تخطى إلى المحتوى

تكفير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للمحكمين للقوانين الوضعية المعطلين للشريعة وكلام نفيس 2024.

كلام نفيس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

من يحكم بشريعة غير شريعة الله كافر وان صلى وان صام

الجيريا
لتحميل

https://www.archive.org/download/ben-…11/Youtube.mp4

https://www.archive.org/download/ben-…11/Youtube.ogv

https://www.archive.org/download/ben-…11/Youtube.flv

للمشاهدة المباشرة

https://www.videozer.com/video/SXbP

https://www.videozer.com/video/Wn3SR

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

بارك الله فيك ورحم الله الشيخ ابن عثيمين
أقول: يا أخي حتى ولو لم يكفرهم ابن عثيمين فهذه مسألة محسومة وهي دين نتدين به فنحن علقنا نفوسنا بما دل عليه القرآن والسنة لا بالأشخاص والرجال.

الجيريا
الجيريا

الجيريا

♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪

الجيريا

█║▌│▌║║█│║▌║║▌│▌

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته…اما بعد اسمع اخي في الله فمسالة كفر من لم يحكم بشريعة المولى فيها نوع من الخلاف الطفيف ان صح تسمية ذلك بخلاف فاالاصل في مثل هذه المسائل العقدية الا يتسرع الانسان في الحكم و الجزم في المسالة…و ان كنت انا ممن يرون بكفر من لا يحكم شرع الله و يرضى بتحكيم القوانين الوضعية الكفرية..كنت اود التفصيل في المسالة و ذكر اقوال العلماء سلفا و خلفا و لكن استسمحكم ذلك. تقبلوا رايي ..اخوكم السلفي يحبكم في الله.

السلام عليكم
رد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم 5741
س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد :
جـ : قال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو …………….. نائب رئيس اللجنة ……………… الرئيس
عبدالله بن غديان … عبدالرزاق عفيفي … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6310)
س : وفيه : فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية ، وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها… ؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
جـ: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال تعالى : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أوجاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقاً دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان …
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو …………………… عضو …………………. الرئيس
عبدالله بن قعود … عبدالله بن غديان … عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – عندما سئل عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله : قال : من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع :
1- من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفرا أكبر .
2- ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية ، فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفرا أكبر .
3- ومن قال أنا أحكم بهذا ، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز . فهو كافر كفرا أكبر .
ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر .) من كتيب قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ص72 .

وسئل أيضا :
سؤال : هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا ، وإذا قلنا : إنهم مسلمون ، فماذا نقول عن قوله تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }
. جواب : الحكام بغير ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم . ، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين ، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز ولو قال : إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله . .
أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك ، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم ، والله ولي التوفيق .
منقول من موقع الشيخ .
——————————-

2-الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – قال رحمه الله :
(( قلت ولا أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين هبوا أن هؤلاء الحكام كفاركفر ردة، لكن أنتم ما تستفيدون الآن من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة, ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا إذا قالوا: ولاء وبراء، فنقول الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة قلبية وعملية, وعلى حسب الاستطاعة فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة، بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع, أو عاص, أو ظالم، ثم أقول لهؤلاء هاهم الكفار قد استحلوا من بلاد المسلمين مواقع عدة ونحن للأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين فماذا نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء الكفار حتى تقفوا أنتم وحدكم ضد أولئك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار وهو ظن خاطئ، هلا تركتم هذه الناحية جانبًا بدأتم تأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة
الحكومة الإسلامية، وذلك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ربى عليها أصحابه الكرام رضي الله عنهم, ونشأهم على نظامها وأساسها… ثم قال الآن إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض حقًا لا ادعاء هل نبدأ بهذا الأساس النبوي العظيم، أم نبدأ بتكفير الحكام وإعلان ثورة عليهم ونحن لا نستطيع مواجهتهم فضلا أن نقاتلهم الجواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة… ثم قال: فعلى المسلمين كافة وبخاصة من يهتم منهم بإعادة الحكم الإسلامي أن يبدءوا من حيث بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما نوجزه نحن دائمًا وأبدًا بكلمتين خفيفتين: التصفية والتربية، ذلك لأننا نعلم حقيقة ثابتة يغفل عنها أو يتغافل عنها في الأصح أولئك الغلاة الذين ليس لهم هم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء، وسيظلون هكذا يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر عنهم إلا الفتن والمحن) اهـ.
نقلاً عن كتاب الإبتداع في الدين ضلال مبين صـ 3 -4
—————————————

3-نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها ( 6156 ) وتاريخ 12/5/1416هـ لسماحة المفتي السابق للملكة العربية السعودية الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ مقاله قال فيها : " اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ وفقه الله ـ المنشور في جريدة الشرق الأوسط وصحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تفكير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل ، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق ، وسلك فيها سبيل المؤمنين ، وأوضح ـ وفقه الله ـ أنه لا يجوز لأحد من الناس ان يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه ، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وغيره من سلف الأمة .

ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ، ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ، هو الصواب ، وقد أوضح ـ وفقه الله ـ أن الكفر كفران أكبر واصغر ، كما أن الظلم ظلمان ، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر ، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر ، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر ، وهكذا فسقه " .
وهذا الذي اتفق عليه الشيخان ابن باز والألباني تلقاه علماء الأمة بالقبول والاستحسان ، ورأوا أنه يوافق ما استفاض عن علماء أهل السنة سلفاً وخلفاً في كتب التفسير والعقيدة وغيرها ، كما رأوا أنه يطفئ فتنة تفكير الحكام وما يترتب عليها من خروج على الأنظمة القائمة بالثورات والانقلابات .
وصدرت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية فتوى رقم ( 5226 ) ، وفتوى رقم ( 5741 ) ، تؤكد ما جاء عن الشيخين ـ رحمة الله عليهما ـ .
وجاء في آخرهما : " إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر ، وظلم أ:بر ، وفسق أكبر يخرج عن الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر ، وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم … " .
ولقد اطلعت على كتب عدة لمجموعة من الغالين في هذه القضية ـ قضية تكفير الحكام بالقوانين الوضعية ـ ، وبعد دراسة هذه الكتب دراسة متأنية ومقارنة ما أوردوه من نصوص بالمصادر التي نقلوا منها وأحالوا عليها " اتضح أنها تحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقوله عن علماء أهل السنة والجماعة وتحريف للأدلة عن دلالاتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة ، ومن ذلك ما يلي :
1. تحريف معاني الأدلة الشرعية .
ومن أمثلة ذلك تحريفهم لمعنى الآية الكرمية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) . وأخذهم بظاهرها ، وانتزاعهم منها الحكم بكفر من حكم بالقوانين الوضعية بغير جحود للشرعية الإسلامية ، وقد اتفق أهل السنة على تكفير من جحد الحكم بالشريعة الإسلامية دون من لم يجحد ، ونسب العلماء القول بظاهر هذه الآية لفرقة الخوارج المارقة .
وفي ذلك يقول القرطبي في المفهم ( 5/118 ) بعد أن نسب القول بظاهر هذه الآية للخوارج :
" ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بها أهل الكفر والعناد ، وأنها وإن كانت ألفاظها عامة ، فقد خرج منها المسلمون ، لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك ، وقد قال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق ، فيجوز أن يغفر ، والكفر لا يغفر ، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً " .
وقال الجصاص في أحكام القرآن : ( 2/534 ) : " وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود " .
وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره ( 2/42 ) : " واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ، ويقولن : " من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر ، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم " .
وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ( 17/16 ) : " وقد ضلت جماعة من أهل البدع في الخوارج والمعتزلة فاحتجوا … من كتاب الله تعالى بآيات ليست على ظاهرها ، مثل قوله ـ عز وجل ـ ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
وقال صاحب تفسير المنار : ( 6/406 ) : " أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين ، بل لم يقل به أحد قط " .
ونسب القول بظاهر الآية إلى الخوارج أيضاً الإمام الحافظ أبو بكر الآجري المتوفى سنة ( 360 هـ ) في كتاب الشريعة ( 27 ) وأبو يعلى الحنبلي في مسائل الإيمان : ( 340 ) وأبو حيان في تفسيره ( 3/493 ) وغيرهم .
ومن أمثلة ذلك أيضاً تحريفهم لمعنى قوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم … ) الآية من سورة النساء : ( 56 ) .
فقد ذكر أهل السنة أن معنى قوله ( لا يؤمنون ) لا يستكملون الإيمان ، أما الخوارج فهم الذين أخذوا بظاهره وقالوا بنفي أصل الإيمان ، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مناهج السنة ( 5/131 ) :
" وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله " يعني من غير جحود .
2. " التصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفاً أو تغييراً على وجه يفهم منه غير المراد أصلاً " .
يقول ابن تيمية في منهاج السنة ( 5/130 ) : " فهؤلاء ذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ، فلم يلتزموا ذلك ، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار ، وغلا كانوا جهالاً ، والحكم بما أنزل الله واجب " .
فقد نقل هذا النص المهم مؤلف كتاب العلمانية (683 ) إلى قوله " فهم كفار " وحذف ما بعده ، ووضع صاحب كتابي " إن الله هو الحكم ( 34 ) والطريق إلى الخلافة ( 55 ) عدة نقاط بدل قوله : " وإلا كانوا جهالاً " !!!
وهذه خصلة تبكي لها عيون الإسلام !!
3. تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .
مثال ذلك ما نقله كثيرون من هؤلاء المفكرين للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل من قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه ( 3/267 ) . " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشر المجمع عليه ، كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء " .
فقد احتج به صاحب كتاب " الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه : ( 341 ) على إجماع العلماء على تكفير كل من حكم بالقوانين الوضعية وإن لم يستحل الحكم بها ، زعماً أن هؤلاء الحكام بدلوا الشرع المجمع عليه ، ففسر التبديل بأنه مجرد ترك الشريعة الإسلامية والحكم بالقوانين الوضعية .
والحق أنه لا يمكن فهم نصوص العلماء دون معرفة مصطلحاتهم والتمييز بين مدلولاتها المختلفة ، وهذا الذي أوقع هؤلاء الغالين في أغلاط كبيرة ونتائج خطيرة .
فمصطلح " التبديل " في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله ن وفي ذلك يقول ابن العربي في أحكام القرآن ( 2/624 ) : " إن حكم بما عنده على أنه من عند الله ، فهو تبديل يوجب الكفر " .
ولول أتم مؤلف هذا الكتاب كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحاً بعد سطور ، إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح " والشرع المبدل : هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين ، فمن قال : إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع " .
والحكام بالقوانين الوضعية لم يبدلوا الشرع المجمع عليه ، ذلك بأنهم لم ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية ، فهاهم أولاء يصرحون بأنها نتاج العقول البشرية بريطانية كانت أو فرنسية .
4. الكذب على أهل العلم .
فمثال ذلك ما ذكره كتاب التحذير من فتنة التكفير ( 77 ) ، وكتاب " فتنة التكفير " ( 35 ) من قول الشيخ العلامة ابن عثيمين :
" قد يكون الذي يحمله على ذلك ( أي الحاكم ) خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهناً لهم ، فحينئذ نقول : هذا كالمداهن في بقية المعاصي " .
فافترى أحد هؤلاء المفكرين للحكام بإطلاق في كتابه " الرد على العنبري " في طبعته الأولى ( ص 23 ) وعكس مراد الشيخ بأن أضاف كلمة ( كافر ) ، فأثبته هكذا :
" فحينئذ نقول : هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي " .
ومثال ذلك أيضاً قول صاحب كتاب " إن الله هو الحكم " ( 70 ) " إن كل من تكلم من العلماء بقول " كفر دون كفر " قد اتفقت كلمتهم على أن المراد بهذا القول هم ذلك الصنف من الحكام الذين قبلوا أحكام الله ورسوله ، ولم يتخذوا شريعة مغايرة لها ، لكنهم قد يخالفون في بعض الوقائع بدافع الهوى أو
الشهوة … " .
ولقد نقلت كتب التفسير ما ورد عن ابن عباس وطاووس وعطاء وزين العابدين وغيرهم في تفسير الآية الكرمية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قولهم فيها : كفر دون كفر ، ولم تنقل عنهم ألبتة ما ذكره هذا الكاتب!!!.
5. دعواهم إجماع أهل السنة على كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام ولو بدون استحلال ، وهذا محض افتراء على أهل السنة منشؤه الجهل أو سوء القصد ، نسأل الله العافية .
وهذا أمر خطير للغاية ن يجرئ الناس على تكفير الحكام ، ثم تكون الفتن والدماء ، وقد اتفقت كتب هؤلاء المفكرين على هذه الدعوى المدمرة ، وأذكر هؤلاء بضرورة التوبة إلى الله من ذلك ، ومراجعة أهل العلم الموثوقين ـ وهم كثير وفي كل مكان والحمد لله ـ ليتعلموا منهم ويبينوا لهم زلاتهم ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة .
منقول عن الدكتور خالد بن على العنبري المدرس بجامعتي الامام والملك سعود سابقا
——————————————


قال العلامة العثيمين في القول المفيدج2/326
"أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله ، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين ، فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله ،وعندما نقول بأنه كافر ، فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر .
ولكن قد يكون الواضع له معذورا، مثل أن يغرر به كأن يقال : إن هذا لا يخالف الإسلام ، أو هذا من المصالح المرسلة ، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس .فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون : إن مسألة المعاملات لا تعلق لها بالشرع ، بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه ، فإذا اقتضي الحال أن نضع بنوكاً للربا أو ضرائب على الناس ، فهذا لا شيء فيه .وهذا لا شك في خطئه ، فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم ، وإلا ، فهم على خطر عظيم ، واللائق بهؤلاء أن يلقبوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة ."

-وقال ابن عثيمين أيضا في شريط مسجل بصوته :
" الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مآرب ابتدئه بالسلام علي فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، اما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب في هذه المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز ، على الشباب أن يهتموا عباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم أليها وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهتا أو تحريما وان يحرصوا على التالف بينهم والاتفاق وان يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يودي إلى والفرقة و إنما القلوب واحدة والمنهج واحد .
أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم : –
1ـ فإذا كان الرجل يحكم بغير ما انزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم .
2- و أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف .
3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا .
4- وإنما نكفر :من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ( أليس الله بأحكام الحاكمين ) .وقوله : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) .ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسدعظيمة اكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربيةو إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظمو أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فأن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشريعة . "

8-قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى 1/80 :
"من حكم بها (يعني القوانين الوضعية) أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه ، فهو كافرٌ الكفرَ الناقل عن الملَّة ،وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه ، فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة" .
—————————

9-قول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله – :
( … أما مسألة التوصل إلى التكفير والحاكم لا يزال يصلي ويعترف بشعائر الإسلام فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا ، وقوله سبحانه وتعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } يقول ابن عباس : هو كفر دون كفر ، أو يحمل على ما إذا كان مستحلا …) . من كتاب إجابة السائل على أهم المسائل ص285.

وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله – أيضا :
سؤال : ما الضابط في تكفير الحكام علما بأنهم جميعا لا يحكمون بشرع الله ؟
جواب : إذا أباح ما حرم الله وهو عالم وليس مكرها فإنه يكفر ، ومع هذا فأكثرهم لا يجهل وكذلك ليس بمكره فالناس لم يكرهوه وقفلوا عليه الغرفة ألا يخرج منها ، فإنه يستطيع أن يترك الحكم وينقذ نفسه من النار . فإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو عالم غير مكره مستحلا كفر ، والحكام يتفاوتون فنحن نقول الحق فلا نقول : إنهم سواء .
وأنا في التكفير لا أحب أن أقلد ، أحب أن أعرف معلومات عن الشخص نفسه فممكن أن أقول : ضال أو زائغ ، أو عميل ، لكن مسألة التكفير لا أحب أن أقلد فيها .) من كتاب غارة الأشرطة (1/263) .
————————–


10-قول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي – حفظه الله – :
( الحكم بغير ما أنزل الله بشروطه يكون كفرا :
إذا كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز هذا كفر لأن الله تبارك وتعالى لا شريك له في الحكم ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى .
إذا كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله ولو كان يعرف أن هذا حق يعرف أن ما أنزل الله حق ولكن هذه القوانين أفضل من الشرائع الإسلامية التي شرعها الله تبارك وتعالى فهذا كفر هذا يسمى كفر : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } .
فالمصطلح القرآني والنبوي يسمي الحكم بغير ما أنزل الله كفرا .
قد يكون كفرا أصغرا إذا كان معترف بحاكمية الله ومعترف أنه ظالم في حكمه بغير ما أنزل الله هذا كفرا أصغر .فإذا كان يرى أن يعني لا يعترف بحاكمية الله ويستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله فهذا كافر كفرا أكبر يخرج من دائرة الإسلام .) من شريط السنة بين الغلو والتقصير .
————————–

11-السائل : قسم العلماء رحمهم الله الكفر العملي إلى قسمين أكبر وأصغر ، سؤالي هل الحكم بغير ما أنزل الله من الأصغر أو من الأكبر ؟ وما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ الفوزان :
هذه مسألة واضحة ومبينة في كلام أهل العلم والأئمة ، أن من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أحسن من حكم الله أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه مخير إن شاء حكم بحكم الله وإن شاء حكم بغيره هذا كافر بالإجماع هذا كافر بإجماع أهل العلم .
أما إذا كان يعتقد أن الواجب حكم الله عز وجل وأنه هو الحق وأن حكم غيره باطل ولكن حكم بذلك لأجل رشوة أو لأجل هوى في نفسه في مسألة من المسائل خالف حكم الله متعمد في مسألة من المسائل لغرض من أغراضه إما لهوى في نفسه أو لأجل أخذ منه رشوة أو مدارات لأحد فذا كبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا يخرج إلى الكفر ، لأنه يعتقد تحريم ذلك وأنه مخطئ وأنه مخالف فيكون كبيرة من كبائر الذنوب ، هذا هو التفصيل في هذه المسألة .
من شريط اللقاء المفتوح رقم (21) .

قال الشيخ صالح الفوزان في شرحه للثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند قول ابن القيم : ( والطواغيت كثيرون رؤسهم خمسة : …. ومن حكم بغير ما أنزل الله ) .
قال الشيخ صالح : ( الخامس من حكم بغير ما أنزل الله ودليل هذا قوله :
( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك يكون طاغوتا الذي يقول أنه يجوز للناس أن يتحاكموا إلىالقانون أو إلي العوايد الجاهلية أو عوايد القبايل والبادية ويتركون الشرعيقول هذا حلال أو هذا يساوي ما أنزل الله إذا قال أنه أحسن مما أنزل الله أو يساوي ما أنزل الله أو قال أنه حلال فقط ولم يقل أنه يساوي ولا أفضل قال حلال جائز هذا يعتبر طاغوتا وهذا بنص القرآن ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) سمي طاغوتا لأنه تجاوز حده .
أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر بأن ما أنزل الله هو الواجب وهو الحق وأن ما غيره باطل وأنه يحكم بباطل فهذا يعتبر كافرا الكفرالأصغرالذي لا يخرج من الملة لكنه على خطر عظيم على طريق أنه يصل إليالكفر المخرج من الملة إذا تساهل في هذا الأمر .
وأما من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد عن إجتهاد هو من أهل الإجتهاد من الفقهاء وإجتهد ولكنه لم يصب حكم الله وأخطأ في إجتهاده فهذا مغفور له قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا إجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا إجتهد وأخطأ فله أجر واحد ) لأنه لم يتعمد الخطأ هو يريد الحق ويريد موافقة حكم الله عز وجل لكنه لم يوفق له فهذا يعتبر معذورا ومأجورا ولكن لا يجوز اتباعه على الخطأ لا يجوز لنا أن نتبعه على الخطأ ومن هذا إجتهادات الفقهاء التي أخطؤا فيها أو إجتهادات القضاة في المحاكم إذا إجتهدوا وبذلوا وسعهم في طلب الوصول إلي الحق ولكن لم يوفقوا فخطؤهم مغفور .
فالحاصل أن من حكم بغير ما أنزل الله يريد أن حكمه أحسن من حكم الله
أو أنه مساوي لحكم الله أو أن الأمر جائز هذا وهذا كله يجوز فهذا طاغوت وكافر خارج من الملة والعياذ بالله .
————————

12-قول الشيخ صالح بن سعد السحيمي – حفظه الله – :
( … أن نتكلم بإيجاز على مسألة طالما وقعت وطرحت لاسيما في هذه السنوات التي اختلطت فيها الأوراق في هذه المسألة لدى كثير من الناس ألا وهي : مسألة الحكم بما أنزل الله وما يضادها من الحكم بغير ما أنزل الله فما هو تفصيل القول في هذه المسألة .
الناس هنا بين إفراط وتفريط فهناك من أفرط وجعل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر ينقل عن الملة دون أن يفصل تفصيلا يتمشى مع النصوص الشرعية فيكفر المسلمين جزافا ولا يستثني أحدا حتى ولو صدر الحكم منه بغير ما أنزل في مسألة واحدة أو مسائل ولا يفرق حينئذ بين المستحل وغير المستحل وبين العاصي من الكافر وبين المتعمد من المخطئ من الجاهل ونحو ذلك …
المفرطون وهم المتطورون الذين يرون أن أحكام الله لم تعد صالحة في هذا العصر وأنه لابد من التطوير وأنه لابد من التغيير بحسب ما تقتضيه الأحوال …
هؤلاء هم المُفْرطون والمُفَرِّطون الذين يعممون الأحكام فيكفرون المسلمين والطائفة الأخرى التطويرية التي ترى التنازل عن بعض أحكام الدين من أجل أن يرضوا اليهود والنصارى …
وأما ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن في المسألة تفصيلا.
الله تبارك وتعالى قال{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } { فأولئك هم الظالمون } { فأولئك هم الفاسقون }وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق ، وفصل السلف الصالح هذه المسألة في كتب التفسير وفي كتب العقائد في كتب التوحيد .
وخلاصة القول أنه يمكن أن نقسم الناس إلى ما يلي :
أولا : رجل عرف الحق بدليله فحكم به وأصاب الحكم فهذا رجل مأجور بل إن له أجرين لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد .
ثانيا : رجل اجتهد في طلب الحق واستخدم جميع الآلات الفقهية والاجتهادية من أصولية وحديثية ونحو ذلك ودرس المسألة من جميع جوانبها ليصل إلى حكم الله فيها فأخطأ فهذا مأجور أيضا له أجر واحد وقد سمعنا الحديث في ذلك .
ثالثا : رجل جاهل يريد حكم الله ويرغبه ولكنه لم يكلف نفسه البحث والتحري بل حكم بمجرد الاجتهاد دون علم حكم بجهله دون أن يكلف نفسه البحث عن الحق على ضوء الكتاب والسنة فحكم بالجهل وهو يريد الحق لكنه حكم بالجهل ظنا منه أن ذلك يكفيه فهذا آثم وعاص .
رابعا : رجل عرف حكم الله ولم يحكم به تحت غلبة الهوى أو الظرف الذي يعيشه أو المجاملة أو المداهنة أو نحو ذلك غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله فأصاب الحكم فهو أيضا آثم وعاص سواء أصاب أو أخطأ حتى ولو أصاب هو آثم وعاص حتى ولو أصاب .
انتبهوا إلى هذه القيود رجل ماذا ؟ عرف الحق واعترف به لكنه حكم بغير ما أنزل الله تحت غلبة الهوى أو الشهوة أو المصلحة مع اعترافه بأنه مذنب وأنه عاص ويشعر بذنبه فحكم بالقوانين أو بغيرها فهذا ما حكمه ؟ أنه عاص ولا يخرج من الإسلام بل يعتبر مسلما عاصيا مؤمنا عاصيا مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته شأنه شأن من ارتكب شيئا من المحظورات والمحرمات مع اعترافه بذنبه وهو موحد لله سبحانه وتعالى .
هذا هو الذي يجب أن ننتبه له وهو الذي حصل به الخلط رجل أو قاضي سواء كان قاضي أو غيره حكم بغير ما أنزل الله تحت ضغط الهوى أو غلبة الشهوة أو المصلحة أو أعطي شيئا من المال جعله يعدل عن حكم الله إلى حكم غيره مع اعترافه بأنه عاص ومذنب ومخالف للشرع وشعوره بالذنب فهذا مسلم عاصي ولا يجوز أن يخرج من الإسلام ولو حكم بغير ما أنزل الله بهذه القيود التي ذكرتها .
خامسا : رجل حكم بغير ما أنزل الله تحت ظرف أو تحت ضغط أو مكره( وهذا كان ينبغي أن يكون الثالث أو الرابع ينبغي أن يكون الرابع ) رجل أجبر على أن يحكم بغير ما أنزل الله أجبر إجبارا وأكره إكراها فهذا معذور إلا إذا كان فيه إتلاف نفس أو نحو ذلك … فهذا قد يأثم إذا لم يمتنع من ذلك لكن أيضا لا يبلغ درجة الكفر … فعليه أن يرفض ولو أدى ذلك إلى أن يناله ما يناله من الأذى …
الأمر السادس : رجل علم بحكم الله وعلم أنه الحق لكن فضل حكم غير الله على حكم الله وقال إن تطبيق القانون الوضعي أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله سواء قال إنه أفضل أو قال إنه مساوي لحكم الله سواء سواه بحكم الله واستحل الحكم بغير ما أنزل الله استحلالا بأن قال إن حكم الله لم يعد صالحا للتطبيق أو إنه لا فرق بين أن أطبق حكم الله أو حكم غير الله وهذا هو الذي يكفر ويخرج من ملة الإسلام لكن انتبهوا إلى القيود التي قلتها وهي :
1- أنه يعلم أن هذا حكم الله وخالفه .
2- أن يعدل عن حكم الله إلى غيره .
3- أن عدوله ناتج عن تفضيل لحكم غير الله على حكم الله أو اعتقاد التسوية بين حكم الله وحكم غير الله ففي كلا الحالين من كان هذا شأنه يكفر ويمرق من الدين ؛ لأنه والحال هذه تنكر لحكم الله ورضي بحكم الطاغوت بل رآه أفضل أو مساو لحكم الله سبحانه وتعالى .
هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يفهم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله حتى لا نتسرع في الحكم على المسلمين بالكفر والتكفير حتى بالنسبة لبعض البلاد التي لا تحكم شرع الله لا يجوز أن نتسرع في الحكم عليهم ولا في الحكم على الحكام في تلك البلاد ما لم تقم عندنا حجة عليهم من خلال كلامهم أو تصريحاتهم بأن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو أنه مساوية لحكم الله فمتى صرحوا بهذا فهم كفرة بعد أن علموا بحكم الله وعلموا أنه الحق ولكن قالوا : إنها لا تصلح للتطبيق أو أنها قد مضى وقتها أو ولى وقتها أو نحو ذلك بعد علمهم بحكم الله فهذا التفصيل أرجو أن يفهم وأن يبلغ للشباب ولطلاب العلم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .) من آخر شريط لشرح الشيخ لكتاب تجريد التوحيد

13-سؤال : هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا ، وإذا قلنا : إنهم مسلمون ، فماذا نقول عن قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

. جواب : الحكام بغير ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم . ، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين ، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز ولو قال : إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله . .
أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك ، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم ، والله ولي التوفيق .

من موقع الإمام إبن باز .
—————————-
14-قول الشيخ محمد الأمين بن محمد المختارالشنقيطي – رحمه الله – :
({ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية وعليه فالكفر إما كفر دون كفر وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها . أما من حكم بغير حكم الله ، وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا ، وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين ) أضواء البيان (2/103) .
وقال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختارالشنقيطي – رحمه الله – أيضا :
( وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله ، لقصد معارضته ورده ، والامتناع من التزامه ، فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة ، ومن كان امتناعه من الحكم لهوى ، وهو يعتقد قبح فعله فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة ، إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطا في صحة إيمانه ، كالامتناع من اعتقاد ما لابد من اعتقاده ، هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة ، كما قدمنا والعلم عند الله تعالى ) أضواء البيان (2/ 109) .
وقال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختارالشنقيطي – رحمه الله – أيضا :
( وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله ، لقصد معارضته ورده ، والامتناع من التزامه ، فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة ، ومن كان امتناعه من الحكم لهوى ، وهو يعتقد قبح فعله فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة ، إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطا في صحة إيمانه ، كالامتناع من اعتقاد ما لابد من اعتقاده ، هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة ، كما قدمنا والعلم عند الله تعالى ) أضواء البيان (2/ 109) .
——————————



———-

-قول الشيخ علي بن ناصر فقيهي – حفظه الله – :
( س : ما حكم المستبدل لشرع الله وحَكَمَ بالدساتير والقوانين الوضعية ؟
هذا السؤال هو الحقيقة قد سبق مثله وهو الحكم بغير ما أنزل الله لكن هنا هو يقول : المستبدل لشرع الله ( كلمة غير واضحة ) من الدساتير الموجودة وأبدلوا بها الشريعة الإسلامية الكتاب والسنة وقالوا هذه هي الأفضل وهي الأولى وهي صالحة لهذا العصر فهؤلاء لا شك في كفرهم . وإذا اعتقدوا هذا أنه أفضل وأولى أو مساوي فلا شك في كفرهم لكن إذا حكموا بغير ما أنزل الله وهم يعرفون أن ما أنزل الله هو الأولى وهو الأفضل وهو الذي ينبغي أن يكون ، وإنما غلبهم هواهم وارتكبوا مثل هذه الأخطاء فهو كما سبق الكلام عن ابن عباس : الكفر دون الكفر لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله حتى في قضية معينة لو اعتقد أن هذا الحكم بغير ما أنزل الله أفضل وأولى فهو كافر كيف بمن يأتي بدستور كامل ثم يضرب بالشريعة عرض الحائط .
إذا هؤلاء الذين يستبدلون شرع الله بهذه القوانين اعتقادا منهم بأنها هي الصالحة لهذا العصر ولهذا الوقت فهؤلاء لا شك في كفرهم لكن إذا كانت من الأمور العملية التي لا يعتقدونها ولهذا كثير من الناس الذين يكفرون يحكمون على الحاكم وعلى المحكوم ويقولون : كلهم يدخلون في حكم الكفر لماذا ؟ قالوا الحاكم هو الذي سن هذه الأحكام والمحكومين هم الذين رضوا بذلك المساكين الذين ليس بأيديهم لا حول ولا قوة يحكمون عليهم بهذا الحكم .
فالقاعدة العامة الذين يأتون بالقوانين الوضعية ويجعلوها مكان الأحكام الشرعية ويجعلونها هي الأحسن وهي الأولى وهي الأفضل هذا لا شك في كفرهم . ) من شريط منهج أهل السنة والجماعة في التكفير .
—————————
16-وقال الشيخ صالح بن سعد السحيمي – حفظه الله – أيضا :
( س : يقول السائل من لم يحكم بما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق والواجب الذي لا يجوز العدول عنه ولكنه يتعذر بضغوط خارجية هل يجوز الحكم بتكفيره والخروج عليه أم لا ؟
هو التفصيل كما ذكر مشايخنا – وفقهم الله – في أن من حكم مستحلا سواء مفضلا أو مساويا حُكْمَ غير الله بحكم الله فهذا لا شك في كفره ومروقه من الدين قولا واحدا .
وأما من حكم بغير ما أنزل الله تحت غلبة الهوى أو الشهوة أو الضغوط كما أشار السائل يعني أجبر على ذلك أو هدد في نفسه أو ماله أو فرض عليه ذلك فرضا كحال الذين يعيشون الآن في الدول التي لا تحكم شرع الله وهذا الشخص موظف في هذه الجهة أو تلك فحكم بهذا القانون الوضعي مكرها أو مضطرا أو مجبرا أو مشتهيا يعني غلبته شهوته أو هواه مع اعتقاده بقرارة نفسه أن الواجب هو حكم الله وأن حكم الله يجب تطبيقه وأنه آثم يعتقد أنه آثم في عمله هذا ويعترف بذنبه ويستغفر الله فلا شك أنه آثم وأنه مرتكب لمعصية وكبيرة من سائر الكبائر التي عليها الوعيد الشديد وهو الذي عبر عنه ابن عباس – رضي الله عنه أنه كفر دون كفر .
هناك حالات يعني لا أدري الوقت لا يتسع لتفصيلها يمكن نذكرها في نقاط من حكم مطلقا فيمكن نقسمه إلى سبعة أصناف :
رجل حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أفضل فهذا كافر أيضا .
رجل حكم معتقدا أن حكم غير الله مساو لحكم الله فهو كافر أيضا .
رجل يرى جواز تحكيم القانون الوضعي منضما إلى شرع الله وكأنه يستوي هذا وذاك فهذا كذلك لا شك في كفره .
ومن كان دون ذلك من مَن غلبته شهوته أو حكم بجهل ولم يكلف نفسه البحث في الوصول إلى الحق وما إلى ذلك فهذا يأثم ومرتكب لكبيرة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .) من شريط منهج أهل السنة والجماعة في التكفير .
————————–
17-قول الشيخ عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان – حفظه الله – :
( فإذا قال قائل : إنَّ الحاكم الفلاني يُحكِّم القوانين الوضعية ، فهو كافر خارج عن مِلّة الإسلام !
فإنَّنا نقول لـه : لقد تكلم في هذا الأمر علماء أجلاء ، وهى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله :فابن عباس – رضى الله عنهما – يقول : كفر دون كفر ، وفسق دون فسق ، وظلم دون ظلم .
فالذي يحكُم بقوانين وضعية ، ولم يحكم بما أنزل الله فلا يجوز لنا أن نكفِّره ونخرجه عن ملة الإسلام ، إلاّ إذا فتَّشنا عن أمره أولاً ، وهل يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله ؟ أولا يعترف بحكم الله ؟ فإنَّ هذا يكون كافراً ولا شك .
لكن لو حكم بغير ما أنزل الله لشهوة في نفسه ، او لمصلحة دنيوية ، أو لخوف على منصب ، أو أنه قد لا يُستجاب لحكمه ، وهو يعتقد في باطن الأمر أن حكم الله أحسن ، فلو كان شخص بِهذه المثابة وهذه الصفة فلا نطلق عليه إنه كافر ، وخارج عن ملة الإسلام مثله مثل القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله بسبب رشوة ، فقد أجمع المسلمون على أن مثل هذا ليس بكافر ، وأنه مرتكب كبيرة .
هذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم ولو لم يكن إلاّ وجود الشبهة في تكفيره لكفى . )

فأفرغ متحتوى الشريط ليسمعواقوال الشيخ ومعناها لا مفهومك انت وغيرك
__________________

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الثوري السلفي الجيريا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته…اما بعد اسمع اخي في الله فمسالة كفر من لم يحكم بشريعة المولى فيها نوع من الخلاف الطفيف ان صح تسمية ذلك بخلاف فاالاصل في مثل هذه المسائل العقدية الا يتسرع الانسان في الحكم و الجزم في المسالة…و ان كنت انا ممن يرون بكفر من لا يحكم شرع الله و يرضى بتحكيم القوانين الوضعية الكفرية..كنت اود التفصيل في المسالة و ذكر اقوال العلماء سلفا و خلفا و لكن استسمحكم ذلك. تقبلوا رايي ..اخوكم السلفي يحبكم في الله.

بارك الله فيك اخي الحبيب

اخي المسالة لم يعرف لها خلاف والله اعلم فالمعطل للشريعة كافر وان قال ان الشريعة افضل
اما ان كان الشريعة هي المطبقة عموما ثم في مسالة ما جار وحكم بغير ما انزل الله فهذا هو الكفر دون الكفر و هذا من كبائر الذنوب

نقطة : كيف يقال لمن عطل الشريعة انه عطلها عن جهل او سائغ او غرر به وهو يحارب كل من يطالبه بتحكيم الشريعة ويسجنهم ويعذبهم

بارك الله فيك اخي المحترم

بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع.

و رحم الله شيخنا ابن العثيمين.

الحكم بغير شريعة الله كفر مخرج من الملة و لا يعذل فيه بالجهل و المسألة لا خلاف فيها بيم علماء الامة من اهل السنة و الجماعة

و اليوم يوجد تنحيو كاملة لشريعة الله من الحكم و اقصاء الاحكمام و استبدالها بقوانين وضعية من زبالة افكار الغرب و اذنابهم من بنى جلدتنا

و لم يشترط الاسحلال فيها و انما الاستحلال فى الحكم الواحد و نقل من فتوى اللجنة هناك صريح القول فيها من تحاكم اليها فهى فى المتحاكم و ليس فى الحاكم

ولم يشترط الاستحلال فى الكفر الاكبر الا المرجئة الانبطاحين و هذا مخالف لكتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلمو اجماع علماء اهل السنة و الجماعة

كما ان الحكام اليوم مشرعين و ليسوا فقط حكام و معلوم بالدين بالضرورة ان المشرع هو الله و من اتخذ لنفسه مشرعا لاحكام يسريها فى العباد و يلزمهم بها و من يخالف يترتب على ذلك عقوبة تتراوح من الاعدام الى التغريم و التعزير بالسجن

فهذا كفر مخرج من ملة الاسلام و فاعله كافر على التعين

و المشرع فى دين الله كافر و لم يعرف مخالف لذلك الا من عاند لان الفصل هو من عندالله فى كتابه

كلام العلامة العثيمين رحمه الله كلام عام ـ بمعنى الشيخ حكم على الفعل ، و لم يعيّن ـ

أي لم يقل فلان ـ الحاكم ـ كافر .

هذا من جهة !!

ومن جهة أخرى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل

و قد فصّل فيها علماء السلف و الخلف بما فيه الكفاية …

و ليس كل من هبّ ودبّ يأتي و يتكلم في هذه المسائل الكبار ، و يحكم كما يظهر له

فلا داعي للتلبيس و التدليس و البتر و سوء الفهم .

بمثل هذه الأساليب وصلنا إلى العشرية السوداء التي أخلطت الأخضر باليابس

فنصيحة لكم : أعطوا القوس باريها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.