السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أرجوكم أريد بحث حول التعليق على المادة 352 من القانون المدني بسرعة أرجوكم و شكرا
السلام عليكم
المادة 352 من قانون المدني تنص على فقرتين دات اهمية في صحة انعقاد العقد و حق للمشتري في لبطال العقد
المادة 352الفقرة الاولى ألا وهو شرط العلم المشتري بالمبيع علما كافيا ( مسالة تتعلق ب المحل المبيع)
المادة352 الفقرة الثانية حق المشتري في طلب الإبطال ادا استعمل البائع وسيلة الغش و اثبت المشتري دلك
وفقك الله