تخطى إلى المحتوى

حضانة الأبناء بعد الطلاق 2024.

لي صديق تم طلاقه مع زوجته ، وحكمت المحكمة بالحضانة للزوجة مع إجباره على النفقة للأولد القصر وإيجار سكن لهم.
السؤال : الزوجة ترفض حضانة الأولاد وتريد أن تعطي الحضانة للأب طوها أو كرها ، هل يسمح القانون ( قانون الأحوال الشخصية) بإجبار الزوجة على حضانة الأبناء ، مع العلم أنها غير متزوجة حاليا ، لكنها تفعل ذلك من باب المكر فقط ، أو أن لها الإختيار في حضانة الأولاد من عدمه.
نريد جوابا مفصلا ومدعما بالمواد القانونية ، والعقوبات المترتبة عن ذلك .

الله يبعدنا على طلاق. لاافهم كثيرا بالقانون . اتمنى ان تجد من يدعمك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بني بلعيد الجيريا
لي صديق تم طلاقه مع زوجته ، وحكمت المحكمة بالحضانة للزوجة مع إجباره على النفقة للأولد القصر وإيجار سكن لهم.
السؤال : الزوجة ترفض حضانة الأولاد وتريد أن تعطي الحضانة للأب طوها أو كرها ، هل يسمح القانون ( قانون الأحوال الشخصية) بإجبار الزوجة على حضانة الأبناء ، مع العلم أنها غير متزوجة حاليا ، لكنها تفعل ذلك من باب المكر فقط ، أو أن لها الإختيار في حضانة الأولاد من عدمه.
نريد جوابا مفصلا ومدعما بالمواد القانونية ، والعقوبات المترتبة عن ذلك .

اخي يجوز لصديقك اخذ الحضانة صحيح ان الحضانة للام لانها االاولى في الترتيب وهي اولى بها و لكن في حالة رفضها للحضانة تنتقل مباشرة للاب على اعتبار انه الثاني في الترتيب وفقا للقانون الجديد و هذا طبقا لنص المادة 63 من قانون الاسرة و الله اعلم ارجو اني افدتك هنا الام اسقطت حقها في الحضانة و ربي يهديها

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جيهان13091991 الجيريا
اخي يجوز لصديقك اخذ الحضانة صحيح ان الحضانة للام لانها االاولى في الترتيب وهي اولى بها و لكن في حالة رفضها للحضانة تنتقل مباشرة للاب على اعتبار انه الثاني في الترتيب وفقا للقانون الجديد و هذا طبقا لنص المادة 63 من قانون الاسرة و الله اعلم ارجو اني افدتك هنا الام اسقطت حقها في الحضانة و ربي يهديها

المادة 64 لأن المادة 63 ملغاة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تنص المادة62 على : الحضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا
و يشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك
تنص المادة 63 : الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك و على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة
تنص المادة 66 : يسقط حق الحاضنة بالتزويج بغير قريب محرم و بالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون
و المادة 66 واضحة يعني يمكن أن تسقط الحضانة عن الأم إذا تنازلت عنها و يجب مراعاة مصلحة المحضون في كل الأحوال مثلا لو كان الأب غير قادر على التربية أو الرعاية أو التعليم المهم ما جاء في نص المادة 62 أو كانت أموره المادية مثلا لا تسمح بذلك هنا تبقى الحضانة للأم حتى و لو تنازلت عنها لأنه جاء في نص المادة مع مراعاة مصلحة المحضون و أما إذا كان التنازع سلبي يعني لا الأب و لا الأم يريد حضانة الأبناء هنا نراعي الترتيب الذي جاء في المادة 63
و الله أعلم أرجوا أن أكون قد أفدت و الله المستعان

السؤال المطروح بالضبط : في حالة عدم قبول الأم حضانة الأبناء ، هل القانون يلزمها بدلك حتى ولو تحت طائلة العقوبات ، وهدا في حالة رفض الأب كذلك ، لأن الأم مؤهلة أسريا للحضانة.وهي أولى بذلك، وهل القانون يعاقبهما معا في حالة الرفض وخاصة في حالة عدم وجود حاضن متطوع من كلتا العائلتين
..

يبدوا من كلامك أن صديقك لا يريد الحضانة أيضا؟

الله يتولى الأبناء

المهم يا أخي القانون لا يجبر المرأة مطلقا بل يحق لها التخلي

خاصة بوجود الأب و الجدتين لأمها ولأبيها

الابناء هم الضحية دائما

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.