل عليه ، فإن ذلك مباح لمن علمه واستعمله .
والله أعلم .
فتاوى الإسلام سؤال وجواب
بإشراف : الشيخ محمد صالح المنجد
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
"ولا يجوز البحث عن الكنوز في أراضٍ مملوكة لأحدٍ ؛ لأن هذا من
التصرف في مال غيره بغير حق ، ومن وجد مالاً في أرضِ غيره فيجب أن يدفعه لصاحب
الأرض .
وينبغي للعقلاء أن لا يضيعوا أعمارهم في البحث عن مثل هذه الكنوز
؛ فإنها مضيعة للأوقات والأعمار والأموال ، مع ما يترتب عليها من عقوبات من الدولة
، وقد يعيش المرء دهره كله ولا يجد قطعة نقدية واحدة ، وقد يشتغل المرء في الزراعة
فيحرث أرضه ويوفقه الله لوجود ما يغتني به عمره كله" …فأفيقوا ياأبناء الاسلام.