السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبّل الله منّا ومنكم وغفر الله لنا ولكم
عيدكم مبارك
السؤال: فضيلة الشيخ علي فركوس -حفظه الله-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،وبعد:
من سكان الحي، وكنّا قد أعلمناهم مسبقا أنّنا سنقوم بهذه العملية طالبين منهم التصدق بالجلود لصالح المسجد،
حيث تقوم اللجنة بجمعها وبيعها، واستعمال هذه الأموال في بناء المسجد وكان الأمر كذلك.
إلى يوم الدين، أمّا بعد:
مختلفون على أقوال، أظهرها عدم جواز بيع شيء من الأضحية، جلد ولا غيره، وهو مذهب مالك والشافعي
وأحمد في المشهور وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، لما ثبت من حديث علي رضي
الله عنه قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن
لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه ما عندنا"(١) وعليه فلا يجوز التصرف فيها إلاّ ما أباحه
صلى الله عليه وسلّم وهو الانتفاع بجلدها فيصنع منها النعال والخفاف والفراء والحقائب
ونحو ذلك فكان بمثابة الوقف.
فينبغي أن تستصحب طهارة المساجد في التعمير والبناء والتشييد وهي إحدى الطهارتين أخت الطهارة الإيمانية
بل هي وليدة عنها.
وإخوانه إلى يوم الدين.
المصدر
انتشرت عندنا عادة في عيد الأضحى ألا وهي التّصدّقُ بجلود الأضاحي للمساجد علما
ان أعضاء جمعية المسجد يخبرون المتصدِّقين بأن الجلود ستباع وتصرف في مصالح المسجد,
فما حكم هذا العمل؟ وإن كانت هذه الجلود ستباع ثمّ تُصرف الأموال في مصلحة المسجد من الكماليات ,
فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا
استمع من هنا
و هذا تفريغ لكلام العلامة زيد هادي المدخلي -حفظه الله- :
جلود الأضاحي , جلود الأضاحي إما أن ينتفع بها المضحي فله ذلك كما ينتفع بجزء من اللحم ,
و إما أن يتصدق بها على الفقراء و المساكين و لا يبيعها و لا يعطي جهة تبيعها , بل يعطي الفقراء
و المساكين لينتفعوا بها و إن انتفع بها هو فلا حرج عليه , هذا هو القول الراجح في هذه المسألة .
انتهى جواب الشيخ -جزاه الله خيرا-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من باع جلد أضحيته فلا أضحية له
رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد .