تخطى إلى المحتوى

تعويض أرض صادرتها البلدية للحق العام منذ 35 سنة 2024.

السلام عليكم بارك الله فيكم على النصائح الغالية
سؤالي:
لدينا قطعة أرض أخذتها الدولة سنة 1977 لإقامة طريق معبد و هو طريق مهم يقع في قلب المدينة
الأرض هي بمساحة 500 م (5أمتار على طول 100 متر) ؛ مع العلم أن المنطقة تجارية و على طولها تصطف المحلات التجارية (منطقة مطلة على شارع عام و هي الأغلى في الكراء في البلد)
الوالد يمتلك عقد الملكية و للأسف لا أدري أظنه أضاع مجموعة من الإنذارات( و جدها مؤخرا الجيريا ) التي كانت تأتيه سنة 77 لضرورة الاستجابة ؛ و الأرض مسجلة في ملفات البلدية (أقصد الأرض المقتطة) ؛ على مدار السنوات الماضية حاول استرداد حقه و المطالبة بالتعويض و عرضت عليه مبالغ (على سنوات متفرقة سنة 1990؛ 1995 ؛2017 ) و لكنها لم تكن منصفة و كانت بمبالغ رمزية
الأسئلة:
قانونيا: –
-هل التعويض يشمل فقط الجانب العقاري أم يتضمن التعويض الاقتصادي (المنطقة تضم نشاط تجاري و هي الأفضل في المدينة)؟
– كيف يتم تقدير مبلغ التعويض في الحالتين على مدار 35 سنة تقريبا؟
– ما هي الاجراءات الواجب اتباعها للقيام بذلك؟
– بم تنصحنا في قضية طلب التعويض و كم تطول القضية من فضلكم
شكرا مسبقا

ملاحظة سبق طرح هذا الإشكال منذ أشهر هنا و لم اتلقى إجابة فأرجوا الرد و شكرا

أين الردود من فضلكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم
قرار رقم 157362 مؤرخ في 1998/02/23 حيث انه طبقا لما استقرت عليه المحكمة العليا ومجلس الدولة ان المسؤول عن التعويض في حالة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة هو المستفيد المباشر من هذه العملية
قرار رقم 199301 مؤرخ في 2024/11/06 مجلة مجلس الدولة 2024 العدد 02 ص 230
نزع ملكية من اجل المنفعة العمومية الجهة الملزمة بدفع التعويض هي الجهة المستفيدة
قرار رقم 012368 مؤرخ في 2024/06/25 مجلة مجلس الدولة 2024 العدد 03 ص 182 حيث مسألة تحديد مبلغ التعويض تخضع للاعتبرات التالية :
1/ المساحة
2/ موقع الارض
3/ طبيعتها
4 / مراعاة المنفعة العامة
الجهة المختصة بنظر منازعات نزع الملكية
اذا انصب النزاع على نزع الملكية من اجل المنفع العامة يجب اللجوء مبارة الى الغرفة الادارية بالملجلس
اعلم ايها الاخ الكريم تطبيقا للمادة 20 من الدستور اوجب المشرع دفع التعويض قبلي وعادل ومنصف بحيث يغطي كل ما لحق المالك من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكية وهذا التعويض يكون اما في شكل عيني اذا امكن ذلك بحيث يكون عقارا مماثلا للملكية المنزوعة وهو مانت عليه المادة 21 من قانون 91ـ 11 :
( يجب ان يكون التعويض مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا ومنصفا بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكية )
ويحدد هذا المبلغ حسب قيمة الحقيقية للاملاك تبعا لما ينتج ذلك عن تقييم طبيعتها او مشتملاتها الفعلي

اما الجهة الملزمة بدفع التعويض فانه يستنتج من خلال المواد 24 ،25 ، 27 من قانون نزع الملكية بان السلطة المصدرة لقرارا نزع الملكية للمنفعة العامة والمتمثلة اما في الوزير او والي الولاية هو الملزم بدفع التعويض
ملاحظة :
المادة 815 من قا/ الاجراءات المدنية والادارية تنص: ترفع الدعوى امام المحكمة الادارية بعريضة موقعة من محامي
المادة 821 منه : تودع العريضة بامانة ضبط المحكمة الادارية مقابل دفع الرسم القضائي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
المادة 823 منه ك تقيد العريضة عند ايداعها بسجل خاص يمسك بامانة ضبط المحكمة الادارية يسلم امين الضبط للمدعى وصلا يثبت ايداع العريضة كما يؤشر على ايداع مختلف الذكرات والمسنتدات
المادة 826 منه :تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام المحكمة الادارية تحت طائلة عدم قبول العريضة والسلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.